و قولهم عليهم السلام: «الوصية واجبة على كل مسلم» [1].
و تستحبّ لغيره.
و ليشهد عليه عدولا، لتحصل الفائدة. و ليكن وصيه عدلا وجوبا، لما يأتي إن شاء اللّٰه عزّ و جلّ.
و تستحب الوصيّة لذي القرابة، و لم يثبت عندنا نسخه.
و تستحب المسارعة في قضاء دين الميت، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله):
«نفس المؤمن معلّقة بدينه حتى يقضى عنه» [2].
و لو تعذّر قضاؤه في الحال استحب لوارثه ضمانه، كما فعل علي (عليه السلام) بضمان دين على ميت امتنع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من الصلاة عليه [3].
و كذا تستحب المسارعة إلى قضاء وصاياه و إنفاذها في وجوهها، لعموم:
وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [4] أي: موجبها، و ليعجّل له ثوابها.
[2] مسند أحمد 2: 440، سنن ابن ماجة 2: 806 ح 2413، الجامع الصحيح 3: 389 ح 1078، المستدرك على الصحيحين 2: 26، السنن الكبرى 6: 74.
[3] سنن الدار قطني 3: 47، السنن الكبرى 6: 73، المطالب العالية 1: 413 ح 1377 عن عبد بن حميد.
[4] سورة آل عمران: 133.