نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 308
و أسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق
(عليه السلام)[1].
و ظاهر
المعتبر أنّه لا يجوز للرجال تغسيل الصبيّة، محتجّا بأنّ الشرع أذن في اطّلاع
النساء على الصبي لافتقاره الى تربيتهن بخلاف الصبيّة، و الأصل حرمة النظر[2].
و نقل في
التذكرة إجماعنا على تغسيل الرجل الصبيّة[3].
و خامسها: إذا فقد المماثل
و الرحم،
قيل: جاز
للأجانب تغسيل الأجنبية من فوق الثياب، و للأجنبيّات تغسيل الأجنبي من فوق الثياب،
و هو ظاهر المفيد[4]. لما ذكر في الصبيّين.
و قطع به
الشيخ في شرح كلامه من التهذيب[5] و قال أبو الصلاح و
ابن زهرة به مع تغميض العينين[6]. و في الزيادات منه
جعل الشيخ الغسل مستحبّا[7]، و كذا في الاستبصار، و جوّز الدفن بغير غسل[8] و اعرض عن
ذلك في النهاية و المبسوط و الخلاف، و حكم بالدفن بغير غسل و لا تيمم[9]. و جوّز في
النهاية تغسيل وجهها و يديها[10].
و الروايات
المشهورة هذه:
[1]
و قال في «من لا يحضره الفقيه» بعد ذكر ما في الجامع 1: 94: و ذكر عن الحلبي حديثا
في معناه عن الصادق (عليه السلام).