نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 441
المغيرة، جميعا عنه (عليه السلام): جواز صلاة الحائض على الجنازة[1]. و كذا مرسل حريز عنه (عليه السلام) في
صلاة الحائض، معلّلا: بأنّه لا ركوع فيها و لا سجود، و قال: «الجنب يتيمّم و يصلّي
عليها»[2].
و روى سماعة
عنه (عليه السلام): تيمّم الحائض إذا حضرت الجنازة[3].
نعم،
يستحبّ، لرواية عبد الحميد بن سعد، عن أبي الحسن (عليه السلام): «تكون على طهر
أحبّ إليّ»[4] و خصوصا للإمام، حتّى أنّ ابن الجنيد قال: لا بأس
بالتيمّم إلّا للإمام ان علم ان خلفه متوضّئا، و لا بأس بالصّلاة للمأموم عليها
بغير طهارة[5]. و كأنّ نظره الى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ
بالمتيمّم، قلنا: ذلك في الصلاة الحقيقية.
التاسعة: لا تجب فيها
القراءة باتفاقنا،
لرواية ابن
مسعود: لم يوقّت لنا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في صلاة
الجنازة قولا و لا قراءة، اختر من طيّب القول ما شئت[6] و لما مرّ.
و عن
إسماعيل الجعفي، عن الباقر (عليه السلام): «ليس في الصّلاة على الميت قراءة»[7].
و في
الأحاديث لم تذكر القراءة إلّا في حديثين:
أحدهما: عن
علي بن سويد، عن الرضا (عليه السلام)- فيما نعلم-:
«تقرأ في
الأولى بأمّ الكتاب، و في الثانية تصلّي على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)