والذي يلزمه
التقصير كل مسافر كان سفره إما طاعة أو مباحا بلغ بريدين فصاعدا. وهما ثمانية
فراسخ ، أربعة وعشرون ميلا ، لأن الفرسخ ثلاثة أميال. والميل ثلاثة ألف ذراع. أو
كانت مسافته بريدا ورجع ليومه ، ولا ينوي الإقامة في البلد الذي يأتيه عشرة أيام ،
ولا كان حضره أقل من سفره ، فمتى تكملت للمسافر هذه الشروط ، وتمم عن قصد ، وعلم
بوجوب التقصير عليه ، فلا صلاة له ، وإن كان عن جهل أو سهو أعاد مع بقاء الوقت
تقصيرا ، لا مع خروجه.
ومن عاده من
المسافرين ، حكم سفره في الإتمام كحضره ، وهو المسافر في معصية أو لعب أو صيد لا
تدعه الحاجة إليه ، أو الذي سفره أزيد من حضره ، كالجمال والبدوي والمكاري والملاح
والبريد والعازم على الإقامة عشرا في البلد الذي يدخله ، ومن لا يبلغ سفره تلك
المسافة.
وبداية التقصير
إذا توارى عن جدران بلده ، وإذا لم يسمع [١] صوت الأذان من مصره.
وعدد نوافل
اليوم والليلة للحاضر ومن هو في حكمه أربع وثلاثون ركعة ، وللمسافر سبع عشرة ركعة
، نوافل الظهر ثمان ركعات قبلها ، ونوافل العصر مثلها [٢] ، وكلها ساقطة
عن المسافر ، ونوافل المغرب أربع ركعات بعدها في الحضر والسفر ، والوتيرة نافلة
العشاء الآخرة ركعتان بعدها من جلوس ، تحسب ركعة حضرا لا سفرا.