responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 407
وكذا الثاني وهلم جرا وعلى كل حال فمطلق التقدير لابد منه والا لزم تضرر المتأخر لما رواه العامة عن مالك عن الزهري وعروة بن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في سراح الحرة التي يستقون بها فقال النبي صلى الله عليه وآله اسق يا زبير ثم ارسل الماس إلى جارك فغضب الأنصاري فقل يا رسول الله صلى الله عليه وآله الان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال الزبير فوالله إلى لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك وهي فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية قال أبو عبيدة السراح جمع سرح والسرح نهر صغير والحرة ارض ملبسة بالحجارة السوداء والجدر الجدار يق جدر وجدار وعن ثعلبة بن أبي مالك انه سمع كبرائهم يذكرون ان رجلا من قريش كان له سهم من نهر قريظة فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في مهزورة السيل الذي يقتسمون مائة فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الاعلى على الأسفل معنى؟ ذلك إذا بلغ الماء الكعبين لا يحبس الاعلى على الأسفل وهذا موافق لحديث الزبير لأن الماء إذا بلغ إلى الكعبين بلغ أصل الجدار واختلفت العامة في تنزيل الخبر فقال بعضهم ان النبي صلى الله عليه وآله امره باستيفاء زيادة على القدر المستحق تغليظا على الأنصاري حيث اتيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال آخرون وهو الصحيح عندنا وعندهم انه كان قد استنزل الزبير عن بعض حقه فلما أساء الأنصاري الأدب قال له استوفى حقك ومن طريق الخاصة ما سبق في المسألة السابقة في حديث غياث بن إبراهيم وعن غياث بن إبراهيم أيضا عن الصادق (ع) قال قضي رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراك وعن عقبة بن خالد عن الصادق (ع) قال قضى رسول الله (ع) في شرب النخل بالسيل ان الاعلى يشرب قبل الأسفل وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفني الماء وقال بعض الشافعية انه ليس التقدير بالبلوغ إلى الكعبين على عموم الأزمان والبلدان لأنه مقدر بالحاجة والحاجة تختلف باختلاف الأرض واختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت الزراعة وبوقت السقي فحينئذ يكون المناط في التقدير إلى العادة في قدر السقي والحاجة وقال بعضهم وهو محكي عن أبي حنيفة أيضا ان الاعلى لا يقدم على الأسفل لكن يسقون بالحصص فروع آ لو اختلف أرض الاعلى لكان بعضها مرتفعا وبعضها منخفضا ولو سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة عن الحد السايغ شرعا أفرد كل واحد منهما بالسقي بما هو طريقه توصلا إلى متابعة النص ب لو سقي الاعلى واستوفي حقه ثم احتاج إلى السقي مرة أخرى قبل الارسال إلى الأسفل قيل يمكن من السقي مرة أخرى وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم انه لا يمكن لما تضمنه خير عبادة من قوله (ع) في رواية ويرسل الماء حتى ينتهي الأراضي وهو الأقوى عندي لقول النبي صلى الله عليه وآله ورواية الصادق (ع) عنه ثم يزيل الماء وكذا في حديث عقبة بن خالد ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط وينفي الماء ج إذا تنازع اثنان أرضا هما متحاذيتان أو أرادا شق النهر من موضعين متحاذيين يمينا وشمالا فالأقرب القرعة للتقديم وهو أحد وجوه الشافعية والثاني انه يقسم بينهما والثالث انه يقدم الامام من يراه د لو أراد انسان ان أحيا ارض ميتة وسقيه من هذا النهر الغير المملوك فإن لم يكن فيه تضييق فلا منع وإن كان فيه تضييق منه من السقي منه لان الأولين باحياء أراضيهم استحقوا مرافقها وهذا من أعظم مرافقها ولأنهم أسبق إلى النهر منه فان أحيا شيئا لم يكن له السقى الا بعد استغناء الأولين عنه وإن كان أقرب إلى فوهة النهر وهل لأرباب الاملاك منعه من الاحياء قال به بعض العامة لئلا يصير ذلك ذريعة إلى منعهم من حقهم من السقي لأنه أقرب فربما طال الزمان وجهل الحال وقال بعضهم ليس لهم منعه لان حقهم في النهر لا في الموات وهو الوجه فحينئذ لو سبق انسان إلى سيل ماء أو نهر غير مملوك وأحيى في أسفله مواتا ثم أحيى آخر فوقه ثم أحيى ثالث فوق الثاني كان للأسفل السقي أو لا ثم الثالث ويقدم الأسبق إلى الاحياء على الأسبق إلى أول النهر لما تقدم ه‌ عمارة حافات هذه الأنهار يؤخذ ما يحتاج إليه من بيت المال لأنه لعل لمصالح المسلمين وهذا من جملة مصالحهم ولو أراد انسان بناء قنطرة لعبور الناس على مثل هذا النهر فإن كان الموضع مواتا جار لاشتماله على مصلحة المسلمين والاحسان إليهم وليس لاحد منعه وإن كان بين العمران كان حكمه حكم حفر البئر في الطريق لمصلحة المسلمين ز لو أراد بناء رحى على هذه الأنهار فإن كان الموضع ملكا له مكن منه وكذا إن كان مواتا محضا وإن كان من الأراضي المملوكة فان تضرر الملاك لم يجز وان لم يتضرر واحد منهم فكذلك وهو أحد وجهي الشافعية لأنه تصرف في مال الغير فلا يجوز الا باذنه كالتصرف في ساير مرافق العمارات والثاني للشافعية الجواز لأنه كاشراع الجناح في السكة الغير المنسدة ح لو استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما ان أمكن فإن لم يمكن أقرع بينهما فقدم من يقع له القرعة فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقي من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء ثم يتركه للاخر وليس له ان يسقي بجميع الماء لان الأخر يساويه في استحقاق الماء وانما القرعة للتقديم في استيفاء الحق بخلاف الاعلى مع الأسفل لان للأسفل حقا فيما فضل عن الاعلى ط لو كانت ارض أحدهما أكثر من ارض الأخر قسم الماء بينهما على قدر الأرض لان الزايد من ارض أحدهما مساو في القرب فاستحق جزءا من الماء كما لو كان الزايد لشخص ثالث مسألة هذا الذي تقدم حكم الأنهار والسواقي التي ليست مملوكة إما لو كانت مملوكة بان حفر انسان نهرا فاخذ الماء من الوادي العظيم والنهر العظيم أو النهر المخرق منه ليدخل ماء النهر العظيم فيه فما لم يتصل الحفر لا يملكه وانما يحجر وشروع في الاحياء فإذا اتصل الحفر كمل الاحياء وملكه سواء اجرى الملك فيه أو لا لان الملك بالاحياء ان تنتهي العمارة بقصدها بحيث يتكرر الانتفاع بها على صورتها وهنا كذلك ولا يشترط اجراء الماء لان الاحياء يحصل بان يهيئه للانتفاع به دون حصول المنفعة فيصير مالكا اقرار النهر وحافته وهواه وكذا حريمه وهو ملقى؟ الطين من كل جانب وقال الشافعي ان ذلك غير مملوك لصاحب النهر وانما هو حق له من حقوق الملك كحريم البئر إذا عرفت هذا فهل يملك حافر النهر الماء الذي جرى فيه من الوادي أو النهر العظيم قال الشيخ لا يملكه وهو قول العامة ويكون الماء باقيا على أصل اباحته لأنه مباح دخل ملكه فأشبه ما لو دخل صيد بستانه نعم يكون صاحب النهر أحق بذلك الماء من غيره كالسيل يدخل ملكه وليس لاحد مزاحمته لسقي الأراضي واما الشرب والاستعمال وسقي الدواب فقد قال بعض الشافعية ليس لمالك النهر المنع ومنهم من جوز المنع ويكون للمالك منع غيره من ارسال دلو فيه ونحوه ولا يبعد عندي ان صاحب النهر يملك ذلك الماء لان النهر اتخذه الحافر آلة في تحصيل الشئ مباح فملكه كالشبكة ويجوز لغيره ان يحفر فوق نهره نهرا إذا لم يضيق عليه وان ضيق عليه لم يجز مسألة إذا اجتمع جماعة في حفر نهر أو مساقيه في ارض موات وبلغوا حد الوصول إلى الوادي العظيم أو النهر العظيم ملكوه بالشركة على قدر عملهم ونفقتهم عليه ويملكون حقوقه لأنه انما ملك العمارة والعمارة بالنفقة فان شرطوا ان يكون النهر بينهم على قدر ما يملكون من الأراضي فليكن عمل كل واحد على قدر ارضه فان زاد واحد متطوعا فلا شئ له على الباقين وان اكرهوه على الزيادة أو شرطوا له عوضا رجع عليهم بأجرة ما زاد ثم إن كان هذا الماء يكفي جميع الأرضين فلا كلام وكذا إن كان لا يكفي تراضوا بقسمته واما إن كان الماء يضيق عن كفايتهم وتشاحوا فيه قسم الحاكم ذلك بينهم قدر إنصبابهم فيه وليس للأعلى هنا حبس الماء على الأسفل بخلاف ما إذا لم يكن الموضع مملوكا وقال بعض العامة حكم هذا الماء في هذا النهر حكمه في نهر غير مملوك ولان الأسبق أحق بالسقي منه ثم الذي يليه لأن الماء لا يملك عنده فكان الأسبق إليه

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست