responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 138
ذلك طريقان أحدهما انه على الخلاف المذكور في البيع وساير التصرفات وأظهرهما عندهم ان هذا الاختلاف إن كان قبل تسليم المبيع فالقول قول الموكل كما في المسألة السابقة وإن كان بعد تسليمه فوجهان أحدهما ان الجواب كذلك لان الأصل بقاء حقه وأصحهما ان القول قول الوكيل لان الموكل ينسبه إلى الخيانة بالتسليم قبل قبض الثمن ويلزمه الضمان والوكيل ينكره فأشبه ما إذا قال الموكل طالبتك برد المال الذي دفعته إليك أو بثمن المبيع الذي قبضته فامتنعت مقصرا إلى أن تلف وقال الوكيل لم تطالبني بذلك أو لم أكن مقصرا فان القول قوله وهذا التفصيل فيما إذا اذن في البيع مطلقا أو حالا فان اذن في التسليم قبل قبض الثمن أو اذن في البيع بثمن مؤجل وفي القبض بعد الاجل فهنا لا يكون خائنا بالتسليم قبل القبض فالاختلاف كالاختلاف قبل التسليم مسألة إذا صدقنا الوكيل فحلف فالأقوى براءة ذمة المشتري لأنا قبلنا قول الوكيل في قبض الثمن فكيف نوجبه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا تبرأ ذمة المشتري لأصالة عدم الأداء وانما قبلنا من الوكيل في حقه لايتمانه إياه ولا بأس به فعلى الأول إذا حلف الوكيل وقلنا ببراءة ذمة المشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فان رده على الموكل وغرمه الثمن لم يكن له الرجوع على الوكيل لاعترافه بان الوكيل لم يأخذ شيئا وان رده على الوكيل وغرمه لم يرجع على الموكل والقول قوله مع يمينه في أنه لم يأخذ منه شيئا ولا يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه ان نثبت بها حقا على غيره ولو خرج المبيع مستحقا يرجع المشتري بالثمن على الوكيل لأنه دفعه إليه ولا رجوع له على الموكل لما مر ولو اتفقا على قبض الوكيل الثمن وقال الوكيل دفعته إليك وقال الموكل بل هو باق عندك فهو كما لو اختلفا في رد المال المسلم إليه والظاهر أن القول قول الوكيل ولو قال الموكل قبضت الثمن فادفعه إلي وقال الوكيل لم اقبضه بعد فالقول قول الوكيل وليس للموكل طلب الثمن من المشتري لاعترافه بان وكيله قد قبض نعم لو سلم الوكيل المبيع حيث لا يجوز التسليم قبل قبض الثمن فهو متعد بفعله فللموكل ان يغرمه قيمة المبيع البحث الثالث في الوكالة بالقضاء مسألة إذا دفع إليه مالا ووكله في قضاء دينه ثم قال الوكيل دفعته إلى رب الدين فأنكر رب الدين فالقول قوله مع يمينه لأنه لم يأتمن الوكيل حتى يلزمه تصديقه والأصل عدم الدفع فإذا حلف طالب الموكل بحقه وليس له مطالبة الوكيل ولا يقبل قول الوكيل على الموكل بل لابد من البينة لأنه امره بالدفع إلى من لم يأتمنه فكان من حقه الاشهاد عليه فإذ لم يفعل كان مفرطا غارما وهو أصح قولي الشافعي والثاني انه يقبل وبه قال أبو حنيفة لان الموكل قد أئتمنه فأشبه ما إذا ادعى الرد عليه فعلى الأول ان ترك الاشهاد على الدفع فان دفع بحضرة الموكل فلا رجوع للموكل عليه وهو أصح وجهي الشافعية وان دفع في غيبته فله الرجوع ولا فرق بين ان يصدقه الموكل على الدفع أو لا يصدقه وعن بعض الشافعية وجه انه لا يرجع عند التصديق وعلى الثاني يحلف الوكيل وينقطع مطالبة المالك عنه ولا يغنيه تصديق المدفوع إليه عن اليمين وعلى قولنا لو اختلفا فقال الوكيل دفعته بحضرتك فأنكر الموكل فالقول قول الموكل مع يمينه وإن كان قد اشهد عليه ولكن مات الشهود أو عرض لهم جنون أو فسق أو غيبة فلا رجوع وإن كان قد اشهد شاهدا واحدا أو مستورين فبانا فاسقين فالأقرب عدم الرجوع وللشافعية قولان ولكن ذلك على ما تقدم في رجوع الضامن على الأصيل ولو امره بايداع ماله ففي لزوم الاشهاد اشكال يأتي انشاء الله تعالى مسألة لو ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه عند البلوغ لم يقبل قوله الا بالبينة لأصالة عدم الدفع وهو لا يأتمنه حتى يكلف تصديقه ولقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم أمر بالاشهاد ولو كان قوله مقبولا لما أمر به لقوله تعالى فليؤد الذي اؤتمن أمانته وان لم يأمره بالاشهاد ولان الصبي لم يأتمنه عليه فلم يقبل قوله عليه كما إذا ادعى المودع أو الوكيل التسليم إلى غير المستودع والموكل لم يقبل قولهما عليه كما يقبل على المودع والموكل وهو أظهر مذهب الشافعي وله اخر انه يقبل قوله مع اليمين لأنه امين ولأنه يقبل قوله في النفقة عليه والاشهاد للارشاد إلى التورع عن اليمين والأول أقوى والفرق ان النفقة تتعذر عليه إقامة البينة عليها بخلاف الدفع إذا عرفت هذا فكل من ادعى الرد على من لم يأتمنه لم يقبل قوله عليه مثل ان يدعي الأب والجد رد المال إلى الصبي أو يدعي المودع الرد على ورثة المستودع أو يدعي الملتقط الرد على مالك اللقطة أو ورثته أو من أطارت الريح ثوبا إلى داره فادعى رده لم يقبل قوله وكذا الشريك والمضارب إذا ادعيا الرد على ورثة شريكه مسألة كل من عليه حق أو في يده مال لغيره يجب عليه رده إلى مالكه عند الطلب فلو قال من في يده المال أو عليه لا ادفع المال إليه الا بالاشهاد فالأقرب ان له ذلك سواء كان مما يقبل قوله فيه كالوديعة وشبهها أو لم يكن كالدين والغصب وشبههما وسواء كان على من في يده المال بينة بالمال أو لا بينة عليه احترازا من لزوم اليمين وللانسان غرض في التحرز من الاقدام على اليمين وإن كان صادقا لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم وعادة الامناء التحرز من الايمان وللشافعية تفصيل هنا واختلاف قال أكثرهم ننظر في ذلك فإن كان الذي عنده المال أمينا لصاحب الحق إذا ادعى الرد قبل قوله كالوكيل والودعي كان عليه تسليم ما في يده من غير اشهاد فان اخر الدفع لأجل الاشهاد ضمن لأنه لا ضرر عليه في التسليم لان قوله مقبول في الرد فلا حاجة به البينة وإن كان لا يقبل قوله في الرد كالمرتهن والشريك والمضارب والوكيل يجعل في أحد الوجهين والمستعير نظر فإن كان الحق لا بينة لصاحبه به وجب عليه الدفع من غير اشهاد لأنه ان أدعاه عليه بعد رده امكنه الجواب بأنك لا تستحق علي شيئا ويكون القول قوله مع يمينه وإن كان لصاحبه به بينة لم يجب عليه الرد الا بعد الاشهاد لأنه لا يأمن ان يطالبه به بعد الرد وتقوم به عليه البينة ولا يقبل قوله في الرد فيلزمه غرمه وللشافعية وجه اخر وهو انه إن كان التوقف إلى الاشهاد يورث تأخيرا أو تعويقا في التسليم لم يكن له الامتناع والا فله ذلك ولا فرق بين المديون والغاصب في هذا الباب ولو قال الموكل للوكيل انني طلبته منك فمنعتني فأنت ضامن لأنه كان يمكنك الرد فأنكر الوكيل ولا بينة قدم قوله مع اليمين فإذا حلف كان على أمانته وهل يجب الرد حينئذ الأقرب ذلك وان نكل حلف الموكل بالله (بأنه) لقد طالبه فمنعه من غير عذر وصار الوكيل ضامنا فإن كان المال قد تلف في يده وجب عليه ضمانه مسألة إذا كان لرجل على زيد دين أو كان له في يده عين فجاء شخص إلى زيد وقال إن الرجل وكلني في استيفاء دينه منك أو في اخذ العين التي في يدك له فان قامت للوكيل بينة بذلك تثبت وكالته واستحق المطالبة وان لم يكن بينة فان صدقه الغريم في دعوى الوكالة فإن كانت الدعوى عينا لم يؤمر بالتسليم إليه لجواز كذبهما معا ولصاحب العين تكذيبهما معا لكن لو دفع لم يمنع منه أيضا لأنه إذا علم أنه وكيله جاز له الدفع إليه وإن كان دينا احتمل وجوب الدفع إليه لاعترافه بأنه مستحق للمطالبة والفرق بين الدين والعين ظاهر فان المدفوع في الدين ليس عين مال الموكل واما العين فإنها عين مال الغير ولم يثبت عند الحاكم انه وكيل فلم يكن له امره بالدفع قال بعض الشافعية إن كان هناك بينة تثبت الوكالة وان لم تكن فإنه لا يجب على من عليه الدين تسليمه إليه سواء صدقه أو كذبه وإذا كذبه لم يكن له احلافه ثم قال والذي يجئ على أصلنا انه لا تسمع دعواه عليه لان عندنا ان الوكيل في الخصومة لا يصح ان يدعي قبل ثبوت وكالته وقال أبو حنيفة إذا صدقه وجب عليه تسليم الدين وله في تسليم العين روايتان أشهرهما انه لا يجب عليه تسليمها وان كذبه كان له احلافه وعنده لا تسمع بينة الوكيل الا بعد الدعوى واحتج بأنه أقر

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست