نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 219
و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «تبدأ بكفّيك
فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصبّ على رأسك ثلاثا، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرتين،
فما جرى عليه الماء فقد طهر»[1] و المطلق يحمل على المقيد.
و قد روي:
أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان إذا اغتسل بدأ بميامنه[2].
و لأن الغسل
البياني لو بدأ فيه بمياسره لوجب البدأة بها، و لو أسبغ على الجميع من غير مراعاة
جانب لوجب ذانك، و لم يقل أحد بوجوبهما.
و لأنّ
الاتفاق على ان الميامن أفضل، و النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لا يخلّ به،
فيكون الغسل البياني مشتملا على تقديم الميامن، فيجب التأسّي به.
و في
المعتبر: الروايات دلّت على تقديم الرأس على الجسد، اما اليمين على الشمال فلا
تصريح فيها به، و رواية زرارة وردت بالواو و لا دلالة فيه على الترتيب.
قال: لكن
أفتى به الثلاثة و اتباعهم، و فقهاؤنا الآن بأجمعهم يفتون به و يجعلونه شرطا في
صحة الغسل[3].
قلت: لا
قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة، فالفرق إحداث قول ثالث. و أيضا فقد تقدم نقل
الشيخ الإجماع عليه[4]، فيتوقف اليقين برفع الحدث على الترتيب، و
لأن الصلاة واجبة في ذمّته فلا تسقط إلّا بيقين الغسل، و لا يقين إلّا مع ترتب
الغسل. و بان الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه المخصوص، و لا أحد قائل
بالترتيب فيها إلّا و هو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج
عن الإجماع، و نقله ابن زهرة و ابن إدريس أيضا[5].