نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 319
أو المعتكف، لم يحرم الطيب في حقهما.
تفريع:
القلب وحده
كالصدر، لفحوى الرواية[1]، و كذا بعض كلّ واحد منهما، أخذا بأنه من
جملة يجب غسلها منفردة.
و قطع في
النهاية و المبسوط بتحنيط ما فيه عظم[2]، قال: و إن كان
موضع الصدر صلّي عليه أيضا[3].
و لو وجد
ميت في دار الإسلام غسّل و جهّز- قضاء للظاهر- و إن لم يكن فيه علامة الإسلام. و
لو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظن كالختان، و مع عدمها يسقط،
للأصل.
و الظاهر:
ان حكم الإحرام مستمر حتى يحل الطيب- و إن تحلّل من غيره- لفحوى اللفظ. و في سقوط
غسلة الكافور احتمال يعرف ممّا يأتي إن شاء اللّٰه.