responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 219

و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «تبدأ بكفّيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصبّ على رأسك ثلاثا، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر» [1] و المطلق يحمل على المقيد.

و قد روي: أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان إذا اغتسل بدأ بميامنه [2].

و لأن الغسل البياني لو بدأ فيه بمياسره لوجب البدأة بها، و لو أسبغ على الجميع من غير مراعاة جانب لوجب ذانك، و لم يقل أحد بوجوبهما.

و لأنّ الاتفاق على ان الميامن أفضل، و النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لا يخلّ به، فيكون الغسل البياني مشتملا على تقديم الميامن، فيجب التأسّي به.

و في المعتبر: الروايات دلّت على تقديم الرأس على الجسد، اما اليمين على الشمال فلا تصريح فيها به، و رواية زرارة وردت بالواو و لا دلالة فيه على الترتيب.

قال: لكن أفتى به الثلاثة و اتباعهم، و فقهاؤنا الآن بأجمعهم يفتون به و يجعلونه شرطا في صحة الغسل [3].

قلت: لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة، فالفرق إحداث قول ثالث. و أيضا فقد تقدم نقل الشيخ الإجماع عليه [4]، فيتوقف اليقين برفع الحدث على الترتيب، و لأن الصلاة واجبة في ذمّته فلا تسقط إلّا بيقين الغسل، و لا يقين إلّا مع ترتب الغسل. و بان الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه المخصوص، و لا أحد قائل بالترتيب فيها إلّا و هو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع، و نقله ابن زهرة و ابن إدريس أيضا [5].


[1] الكافي 3: 43 ح 1، التهذيب 1: 132 ح 365، الاستبصار 1: 123 ح 420.

[2] صحيح مسلم 1: 256 ح 321، السنن الكبرى 1: 172.

[3] المعتبر 1: 183.

[4] تقدّم في ص 218 الهامش 6.

[5] الغنية: 554، السرائر: 17.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست