responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 143

السادس: لو جفّ ماء الوضوء عن يديه أخذ من مظانه

- كما مر- و لو من مسترسل اللحية طولا و عرضا، لما بيّنا من استحباب غسله. و لو تعذّر- لإفراط الحر و شبهه- أبقى جزء من اليسرى أو كلّها ثم تغمس في الماء، أو يكثر الصب و يمسح به. و لا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنّه من بلل الوضوء، و كذا لو مسح بماء جار على العضو و ان أفرط الجريان، لصدق الامتثال، و لأنّ الغسل غير مقصود.

السابع:

لو مسح على الحائل لضرورة ثم زال السبب، فالأقرب: عدم الإعادة، للامتثال، و قيامه مقام المحل.

و وجه الإعادة: تقدّر الطهارة بقدر الضرورة.

قلنا: ايّ دليل قام على ذلك، و حمله على المتيمم و المستحاضة قياس.

الواجب الخامس: مسح الرجلين،

بإجماعنا، لدلالة الكتاب و السنة عليه.

أمّا الكتاب، فلقوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [1]، عطف الأرجل على الرأس الممسوح إمّا لفظا أو محلا، و هو أولى من عطف المنصوب على الأيدي، للقرب و للفصل و للإخلال بالفصاحة من الانتقال عن جملة إلى أخرى أجنبية قبل تمام الغرض. و لأنّ العمل بالقراءتين واجب و هو بالعطف على الموضع.

و لو عطف على الأيدي لزم وجوب المسح بقراءة الجر، و الغسل بقراءة النصب، فان جمع بينهما فهو خلاف الإجماع الّا من الناصر الزيدي [2]. و ان خيّر بينهما فلم يقل به غير الحسن و الجبائي و ابن جرير [3]. و قد استقر الإجماع بعدهم على خلافهم، و تعيين أحدهما ترجيح من غير مرجّح.

لا يقال: الغسل مسح و زيادة فنكون عاملين بهما.


[1] سورة المائدة: 6.

[2] التفسير الكبير 11: 161.

[3] جامع البيان 6: 83، احكام القرآن لابن عربي 2: 577، التفسير الكبير 11: 161، المبسوط للسرخسي 1: 8.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست