نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 143
السادس: لو
جفّ ماء الوضوء عن يديه أخذ من مظانه
- كما مر- و
لو من مسترسل اللحية طولا و عرضا، لما بيّنا من استحباب غسله. و لو تعذّر- لإفراط
الحر و شبهه- أبقى جزء من اليسرى أو كلّها ثم تغمس في الماء، أو يكثر الصب و يمسح
به. و لا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنّه من بلل الوضوء، و كذا لو مسح
بماء جار على العضو و ان أفرط الجريان، لصدق الامتثال، و لأنّ الغسل غير مقصود.
السابع:
لو مسح على
الحائل لضرورة ثم زال السبب، فالأقرب: عدم الإعادة، للامتثال، و قيامه مقام المحل.
و وجه
الإعادة: تقدّر الطهارة بقدر الضرورة.
قلنا: ايّ
دليل قام على ذلك، و حمله على المتيمم و المستحاضة قياس.
الواجب الخامس: مسح
الرجلين،
بإجماعنا، لدلالة
الكتاب و السنة عليه.
أمّا
الكتاب، فلقوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ[1]، عطف الأرجل على الرأس الممسوح إمّا لفظا أو محلا، و هو
أولى من عطف المنصوب على الأيدي، للقرب و للفصل و للإخلال بالفصاحة من الانتقال عن
جملة إلى أخرى أجنبية قبل تمام الغرض. و لأنّ العمل بالقراءتين واجب و هو بالعطف
على الموضع.
و لو عطف
على الأيدي لزم وجوب المسح بقراءة الجر، و الغسل بقراءة النصب، فان جمع بينهما فهو
خلاف الإجماع الّا من الناصر الزيدي[2]. و ان خيّر بينهما
فلم يقل به غير الحسن و الجبائي و ابن جرير[3]. و قد استقر
الإجماع بعدهم على خلافهم، و تعيين أحدهما ترجيح من غير مرجّح.