نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 318
صلّي عليه[1] و
إن لم يوجد عضو تام لم يصلّ عليه و دفن»[2].
و يغسّل
المحرم و لا يقرب الكافور، للخبر عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)[3].
و لقول
الباقر و الصادق (عليهما السلام) في رواية محمد بن مسلم: «يغطّى وجهه، و يصنع به
كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّب طيبا»[4].
و لصحيح عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام): «إنّ عبد الرحمن بن
الحسن مات مع الحسين (عليه السلام) بالأبواء[5] و هو محرم،
فصنع به كما يصنع بالميت، و غطّى وجهه و لم يمسه طيبا»[6].
و المرتضى و
الجعفي و ابن أبي عقيل: لا يغطّى وجهه و رأسه[7]، لظاهر
قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «فإنّه يحشر يوم القيامة ملبيّا»[8].
[3] مسند
أحمد 1: 287، صحيح البخاري 2: 96، صحيح مسلم 2: 865 ح 1206، سنن ابن ماجة 2: 1030
ح 3084، سنن أبي داود 3: 219 ح 3241، الجامع الصحيح 3: 286 ح 951.