responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 139

الجديد عند عدم بلّة الوضوء، قال: و كذلك استحب إذا كان وضّأ وجهه مرّتين مرتين [1].

لنا: وصف عثمان [2] و الأخوين [3] و صحيح أبي عبيدة الحذاء، قال: وضأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع و قد بال فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه، و كفّا غسل به ذراعه الأيمن، و كفا غسل ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضل الندى رأسه و رجليه [4]. و لحسن زرارة، قال أبو جعفر (عليه السلام): «انّ اللّٰه وتر يحبّ الوتر، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرف: واحدة للوجه، و اثنتان للذراعين، و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك، و ما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى» [5].

و ضرورة ابن الجنيد يدفعها مشهور خلف بن حماد المرسل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة؟ قال: «إن كان في لحيته بلل فليمسح به». قلت: فان لم يكن له لحية؟ قال: «يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه» [6] مع أنّ ابن الجنيد حكم بالمسح ببلل اللحية أيضا.

و للاستئناف: صحيح أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مسح الرأس، أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال: «لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح» [7].

و صحيحة معمّر بن خلاد- بتشديد الميم و اللام- قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أ يجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا.


[1] المعتبر 1: 147، مختلف الشيعة: 24.

[2] تقدّم في ص 135 الهامش 2.

[3] تقدّم في ص 131 الهامش 5.

[4] التهذيب 1: 58 ح 162، 79 ح 204، الاستبصار 1: 58 ح 172، 69 ح 209.

[5] التهذيب 1: 360 ح 1083.

[6] التهذيب 1: 59 ح 165، الاستبصار 1: 59 ح 175.

[7] التهذيب 1: 59 ح 164، الاستبصار 1: 59 ح 174.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست