responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 408
أحق وإذا قسموا الماء بالمهاياة جاز إذا كان نصيب كل واحد منهم معلوما مثل ان يجعلوا لكل حصة يوما وليلة أو أكثر أو أقل وان قسموا النهار فجعلوا الواحد من طلوع الشمس إلى الزوال وللآخر من الزوال إلى الغد جاز وكذا بالساعات ان أمكن ضبطه شئ معلوم جاز ولكل واحد منهم الرجوع متى شاء لكن لو رجع بعدما استوفى نوبته وقبل ان يستوفى الشريك ضمن له اجرة مثل نصيبه من النهر للمدة التي اجرى الماء فيها واما إذا اقتسموا الماء نفسه جاز وذلك بان يؤخذ خشبة مستوية الطرفين والوسط ثم توضع الخشبة على موضع مستومن الأرض ويجعل فيها لكل واحد كوة إذا تساوت حقوقهم ويكون الكوى متساوية في السعة والخشبة مستوية في الوضع معتدلة فتقذف كل كوة في ساقية كل واحد منهم فإذا حصل الماء في ساقيته انفرد به وإن كانت املاكهم مختلفة فإن كان لأحدهم ضعف ما للاخر جعل لصاحب الضعف كوتين وللآخر كوة وإن كان لأهل ساقية مائة جريب ولأهل ساقية الف جريب جعل في الخشبة أحد عشر حفرة لصاحب المائة حفرة ولصاحب الألف عشرة حفر ولو كانت الضياع متباعدة مثل أن يكون عشرة خمسة مجاورة وخمسة بعيدة منها قسم النهر قسمين فجعل خمس حفر لأصحاب الضياع القريبة لكل واحد حفرة وخمسة يجرى فيها الماء في النهر فإذا وصل إلى الضياع البعيدة قسم بينها قسمة أخرى فان أراد أحدهم ان يجري ماء في ساقية غيره ليقاسمه في موضع اخر لم يجز الا برضائه لأنه تصرف في ساقية الغير وتخريب حافتها بغير اذنه وتخلط حقه بحق غيره على وجه لا يتميز فلم يجز تذنيب لو أراد الشركاء قسمة النهر نفسه فكان عريضا يمكن قسمته جاز ولا يجزى فيه الاجبار وكما في الجدار الحامل مسألة إذا كان النهر مملوكا بين جماعة لم يكن لأحدهم التصرف فيه الا بإذن الباقين فلو أراد من كانت ارضه أسفل توسع فم النهر لئلا يقصر الماء عنه لم يجز الا برضاء الباقين لان الشريك ممنوع من التصرف في المشترك الا بإذن باقي الشركاء ولان الأولين قد يتضررون بكثرة الماء فلابد من اذنهم ولو أراد الأولون وهم القريبون من فوهة النهر تضييق فم النهر لم يكن لهم ذلك الا برضاء الباقين وكذا ليس لواحد منهم بناء قنطرة أو رحى أو غرس شجرة على حافية الا برضاء الباقين ولو أراد أحدهم تقديم رأس الساقية التي ينساق فيها الماء إلى ارضه أو تأخيره لم يكن له ذلك بخلاف صاحب الدار في الدرب المرفوع لو أراد تقديم باب داره إلى رأس السكة جاز لأنه هناك يتصرف في الحد المملوك وهنا في الحافة المشتركة ولو كان لأحدهم ماء في أعلا النهر فاجراه في النهر المشترك وبرضاء الشركاء ليأخذه من أسفل ويسقى به ارضه كان لهم الرجوع متى شاؤوا أو لان الاذن هنا عارية وللمعير الرجوع متى شاء مسألة إذا كان النهر أو الساقية مشتركا بين جماعة كانت تنقيته وعمارته على الشركاء بحسب الملك وإذا أراد وسد شئ منه أو اصلاح حائطه أو شئ منه كان ذلك عليهم على حسب ملكهم فيه وإذا كان بعضهم أقرب إلى فمه وبعضهم ابعد ليشترك الجميع في عمارته واكرائه واصلاحه من فمه إلى أن يصلوا إلى الأول ثم لا شئ على الأول ثم يشترك الباقون في عمارته إلى أن يصلوا إلى ساقية الثاني فلا يجب على الثاني شئ فيما بعد ثم يشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى ساقية الثالث فيخل الثالث عن المشاركة في العمارة فيما بعده وهكذا كل ما انتهى العمل إلي موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعد شئ لان الأول انما ينتفع بالماء الذي في موضع شربه وما بعده انما يختص بالانتفاع من دونه فلا يشاركهم في مؤنته كما لا يشاركهم في نفعه وبه قال الشافعي واحمد وهو محكي عن أبي حنيفة أيضا وقال أبو يوسف ومحمد يشترك جميع الشركاء في عمارته واكرائه من أوله إلى اخره على قدر إنصبابهم ونفقتهم عليه لان الأول ينتفع الجمعية لأنه ينتفع بأوله سقى؟ ارضه وبالباقي لمصب مائه فكان الكرى على الكل بقدر شربه وارضه وقال به بعض الشافعية إذا ثبت هذا فلو كان الماء يفضل عن جميعهم واحتاج الفاضل إلى مصرف ينصب إليه فمؤنة ذلك المصرف على جميعهم لانهم يشتركون في الحاجة إليه والانتفاع به فكانت مؤنته عليهم كلهم كأوله مسألة إذا حصل نصيب انسان من هؤلاء الشركاء في النهر المملوك في ساقية اختص بذلك الماء وكان له ان يسقى ما شاء من الأرض سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن وله ان يعطيه من يسقى به وبه قال الشافعية لأنه ما انفرد باستحقاقه وخرج بدخوله في ساقيته عن حسة الشركاء وانتفى جاز تصرفهم فيه فكان له ان يسقى منه ما شاء كما لو انفرد به من أصله وقال أكثر الشافعية ليس له ان يسقى بمائة المختص به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا الماء سواء كان له أو لغيره بدلالة ذلك على أن لها سهما من هذا الماء فربما جعل سقيها منه دليلا على استحقاقها لذلك فيتضرر الشركاء وكما لو كانت له دار بابها في درب لا ينفذ؟ دار بابها في درب اخر ظهرها ملاصق لظهر داره الأولى فأراد تنفيذ؟ أحدهما إلى الأخرى لم يجز لأنه يجعل لنفسه استطراقا كل واحدة من الدارين ونمنع حكم الأصل له بفتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى بل رفع الحايط الحاجز بينهما تسلمنا لكن الفرق ظاهر فان الدار لا يستطرق منها إلى الأخر ومن الأخرى إلى الدرب وهنا يحمل الماء في الساقية إليها فيصير لها رسم في الشرب ولان كل دار يخرج منهما إلى درب مشترك لأن الظاهر أن لكل دار سكان وان لكل واحد منها استطراقا إلى درب غير نافذ لم يكن لهم حق في استطراقه وهنا انما يسقي من ساقيته المفردة التي لا يشاركه غيره فيها فلو صار لتلك الأرض رسم شرب من ساقيته لم يتضرر بذلك أحد ولو كان يسقي من هذا النهر بدولاب فأراد ان يسقي من ذلك الماء أرضا لا رسم لها في الشرب من ذلك النهر فالخلاف كما تقدم وإن كان الدولاب يعرف من نهر غير مملوك جاز ان يسقي بنصيبه من الماء أرضا لا رسم لها في الشرب منه اجماعا فان ضاق الماء قدم الأسبق فالأسبق على ما تقدم إذا ثبت هذا فلكل واحد من الشركاء ان يتصرف في ساقيته المختصة به مما أحب من اجراء غير هذا الماء فيها أو عمل رحى عليها أو دولاب أو عبارة وهي خشبة يمد على طرفي النهر أو قنطرة يعبر الماء فيها وغير ذلك من التصرفات لأنها ملكه لاحق لغيره فيها بخلاف النهر المشترك فإنه ليس لأحد الشركاء فعل ذلك فيه الا بإذن جميع أربابه ولو أراد أحد الشركاء ان يأخذ من ماء النهر قبل قسمته شيئا يسقى به أرضا في أول النهر أو في غيره وأراد انسان غيرهم ذلك لم يجز لانهم صاروا الحق بالماء الجاري في نهرهم من غيرهم ولان الاخذ من هذا الماء ربما احتاج إلى تصرف في حافة النهر المملوك لغيره أو المشترك بينه وبين غيره ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك انسان فهو مباح كالطائر يعشعش في ملك انسان ومذهب الشافعي في ذلك كله كما قلنا ولو كان النهر مشتركا وقسموا ماء بالمهاياة إما بالأيام أو بالساعات المضبوطة أو بمنازل القمر ليلا مع الضبط فحصل لأحدهم الماء في نوبته فأراد ان يسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا أو يؤثر به انسان أو يقرضه إياه على وجه لا يتصرف في حافتي النهر وعلى قول الشافعية ينبغي المنع ولو أراد صاحب النوبة ان يجرى مع مائه ماء له اخر يسقى به ارضه التي لها رسم شرب من هذا النهر أو غيرها أو سأله انسان ان يجري ماء له مع مائه في هذا النهر ليقاسمه إياه في موضع على وجه لا يتضرر النهر ولا يتضرر به أحد لم يجز خلافا لبعض العامة لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه مسألة النهر المشترك بين قوم بأعيانهم إذا تنازعوا في قدر في إنصبابهم فالأقوى الحكم بالتساوي فيه لأنه في أيديهم واليد يقضي بالملكية والأصل عدم التفاضل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يجعل على قدر الأراضي لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك وكل ارض أمكن سقيها من هذا النهر إذا رأينا لها ساقية منه لو لم نجد لها شربا من موضع اخر حكمنا عند التنازع بان لها منه شربا قضاء للظاهر وإذا وجد نهر فسقى منه أراضي ولم يعلم أنه حفر أو انخرق حكم بكونه مملوكا لانهم أصحاب يد وانتفاع واليد تقضي

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست