responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 260

حاصل بالوضع. نعم، لا بدّ من ملاقاة باطن اليدين، لأنّه المعهود من الوضع، و المعلوم من عمل صاحب الشرع.

و اختلف الأصحاب في عدد الضرب، فاجتزأ ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد- في العزية- و المرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء و الغسل [1] محتجا بحديث عمار، فإنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بيّنه بضربة واحدة و كان عمار جنبا [2]، و به احتج ابن أبي عقيل، قال المرتضى: و لأنّ المجمع عليه ضربة واحدة و الزائد لا دليل عليه، أو يتمسك بأصل البراءة.

و في الاحتجاج بالإجماع هنا كلام في الأصول، و هو المعبر عنه: بالأخذ بأقل ما قيل، و التمسك بالأصل انما يتمّ مع عدم المخرج.

و نقل الفاضلان عن علي بن بابويه الضربتين فيهما [3] و الذي في الرسالة:

فإذا أردت ذلك، فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة، و انفضهما و امسح بهما وجهك، ثم اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم اضرب بيمينك الأرض فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع، قال: و قد روي أن يمسح جبينه و حاجبيه، و يمسح على ظهر كفيه، و لم يفرق بين الوضوء و الغسل.

و هذا فيه اعتبار ثلاث ضربات، و رواه ابنه في المقنع [4]، و هو في التهذيب- صحيح السند- عن ابن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): فضرب بكفّيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض مسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم‌


[1] المرتضى في الناصريات: 224 المسألة 47، و جمل العلم و العمل 3: 25، و حكاه عن الآخرين العلامة في مختلف الشيعة: 50.

[2] التهذيب 1: 207 ح 598، الاستبصار 1: 170 ح 591.

[3] المعتبر 1: 388، مختلف الشيعة: 50.

[4] المقنع: 9.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست