responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 102

شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما [١] فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة ، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء وحده.

وصلاة الطواف

وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف ، وسنذكرها [٢] عند ذكر الحج.

وصلاة العيدين

وشرائطهما هي شروط الجمعة ، إلا أن الخطبة ( فيهما ) [٣] بعد الصلاة ، ولا يجب على المأمومين سماعها [٤] وإن كان ذلك هو الأفضل.

وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، منها [٥] تكبيرتا الإحرام والركوع ، وخمس في الثانية ، منها [٦] تكبيرتا القيام والركوع.

وقيل : يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة [٧].

ومن فضيلتها الإصحار بها والجهر فيها بالقراءة ، والقنوت بالمأثور وبعد كل


[١] في « ا » : صيام ثمانية عشر يوما.

[٢] في « م » : وسنذكر هما.

[٣] ما بين القوسين موجود في « م ».

[٤] في « ا » : سماعهما.

[٥] في « ج » و « س » : « منهما ».

[٦] هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا : « ومنهما ».

[٧] ذهب إليه ابن أبي العقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس ، أنظر مختلف الشيعة ـ ١١٢.

نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست