وأما القبلة
فلوجوب التوجه إليها وجب اعتبارها ، فالمصلي إما داخل المسجد الحرام ، فتوجهه إلى
الكعبة من أي جهة كان فيه ، أو خارجه مع كونه في الحرم [١] ، فتوجهه إلى
المسجد أولى من توجهه إلى الحرم [٢].
وأهل كل إقليم
يتوجهون إلى ركن من الأركان الأربعة ، فالعراقيون إلى العراقي ، واليمانيون إلى
اليماني ، والشاميون إلى الشامي ، والغربيون إلى الغربي.
ويلزم المتوجه [٣] إلى القبلة
مصليا العلم واليقين بها مع المكنة منه ، فإن تعذر فعليه الظن ، فإن فاتاه جميعا
فالحدس ، إلا أن العدول لا بحسب التعذر عن العلم إلى الظن أو عنه إلى الحدس لا
يجوز ، فمن صلى لا على ما هو فرضه من كل واحد من هذه الأمور فلا صلاة له ولو أصاب
الجهة.
وبفقد جميع ذلك
[٤] وتعذر كل أمارة وعلامة يتوجه بالصلاة إلى أربع جهات ، أي الصلاة الواحدة
يصليها أربع مرات ، إلى كل جهة مرة ، فإذا أخطأ الجهة ظانا أو حادسا وعلم ذلك
والوقت باق أعاد الصلاة ، ولا إعادة عليه إن كان قد خرج إلا مع استدبار القبلة
فإنه لا بد من الإعادة على كل حال.
وأما عدد
الركعات ، ففرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة للمقيم ومن هو في حكمه ، الظهر أربع
ركعات وكذا العصر ، والمغرب ثلاث ، والعشاء الآخرة أربع ، والفجر ركعتان ، وللمسافر
ومن في حكمه إحدى عشرة ركعة ، تسقط عنه