فأما إن كان
بسبب [١] من تلقاء نفسه فلا بد من القضاء [٢] ويلزم المرتد إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته حال
ارتداده ، وقبله من العبادات [٣].
وهل يصح
الاستيجار في قضاء الصلاة عن الميت [٤] وهل يصح الأداء لمن عليه القضاء في الوقت الموسع أم لا؟
في هاتين خلاف [٥].
[١] في « أ » : إن
كان التسبب ، وفي « م » إن كان سبب.
[٢] وهو خيرة الشهيد
في الذكرى أيضا ، قال في الجواهر ١٣ ـ ٥ : لا فرق في سبب الإغماء بين الآفة
السماوية وفعل المكلف ، لإطلاق النصوص وبعض الفتاوى ، خلافا للذكرى فأوجب القضاء
في الثاني دون الأول.
[٣] هكذا في « م »
ولكن في غيرها : وقيل : من العبادات كلها.
[٤] المشهور صحته
قال في الحدائق ج ١١ ـ ٤٤ : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في جواز
الاستيجار للصلاة والصوم عن الميت ، إلا أن بعض متأخري المتأخرين ناقش في ذلك
والظاهر ضعفه.
[٥] أقول : اختلف
أقوال علمائنا في ذلك أشد اختلاف ، وقد حكي عن جماعة كالعلامة والشهيد أنها
المعركة العظيمة ، وفي مفتاح الكرامة « أن الأصحاب في المسألة على أنحاء عشرة أو
أزيد » وانه قد صنف في ذلك رسالة شافية وافية وقد بلغ فيها أبعد الغايات.
لاحظ مفتاح الكرامة ٣ ـ ٣٨٦.
وقال العلامة في المختلف بعد
نقل كلمات القوم ما نصه :
وقد تلخص من كلام المتقدمين
مذهبان :
أحد هما : المضايقة : وهو
القول بوجوب الاشتغال بالفائتة قبل صلاة الحاضرة إلا مع تضيق الحاضرة.
والثاني : المواسعة : وهو
القول بجواز فعل الحاضرة في أول وقتها ، لكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن
تتضيق الحاضرة ، وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ.
والأقرب عندي التفصيل وهو أن
الصلاة الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم تتضيق وقت
الحاضرة ، سواء تعددت أو اتحدت ويجب تقديم سابقها على لاحقها.
وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك
اليوم ، جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء ، سواء اتحدت الفائتة
أو تعددت ، ويجب الابتداء بسابقها على لاحقها ، والأولى تقديم الفائتة إلى أن تنضيق
الحاضرة.