ونوافل الليل
وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا وسفرا ، ويزاد
على الستة عشر نوافل النهار يوم الجمعة خاصة أربع ركعات ، تمام عشرين ركعة يصلي
قبل الزوال أداء ، وبعده قضاء ، فإن أمكن [١] يرتبها بصلاة ، ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه
، وست قبل الزوال وركعتين في ابتدائه كان الأفضل ، وإلا صليت جملة قبل الزوال.
وأما مكان
الصلاة فتعتبر فيه الملكية والإباحة والطهارة من متعدي النجاسة ، لأن يابسها لا
بأس بالوقوف عليه ، وإن كان الأفضل خلافه ، غير أن مواضع العبادة يتفاضل بعضها على
بعض في المثوبة والاستحباب ، فأفضلها المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومشهد كل
إمام من الأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، والمسجد الأقصى ثم المسجد الجامع ومسجد الدرب أو
القبيلة ، ثم السوق بعدها ثم صلاة الإنسان في بيته.
وهي في المكان
المغصوب باطلة ، ومكروهة في البيع وبيوت النيران [٢] ومعابد الضلال
، والمزابل ، والحمامات ، ومواطن الإبل ، ومرابض البقر والغنم ومرابض الخيل
والحمير ، ومذابح الأنعام ، وبين القبور ، وعلى البسط المصورة ، والأرض السبخة ، ومثاوي
[٣] النمل ، وجواد الطرق [٤] ، وذات الصلاصل ،
[٢] قال في المدارك
: المراد ببيوت النيران : ما أعدت لإضرام النار فيها عادة ، كالفرن والآتون وإن لم
تكن مواضع عبادتها. والأصلح اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران لأنها ليست موضع
رحمة فلا تصلح لعبادة الله تعالى. مدارك الأحكام ٣ ـ ٢٣٢.