شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر
يوما [١] فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة ، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء
وحده.
وصلاة
الطواف
وهما ركعتان
تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف ، وسنذكرها [٢] عند ذكر الحج.
وصلاة
العيدين
وشرائطهما هي
شروط الجمعة ، إلا أن الخطبة ( فيهما ) [٣] بعد الصلاة ، ولا يجب على المأمومين سماعها [٤] وإن كان ذلك
هو الأفضل.
وليس في صلاة
العيدين أذان ولا إقامة ، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، منها [٥] تكبيرتا
الإحرام والركوع ، وخمس في الثانية ، منها [٦] تكبيرتا القيام والركوع.
وقيل : يقوم
إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة [٧].
ومن فضيلتها
الإصحار بها والجهر فيها بالقراءة ، والقنوت بالمأثور وبعد كل