الحكم الثاني: التغسيل:
و هو واجب إجماعا- إلّا ما نستثنيه- و لما روي: «أنّ الملائكة غسّلت آدم (عليه السلام)، و قالوا لولده: هذه سنّة موتاكم» [1].
و النظر إمّا في: الغاسل، أو المحل، أو الغسل.
الأول: في الغاسل:
و أولى الناس به أولاهم بإرثه، و كذا باقي الأحكام، لعموم وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [2].
و لقول علي (عليه السلام): «يغسل الميّت أولى الناس به» [3].
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: «الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها» [4].
فرع:
لو لم يكن وليّ، فالإمام وليّه مع حضوره، و مع غيبته الحاكم، و مع عدمه المسلمون.
و لو امتنع الوليّ، ففي إجباره نظر، من الشكّ في أنّ الولاية هل هي نظر له أو للميت؟ و سيأتي تسليمه إلى غيره.
و يشترط: المساواة في الذكورة و الأنوثة- مع الاختيار اتفاقا، لتحريم النظر- و إسلام الغاسل، إلّا في مواضع:
أحدها: الزوجية،
فلكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا في الأقوى.
[2] سورة الأنفال: 75.
[3] التهذيب 1: 431 ح 1376.
[4] الكافي 3: 194 ح 6، التهذيب 1: 325 ح 949.