قطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر [1].
و في حسن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «إذا قتل قتيل، فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم، لم يصلّ عليه» [2] و لم يذكر الغسل.
و يلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر، لصدق العظام على التامة و الناقصة.
و لو كان لحم بغير عظم فلا غسل، قال ابن إدريس: و لا كفن و لا صلاة [3]. و أوجب سلار لفّها في خرقة و دفنها [4]. و لم يذكره الشيخان.
أمّا لو أبينت القطعة من حي، فالأقرب أنّها كالمبانة من الميت.
و في المعتبر: تدفن بغير غسل و لو كان فيها عظم، لأنّها من جملة لا تغسل [5].
قلنا: الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة.
و في النهاية و المبسوط: يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم أبينت من حيّ [6]، و لم يذكر تغسيلها، و الظاهر تلازمهما.
و ابن الجنيد: أطلق غسل ما فيه عظم، و غسل عظم مفرد [7]، و لم يذكر الصدر.
و ابنا بابويه: ان كان أكيل السبع فاغسل ما بقي منه، و إن لم يبق منه إلّا عظام جمعت و غسّلت و صلّي عليها [8].
و في مرسل محمد بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «إن وجد عضو تام
و لاحظ في الحادثة: أسد الغابة 3: 308، الام 1: 268، تلخيص الحبير: 274.
[2] الكافي 3: 212 ح 2، التهذيب 1: 336 ح 984 و 3: 329 ح 1031.
[3] السرائر: 33.
[4] المراسم: 46.
[5] المعتبر 1: 319.
[6] النهاية: 40، المبسوط 1: 183.
[7] مختلف الشيعة: 46.
[8] الفقيه 1: 87، المقنع: 19، و حكاه عن علي ابن بابويه: العلامة في مختلف الشيعة: 46.