responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 140
وللشافعية فيه وجهان والحكم في ذلك كما تقدم في الوكالة مسألة إذا ادعى الوكيل الرد إلى الموكل فالأقوى انه يفتقر إلى البينة وقسم الشافعية الامناء في ذلك على ثلاثة اضرب منهم من يقبل قوله في الرد مع يمينه وهم المودعون والوكلاء بغير جعل ومنهم من لا يقبل قوله في الرد الا ببينة وهم المرتهن والمستأجر ومنهم من اختلف فيه على وجهين وهم الوكلاء بجعل والشريك والمضارب والأجير المشترك إذا قلنا إنه امين أحدهما انه لا يقبل قولهم في الرد لانهم قبضوا المنفعة أنفسهم فصاروا كالمرتهن والمستأجر والمستعير والثاني انه لا منفعة لهم في العين المقبوضة لان الوكيل ينتفع بالجعل دون العين التي قبضها وكذلك الشريك والمضارب ينتفعون بالربح وعوض عملهم بخلاف المرتهن فإنه يتوثق بالعين وكذلك المستأجر فإنه يستوفي منفعتها فافترقا مسألة لو ادعى الوكيل بيع العين التي اذن الموكل له في بيعها فقال الموكل لم تبعها أو يدعي قبض الثمن من المشتري فيصدقه في الاذن وينكر قبضه إياه فللشافعي قولان أحدهما يقبل اقرار الوكيل في ذلك وبه قال أبو حنيفة الا ان أبا حنيفة ناقض في مسألة وهي إذا قال لوكيله زوجني من امرأة فاقر الوكيل انه تزوجها له وادعت ذلك المراة وأنكر الموكل العقد ولم يقبل قول الوكيل قال لأنه يمكنه البينة على النكاح لأنه لا يعقد حتى يحضر البينة والثاني للشافعي انه لا يقبل اقراره على موكله لان الوكيل يقر بحق لغيره على موكله فلم ينتقل إليه كما لو أقر بدين عليه أو أبرأ من حق وهذا يلزم عليه اقرار أب البكر فأما أبو حنيفة فلا يصح ما فرق به لان النكاح عنده ينعقد بفاسقين ولا يثبت بهما وقد تموت الشهود وتتعذر البينة مسألة إذا وكله في البيع وقبض الثمن فقبضه كان أمانة في يده قبل ان يطالبه الموكل فإذا لم يسلمه إليه لم يضمنه بتأخيره عنده وان يطالبه وجب عليه رده على حسب امكانه فان أخر لعذر مثل ان يكون في الحمام أو يأكل الطعام أو يصلي وما أشبه ذلك لم يصر مفرطا لأنه لا يلزمه في رد الأمانة ما يضر به فان تلفت الوديعة قبل زوال عذره أو بعد زوال عذره حال اشتغاله بردها فلا ضمان لما بيناه وان اخر بغير عذر ضمن سواء تلفت قبل مضي زمان امكان الرد أو لم يمض لأنه خرج من الأمانة بمنعه الدفع من غير عذر ولو طالبه الموكل بالدفع فوعده به ثم ادعى انه كان قد تلف قبل مطالبته أو قال كنت رددته قبل مطالبته لم يقبل قوله لأنه مكذب لنفسه وضامن في الظاهر بدفعه فان أقام البينة احتمل سماعها لان الموكل لو صدقه على ما أدعاه سقط عنه الضمان فإذا أقام البينة على ذلك قبل وعدمه لأنه يكذب بينته فإنه كان وعده بدفعه إليه وإذا كذب بينته لم تسمع له ويفارق ما إذا صدقه فإنه إذا صدقه فقد أقر ببراءته فلم يستحق مطالبته وان ادعى انه تلف بعد ما دفعه عن تسليمه أو انه رده إليه لم يقبل قوله لأنه صار بالدفع ضامنا ولا يقبل قوله في الرد لأنه خرج من الأمانة فيحتاج إلى بينة بذلك وللشافعية وجهان كالاحتمالين فإن كان قد تلف قبل ان منعه ولم يعلم فلا ضمان عليه وللشافعية وجه اخر انه يضمن كأنه لما منعه تبينا انه كان ممسكا على نفسه وليس بشئ مسألة لو دفع إلى وكيله عينا وأمره بايداعها عند زيد فاودعها وأنكر زيد فالقول قوله مع اليمين فإذا حلف برئ واما الوكيل فإن كان قد سلمها بحضرة الموكل لم يضمن وإن كان بغيبته ففي الضمان اشكال وللشافعية وجهان أحدهما يضمن كما في الدين لان الوديعة لا تثبت الا بالبينة والثاني لا يضمن لان الودعي إذا ثبت عليه البينة بالايداع كان القول قوله في التلف والرد فلم تفد البينة شيئا بخلاف الدين لان القضاء لا يثبت الا بها وان صدقه المودع وادعى التلف وحلف لم يضمنها واما الوكيل فان سلم بحضرة الموكل لم يضمن وان سلم في غيبته فالوجهان فأما إذا قال الوكيل دفع بحضرتك وقال الموكل لم يدفع بحضرتي أو قال لم تدفعها إلى المودع وقال دفعتها على الوجه الذي يقول لا يضمن إذا دفع بغير اشهاد قال بعض الشافعية القول قول الوكيل مع اليمين كما إذا ادعى الرد إليه وانكره ولا يشبه هذا إذا أقر بأنه باع أو قبض وأنكر الموكل فإنه لا يقبل قوله في أحد القولين لأنه يثبت حقا على موكله لغيره وهنا يسقط عن نفسه الضمان بما ذكره فكان القول قوله مع يمينه فيه مسألة إذا دفع إلى وكيله دراهم ليشتري له بها شيئا فاستقرضها الوكيل وأخرجها بطلت الوكالة لأنه إن كان امره بان يشتري له بعين تلك الدراهم فقد تعذر بتلفها كما لو مات العبد الموكل ببيعه وإن كان قد وكله في الشراء مطلقا ونقد الدراهم في الثمن بطلت أيضا لأنه انما امره بالشراء على أن ينقد ذلك الثمن فإذا تعذر نقد ذلك لم يكن له ان يشتري وقال أبو حنيفة لا تفسد الوكالة ولا يتعين الشراء بتلك الدراهم ويجوز ان يشتري من مال نفسه ويأخذ الدراهم وهو غير صحيح لأنه وكله في الشراء بتلك الدراهم فإذا تلف سقط الاذن كما قلناه في العبد فان اشترى للموكل بمثل تلك الدراهم من مال نفسه فإذا أضاف العقد إليه لم يصح والا وقع الشراء له لا للموكل لأنه اشترى لغيره شيئا بعين مال نفسه لأنه لا يصح ان يقبض للموكل من نفسه بدل المال الذي أتلفه والثاني انه اشترى له بغير المال الذي عينه وان اشترى له في الذمة وقع أيضا للوكيل لأنه على غير الصفة التي اذن له فيها ويجب على الوكيل رد مثل الدراهم التي قبضها من الموكل تذنيب إذا دفع إليه دراهم ليشتري بها سلعة ولم ينص على الشراء بالعين بل ينقدها عن الثمن الذي يشتري به فاشترى في الذمة على أنه ينفذ تلك الدراهم كما امره الموكل صح الشراء فان استقرض بعد ذلك الدراهم وأخرجها وجب عليه دفع عوضها في الثمن ولم يخرج المبيع عن ملك الموكل بالتفريط اللاحق مسألة إذا وكله في شراء عبد بدراهم في الذمة ثم دفع إليه دراهم لينقدها في الثمن ففرط فيها بان ترك حفظها ضمنها فإذا اشترى العبد صح الشراء قولا واحدا لأنه لم يتعد فيما تناوله العقد فإذا نقد تلك الدراهم بعينها برئ من ضمانها ولا فرق في ذلك بين من قال إن الوكيل بالتعدي يخرج من الأمانة وفي صحة بيعه وجهان عنده وبين من قال إنه يصح بيعه مع التعدي لا يقال لم لا يبطل بيعه عند القايل بعدم صحة بيع الوكيل إذا تعدى لأنا نقول انما يخرج من الأمانة فيما تعدى فيه فإنه لو استودع شيئين ففرط في أحدهما لم يضمن الآخر ولم يخر ج من حكم الأمانة جملة كذا هنا مسألة لو وكله في تزويج امرأة فزوجه غيرها بطل العقد عند العامة أو كان فضوليا عندنا لان من شرط صحة النكاح ذكر الزوج فإذا كان بغير امره لم يقع له ولا للوكيل لان المقصود من النكاح أعيان الزوجين بخلاف البيع ولهذا يجوز ان يشتري من غير تسمية المشترى فافترقا وإذا عين الموكل للوكيل الزوجة صح اجماعا ولو وكله في أن يزوجه بمن شاء فالأقرب الجواز فهو بعض الشافعية وقال بعضهم لا يجوز لان الأغراض تختلف فلا يجوز حتى يصف واختار الزهري هذا الوجه والمعتمد الأول فعلى هذا هل له ان يزوجه ابنته الأقرب الجواز وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال بعض العامة لا يجوز له ذلك ولو أذنت المراة له في تزويجها لم يكن له ان يزوجها من نفسه لان القرينة اقتضت التزويج بالغير وقد روى الحلبي عن الصادق (ع) قال في المراة ولت امرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال لا زوجتك حتى تشهدي ان امرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا فقال نعم فقال هو للقوم اشهدوا ان ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المراة ما كنت أتزوجك ولا كرامة وما أمري الا بيدي وما وليتك أمر الا حياء قال تنزع منه ويوجع رأسه ويحتمل مع اطلاق الاذن صحة ان يزوجها من نفسه وكذا له ان يزوجها من ولده ووالده ولبعض العامة وجهان مسألة إذا وكله في شراء عبد فاشتراه ثم اختلف الوكيل والموكل فقال الوكيل اشتريته بألف وقال الموكل بخمسمائة فالقول فيه كما قلنا فيما إذا اختلف الوكيل والموكل في تصرفه لان ذلك اثبات لحق البايع على الموكل وقال أبو حنيفة إن كان الشراء في الذمة

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست