responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 266

و ابن بابويه كما حكيناه عنه لما احتج به. و يردّ: بعمل الأكثر، و بالحمل على الجواز كما قاله في المعتبر [1].

و يجب تقديم اليمنى على اليسرى كما قاله الأصحاب، و لأنّه بدل مما يجب فيه التقديم.

و نقل ابن إدريس- رحمه اللّٰه- عن بعض الأصحاب ان المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رءوسها [2]، و لعل هذا القائل اعتبر رواية القطع فإنه مخصوص بذلك عند الأصحاب، و في كلام الجعفي ما يوهم هذا القول.

قلنا: معارض بما رواه في التهذيب صحيحا عن داود بن النعمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قضية عمار: «فمسح وجهه [و يديه] فوق الكف قليلا» [3] و عليه الأكثر، و ربما فهم وجوب تجاوز الرّسغ بعض الأصحاب [4].

و تؤوّل «قليلا» بأنّه لا يجب إيصال الغبار الى جميع العضو و ان وجب استيعابه بالمسح. أو يكون الراوي قد رأى الامام (عليه السلام) ماسحا من أصل الكف، فتوهّم المسح من بعض الذراع. و هو تكلّف، فإنّ الأصحاب لما أوجبوا المسح من الزند أوجبوا إدخاله، و ذلك يستلزم المسح فوق الكف بقليل صريحا.

و يجب البدأة بالزند الى آخر اليد، فلو نكس بطل كما قلناه في الوجه.

و يجب إمرار البطن أيضا على الظهر. نعم، لو تعذّر المسح بالبطن، لعارض من نجاسة أو غيرها، فالأقرب: الاجتزاء بالظهر في المسحين، لصدق المسح.

و لو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء. و لو مسح باليد الزائدة التي لا يجب مسحها، فالأقرب: عدم الإجزاء. اما لو مسح بغير اليد- كالآلة- لم يجز قطعا. و لو قطع من الزند، فالظاهر: عدم وجوب مسح الرّسغ، لأنّه غير محل‌


[1] المعتبر 1: 387.

[2] السرائر: 26.

[3] التهذيب 1: 207 ح 598، الاستبصار 1: 170 ح 591، و منهما ما أثبتناه بين المعقوفين.

[4] انظر: الفقيه 1: 57 ذيل الحديث 212، المقنع: 9.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست