نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 440
التأنيث إلى آخر الدّعاء.
و للعامة عن
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) دعوات في صلاة الميت، ففي الصّحاح رواية عوف
بن مالك: «اللّهم اغفر له، و ارحمه، و عافه و اعف عنه، و أكرم نزله، و وسّع مدخله،
و اغسله بالماء و الثلج و البرد، و نقّه من الخطايا كما نقّيت الثوب الأبيض من
الدنس، و أبدله دارا خيرا من داره، و أهلا خيرا من أهله، و زوجا خيرا من زوجه، و
أدخله الجنة و قه فتنة القبر، و عذاب النّار». قال عوف:
و في الحسان:
«اللّهم اغفر لحيّنا و ميّتنا، و شاهدنا و غائبنا، و صغيرنا و كبيرنا، و ذكرنا و
أنثانا. اللّهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، و من توفيته منّا فتوفّه على
الإيمان. اللّهم لا تحرمنا أجره، و لا تفتنّا بعده»[2].
و من الحسان
رواية واثلة بن الأسقع: «اللّهم انّ فلان بن فلان في ذمّتك و حبل جوارك، فقه من
فتنة القبر و عذاب النار، و أنت أهل الوفاء و الحق. اللّهم اغفر له و ارحمه، إنّك
أنت الغفور الرحيم»[3].
الثامنة: لا تجب فيها
الطهارة إجماعا منّا،
فتجوز للجنب
و الحائض و المحدث، لأنّ الغرض الدّعاء و هي غير واجبة فيه. و عليه نبّه خبر يونس
بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام)، و سأله عن فعلها على غير وضوء، فقال:
«نعم، إنّما
هي: تكبير، و تسبيح، و تمجيد، و تهليل، كما تكبّر و تسبّح في بيتك على غير وضوء»[4].
و روى عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، و محمد بن مسلم، و من أخبر عبد اللّٰه بن
[1]
صحيح مسلم 2: 662 ح 963، سنن النسائي 4: 73، السنن الكبرى 4: 40.
[2] سنن
ابن ماجة 1: 480 ح 1498، سنن أبي داود 3: 211 ح 3201 سنن النسائي 4: 74.
[3] سنن
ابن ماجة 1: 480 ح 1499، سنن أبي داود 3: 211 ح 3202.