responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 139
بحق الاستيفاء فكان له مطالبته كما لو كان الحق عينا وكما لو أقر بان هذا وصي لصغير مسألة إذا دفع المديون الدين أو المستودع الوديعة إلى مدعي الوكالة بعد ان صدقه عليها فإذا حضر المستحق وأنكر الوكالة فالقول قوله مع يمينه فإن كان الحق عينا أخذها إن كانت باقية وان تلفت فله الزام من شاء منهما ولا رجوع للغارم منهما على الأخر لأنه مظلوم بزعمه والمظلوم لا يؤاخذ الا ظالمه هذا إذا تلف من غير تفريط منهما فاما إذا تلف بتفريط من القابض فننظر ان غرم المستحق القابض فلا رجوع وان غرم الدافع فله الرجوع لان القابض وكيل عنده والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه يأخذ القيمة منه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه مسألة إذا كان الحق دينا وكذب الموكل الوكيل في الوكالة بعد ان قبض الوكيل كان للموكل مطالبة الدافع بحقه وإذا غرمه فإن كان المدفوع باقيا فله استرداده وان صار ذلك للمستحق في زعمه لأنه ظلمه بتغريمه وذلك مال له ظفر به فكان له اخذه قصاصا وإن كان تالفا فان فرط فيه غرمه والا فلا وهل للمستحق مطالبة القابض ننظر ان تلف المدفوع عنده لم يكن له المطالبة لان المال للدافع بزعمه وضمانه له وإن كان باقيا احتمل ذلك أيضا لان الاخذ فضولي بزعمه والمأخوذ ليس حقا له وانما هو مال المديون فلا تعلق للمستحق به وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم ان له المطالبة بتسليمه إليه لأنه انما دفعه إليه ليدفعه إلى المستحق وكأنه انتصب وكيلا في الدفع من حقه ولا بأس به وان قلنا به فإذا أخذه المستحق برئ الدافع إليه عن الدين وهل يلزم من عنده الحق دفعه إليه بعد التصديق أم له الامتناع إلى قيام البينة على الوكالة الأقرب الأول ونص الشافعي انه لا يلزمه الدفع الا بعد البينة ونص فيما إذا أقر بدين أو عين من تركة انسان وبأنه مات ووارثه فلان انه يلزمه الدفع إليه ولا يكلف البينة ولأصحابه في ذلك طريقان أحدهما ان المسئلتين على قولين في قول يلزمه الدفع إلى الوكيل والوارث لأنه اعترف باستحقاقه الاخذ فلا يجوز له منع الحق عن المستحق وفي قول لا يلزمه الدفع إلى واحد منهما الا بالبينة أما في الصورة الأولى فلاحتمال انكار الموكل الوكالة وأما في الثانية فلاحتمال استناد اقراره بالموت إلى ظن خطأ وأصحهما عندهم تقرير الحق للوارث وعدم البأس عن انكار الموكل للوكالة وبقاء الحق له مسألة لو ادعى الوكالة فكذبه المديون أو من عنده الوديعة أو المال لم يكلف المديون والودعي الدفع إليه لتجرد دعواه عن البينة وعدم اعتضادها بالتصديق فان دفع ثم حضر الموكل وأنكر الوكالة فالقول قوله مع اليمين فإذا حلف على نفي الوكالة وغرم الدافع كان له ان يرجع على القابض دينا كان أو عينا لأنه لم يصرح بتصديقه وانما دفع بناء على الظاهر من قوله فإذا تبين خلافه غرم ما غرم ولو أنكر الوكالة أو الحق وكان الوكيل مأذونا له في إقامة البينة أو قلنا إن الوكيل بالقبض مطلقا يملك إقامة البينة فله ان يقيم البينة ويأخذ فإن لم يكن بينة فهل له التحليف يبنى الامر على أنه إذا صدقه هل يلزمه الدفع إليه ان قلنا نعم فله تحليفه فلعله يصدق إذا عرضت اليمين عليه وان قلنا لا فيبنى على أن النكول ورد اليمين كإقامة البينة من المدعي والاقرار من المدعى عليه ان قلنا بالأول فله تحليفه طمعا في أن ينكل فيحلف الوكيل وان قلنا بالثاني فلا مسألة لو جاء رجل إلى المديون وقال قد أحالني عليك صاحب الدين بكذا فصدقه وقلنا إذا صدق مدعي الوكالة فلا يلزمه الدفع إليه فالأقرب انه يلزمه الدفع إليه لأنه يقول الحق لك وانه لا حق لغيرك علي فصار كالوارث وهو أحد قولي الشافعية والثاني لا يلزمه الدفع إليه لأنه دفع غير مبرئ فلا يأمن ان يجحد المحيل الحوالة فيحلف ويستحق الرجوع عليه كما قلنا في الوكالة قد ينكر الموكل الوكالة ويفارق الميراث لأنه أمن من ذلك لأنه إذا لم يكن وارث غيره فقد أمن الغرامة ويبني على الوجهين انه لو كذبه ولم يكن بينة هل له تحليفه ان ألزمناه الدفع إليه فله تحليفه والا فكما سبق مسألة لو قال مات زيد وله عندي كذا وهذا وصيه فهو كما لو قال هذا وارثه ولو قال مات وقد اوصى به لهذا الرجل فهو كما لو أقر بالحوالة وإذا أوجبنا الدفع إلى الوارث والوصي أو لم نوجب فدفع ثم بان ان المالك حي وغرم الدافع فله الرجوع على المدفوع إليه بخلاف صورة الوكالة لأنه صدقه على الوكالة وانكار صاحب الحق لا يرفع تصديقه فصدق الوكيل لاحتمال انه وكل ثم جحد وهنا بخلافه والحوالة في ذلك كالوكالة مسألة إذا ادعى على انسان انه دفع إليه متاعا ليبيعه ويقبض ثمنه وطالبه برده أو قال بعته وقبضت ثمنه فسلمه إلي فأنكر المدعى عليه فأقام المدعى بينة على أنه ما أداه فادعى المدعى عليه إن كان قد تلف أو رده ينظر في صيغة جحوده فان قال ما لك عندي شئ أو لا يلزمني تسليم شئ إليك قبل قوله في الرد والتلف لأنه إذا كان قد تلف أو رده كان صادقا في انكاره ولم يكن بين كلاميه تناقض وان أقام عليه بينة سمعت بينته وإن كانت صيغة جحوده انك ما وكلتني أو ما دفعت إلي شيئا أو ما قبضت الثمن نظر ان ادعى التلف أو الرد قبل ان يجحد لم يصدق لأنه مناقض للقول الأول ولزمه الضمان وان أقام بينة على ما أدعاه فوجهان للشافعية أولاهما عندهم انها تسمع لأنه لو صدقه المدعى لسقط الضمان عنه فكذلك إذا قامت الحجة وأيضا فلما يأتي في الوديعة والثاني وهو الاظهر عند الجويني انها لا تسمع لأنه بجحوده الأول كذب هذه البينة ولأنه لا تسمع دعواه وكل بينة تقام فان قيامها يستدعي دعوى من يقيمها فإذا فسدت الدعوى استقلت البينة وهي غير مسموعة من غير دعوى لكن عدم سماع الدعوى ليس متفقا عليه ومن يسمع البينة يسمع الدعوى لا محالة فاذن الخلاف في سماع البينة يجري في سماع الدعوى بل يجوز أن تكون الدعوى مسموعة جزما مع الخلاف في سماع البينة إذ الدعوى قد تسمع بمجرد تحليف الخصم وان ادعى الرد بعد الجحود لم يصدق لصيرورته خاينا لكن لو أقام بينة فالمشهور عند الشافعية في هذا الباب انها تسمع لان غايته ان يكون عاصيا كالغاصب من ابتداء الامر ومعلوم انه لو أقام بينة على الرد تسمع ورأى الجويني ان يكون سماع بينته على الوجهين السابقين لتناقض دعوى الرد والجحود وان ادعى التلف بعد الجحود صدق بيمينه لينقطع عنه المطالبة برد العين ولكن يلزمه الضمان لخيانته كما لو ادعى الغاصب التلف مسألة قد بينا انه يجب على الوكيل رعاية تنصيص الموكل واتباع امره والعدول عن مخالفته فإذا قال له بع هذا ثم هذا وجب عليه الامتثال في الترتيب ولو جعل للوكيل بالبيع جعلا فباع استحقه لأنه فعل ما امره به وان تلف الثمن في يده لان استحقاقه بالعمل وقد عمل فإذا ادعى خيانة عليه لم تسمع حتى يبين القدر الذي خان به بان يقول بعت بعشرة وما دفعت إلي الا خمسة وإذا وكل بقبض دين أو استرداد وديعة فقال المديون والمودع دفعت وصدقه الموكل وأنكر الوكيل غرم الدافع بترك الاشهاد وهو أحد وجهي الشافعية كما لو ترك الوكيل بقضاء الدين الاشهاد وإذا قال شخص انا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله صح العقد فلو قال الوكيل بعد العقد لم أكن مأذونا فيه لم يلتفت إلى قوله ولم يحكم ببطلان العقد وكذا لو صدقه المشتري لحق من يوكل منه الا ان يقيم المشتري بينة على اقراره بأنه لم يكن مأذونا من جهته في ذلك التصرف الفصل الخامس في اللواحق مسألة إذا ولى الامام رجلا القضاء في ناحية فإذا اذن له في الاستنابة جاز له ذلك وان لم يأذن له نظر فإن كان المستولي يمكنه النظر بنفسه لم يجز له الاستنابة وإن كان العمل كثيرا لا يمكنه النظر فيه بنفسه جازت له الاستنابة عملا بقرينة الحال وظاهر الامر وإذا جازت له فهل يجوز في جميع العمل أو فيما يتعذر عليه ان يتولاه الأقوى الأول

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست