والتنبيه في
الخطبة على فضيلة ذلك اليوم ، وما يجب من حق الله فيه.
وإذا لم تتكامل
شرائط وجوبها كانت مستحبة ، والتكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولا هن المغرب
ويوم الأضحى عقيب عشر صلوات أولا هن الظهر ، وخمس عشرة صلاة لمن كان بمنى سنة مؤكدة.
وصلاة
الكسوف والآيات الخارقة ( العادة )
[١] عشر ركعات جملة : فيهن أربع سجدات : سجدتان بعد الخامسة
، وسجدتان بعد العاشرة ، وتشهد وتسليم ، ورفع الرأس من الركوع فيها بالتكبيرة إلا
في الخامسة والعاشرة ، فإنه يقول : « سمع الله لمن حمده ».
وأول وقتها حين
الابتداء في الاحتراق [٢] إن كان كسوف شمس أو خسوف قمر ، وآخره حين الابتداء في
الانجلاء.
ومن سننها
الاجتماع فيها وإجهار القراءة وتطويلها ، وجعل مدة الركوع والسجود بمقدار مدة
القيام.
والقنوت في كل
ثنائية منها ، وتقضى واجبا لمن تركها ناسيا أو عامدا إلا أن متعمد تركها إلى حين
الانجلاء [٣] يؤثم ويلزم التوبة ، وما عدا الكسوف والخسوف من الآيات
كالزلازل والرياح المظلمة وغيرها يصلى لها هذه الصلاة مع بقاء موجبها مقدار
أدائها.