responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 104

وصلاة جنائز أهل الإيمان ومن في حكمهم

إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلى عليه فرضا ، وهي على الكفاية ، وإلا سنة ، وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود ، بل تكبير ودعاء.

وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ، أو من يقدمه ، وليس لغيره أن يتقدم [١] إلا بإذنه ، فإن حضر هاشمي كان الأولى تقديمه ، والزوج أولى بالصلاة على الزوجة.

ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا ، وصدره إن كان أنثى ، ويكبر خمس تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الأولى بالشهادتين ، وبعد الثانية بالصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين ، وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا ، وعليه إن كان مبطلا ، مذكرا ما يذكره من الدعاء إن كان ذكرا ، مؤنثا إن كان أنثى [٣].

فإن كان مستضعفا أو غريبا لا يعرف اعتقاده ، أو طفلا خصه من الدعاء [٤] بما يخص كل واحد من هؤلاء [٥] ، وبعد الخامسة يسأل الله العفو.

ويخرج منها بغير تسليم ، ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا الأولى.

وينبغي تحفي الإمام [٦] فيها ، ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة.

والطهارة من فضلها لا من شرطها ، ويكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة


[١] في « ج » و « س » : وليس بغيره أن يتقدم.

[٢] في « ج » و « س » : بالصلوات على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

[٣] في « س » و « م » : أو مؤنثا إن كان أنثى.

[٤] في « س » و « ج » : خص من الدعاء.

[٥] في « م » : بكل ما يخص كل واحد منهم من هؤلاء.

[٦] حفي الرجل : مشى بغير نعل ولا خف ـ مجمع البحرين.

نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست