عدم النساء [1].
فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال و محارم النساء تغسيل الزوج، كذا قاله بعضهم [2].
و النيّة هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم.
و ثالثها: المحرمية،
لتسويغ النظر و اللمس، و لما مرّ، و لكنه من وراء ثوب محافظة على العورة. هذا مع عدم المماثل.
و رابعها: من لم يزد سنّة على ثلاث سنين
يجوز للنساء تغسيله مجردا، لنص الصادق (عليه السلام) [3].
و قال المفيد و سلّار: ابن خمس سنين- مجردا- و فوقها يغسّلنه من فوق الثياب [4]، و لم نقف على مأخذه.
و كذلك الصبية يغسّلها الرجال لثلاث سنين مجرّدة.
و شرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل [5] و أطلق في المبسوط [6].
و روي في الجارية: «إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسّل» [7] أرسله محمد بن يحيى، و هو مضطرب المتن و الإسناد.
و في جامع محمد بن الحسن: إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت و لم تغسّل و إن كانت بنت أقل من خمس غسّلت [8].
قال ابن طاوس- رحمه اللّٰه-: ما في التهذيب من لفظة (أقل) و هم.
[2] كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1: 40.
[3] الكافي 3: 160 ح 1، الفقيه 1: 94 ح 431، التهذيب 1: 341 ح 998.
[4] المقنعة: 13، المراسم: 50.
[5] النهاية: 41.
[6] المبسوط 1: 176.
[7] التهذيب 1: 341 ح 999.
[8] الفقيه 1: 94 ح 432.