نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 306
و السؤال: عن الرجل يموت مع النساء و المرأة مع الرجال[1].
و روى زرارة
عنه (عليه السلام): «تغسّله امرأته لأنّها معتدّة منه، و لا يغسّلها، لعدم العدة
منها»[2].
و حملها
الشيخ على أنّه لا يغسّلها مجرّدة، لخبر الحلبي عنه (عليه السلام)، أنّه سئل عن
الرجل يموت و ليس عنده من يغسّله إلّا النساء: «تغسّله امرأته أو ذات قرابته، تصبّ
الماء صبّا، و المرأة إذا ماتت أدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها»[3].
و هذه
الأخبار لا تنهض حجة في اشتراط الضرورة، فتحمل على الندب أو الغالب.
و ثانيها: أم الولد،
لبقاء علاقة
الملك من وجوب الكفن و المئونة و العدّة، و لإيصاء زين العابدين أن تغسّله أم ولده[4].
و في غير أم
الولد من المملوكات احتمال، استصحابا لحكم الملك فيباح، و لأنّها في معنى الزوجة
في إباحة اللمس و النظر. و من انتقال ملكها إلى الوارث.