نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 139
الجديد عند عدم بلّة الوضوء، قال: و كذلك استحب إذا كان وضّأ وجهه
مرّتين مرتين[1].
لنا: وصف
عثمان[2] و الأخوين[3] و صحيح أبي عبيدة
الحذاء، قال: وضأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع و قد بال فناولته ماء فاستنجى، ثم
صببت عليه كفا فغسل وجهه، و كفّا غسل به ذراعه الأيمن، و كفا غسل ذراعه الأيسر، ثم
مسح بفضل الندى رأسه و رجليه[4]. و لحسن زرارة، قال
أبو جعفر (عليه السلام): «انّ اللّٰه وتر يحبّ الوتر، فقد يجزئك من الوضوء
ثلاث غرف: واحدة للوجه، و اثنتان للذراعين، و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك، و ما بقي
من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى»[5].
و ضرورة ابن
الجنيد يدفعها مشهور خلف بن حماد المرسل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)،
قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة؟ قال: «إن كان في لحيته بلل فليمسح
به». قلت: فان لم يكن له لحية؟ قال: «يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه»[6] مع أنّ ابن
الجنيد حكم بالمسح ببلل اللحية أيضا.
و
للاستئناف: صحيح أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مسح
الرأس، أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال: «لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح»[7].
و صحيحة
معمّر بن خلاد- بتشديد الميم و اللام- قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أ يجزئ
الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا.