responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 317

قطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر [1].

و في حسن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «إذا قتل قتيل، فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم، لم يصلّ عليه» [2] و لم يذكر الغسل.

و يلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر، لصدق العظام على التامة و الناقصة.

و لو كان لحم بغير عظم فلا غسل، قال ابن إدريس: و لا كفن و لا صلاة [3]. و أوجب سلار لفّها في خرقة و دفنها [4]. و لم يذكره الشيخان.

أمّا لو أبينت القطعة من حي، فالأقرب أنّها كالمبانة من الميت.

و في المعتبر: تدفن بغير غسل و لو كان فيها عظم، لأنّها من جملة لا تغسل [5].

قلنا: الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة.

و في النهاية و المبسوط: يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم أبينت من حيّ [6]، و لم يذكر تغسيلها، و الظاهر تلازمهما.

و ابن الجنيد: أطلق غسل ما فيه عظم، و غسل عظم مفرد [7]، و لم يذكر الصدر.

و ابنا بابويه: ان كان أكيل السبع فاغسل ما بقي منه، و إن لم يبق منه إلّا عظام جمعت و غسّلت و صلّي عليها [8].

و في مرسل محمد بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «إن وجد عضو تام‌


[1] الخلاف 1: 167 المسألة: 527.

و لاحظ في الحادثة: أسد الغابة 3: 308، الام 1: 268، تلخيص الحبير: 274.

[2] الكافي 3: 212 ح 2، التهذيب 1: 336 ح 984 و 3: 329 ح 1031.

[3] السرائر: 33.

[4] المراسم: 46.

[5] المعتبر 1: 319.

[6] النهاية: 40، المبسوط 1: 183.

[7] مختلف الشيعة: 46.

[8] الفقيه 1: 87، المقنع: 19، و حكاه عن علي ابن بابويه: العلامة في مختلف الشيعة: 46.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست