responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 100

فأما إن كان بسبب [١] من تلقاء نفسه فلا بد من القضاء [٢] ويلزم المرتد إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته حال ارتداده ، وقبله من العبادات [٣].

وهل يصح الاستيجار في قضاء الصلاة عن الميت [٤] وهل يصح الأداء لمن عليه القضاء في الوقت الموسع أم لا؟ في هاتين خلاف [٥].


[١] في « أ » : إن كان التسبب ، وفي « م » إن كان سبب.

[٢] وهو خيرة الشهيد في الذكرى أيضا ، قال في الجواهر ١٣ ـ ٥ : لا فرق في سبب الإغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف ، لإطلاق النصوص وبعض الفتاوى ، خلافا للذكرى فأوجب القضاء في الثاني دون الأول.

[٣] هكذا في « م » ولكن في غيرها : وقيل : من العبادات كلها.

[٤] المشهور صحته قال في الحدائق ج ١١ ـ ٤٤ : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في جواز الاستيجار للصلاة والصوم عن الميت ، إلا أن بعض متأخري المتأخرين ناقش في ذلك والظاهر ضعفه.

[٥] أقول : اختلف أقوال علمائنا في ذلك أشد اختلاف ، وقد حكي عن جماعة كالعلامة والشهيد أنها المعركة العظيمة ، وفي مفتاح الكرامة « أن الأصحاب في المسألة على أنحاء عشرة أو أزيد » وانه قد صنف في ذلك رسالة شافية وافية وقد بلغ فيها أبعد الغايات.

لاحظ مفتاح الكرامة ٣ ـ ٣٨٦.

وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلمات القوم ما نصه :

وقد تلخص من كلام المتقدمين مذهبان :

أحد هما : المضايقة : وهو القول بوجوب الاشتغال بالفائتة قبل صلاة الحاضرة إلا مع تضيق الحاضرة.

والثاني : المواسعة : وهو القول بجواز فعل الحاضرة في أول وقتها ، لكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة ، وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ.

والأقرب عندي التفصيل وهو أن الصلاة الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم تتضيق وقت الحاضرة ، سواء تعددت أو اتحدت ويجب تقديم سابقها على لاحقها.

وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم ، جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء ، سواء اتحدت الفائتة أو تعددت ، ويجب الابتداء بسابقها على لاحقها ، والأولى تقديم الفائتة إلى أن تنضيق الحاضرة.

مختلف الشيعة ص ١٤٤.

نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست