responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 101

ويجب الترتيب في القضاء كما في الأداء ، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء الخمس [١] ، والقصد بكل واحدة منها قضاء ما فات.

وما فات الميت في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه ، وهو أكبر أولاده الذكور ، ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع إن وجده ، وإلا فللصلاة النهارية مد وللصلاة الليلة كذلك [٢].

وصلاة النذور والعهد واليمين

وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين ، فالتخيير في الأوقات والأمكنة المملوكة والمباحة ، وإن علقا بزمان لا مثل له ، أو مكان لا بدل له [٣] فلم تؤد فيهما مع الاختيار لزمت الكفارة : عتق رقبة ، أو صيام


[١] بل وجب عليه قضاء صلاة الصبح والمغرب والإتيان برباعية واحدة مرددة بين صلاة الظهر والعصر والعشاء ، بنية قضاء ما في الذمة ، مخيرا بين الجهر والإخفات. وهذا هو المشهور بين الأصحاب.

قال في الجواهر ١٣ ـ ١٢١ عند شرح قول الماتن « من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته » ما نصه : على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا.

[٢] واختاره السيد المرتضى وابن الجنيد على ما حكى عنهما في المختلف ـ ١٢٨ وهو خيرة ابن زهرة أيضا. أنظر الحدائق ١١ ـ ٥٧.

وقال في مفتاح الكرامة ٢ ـ ٥٨ : وذهب علم الهدى وأبو المكارم إلى أن هذا القضاء ليس وجوبه على التعيين ، بل يتخير الولي بينه وبين الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يقدر فعن كل أربع ، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد وعن صلاة الليل بمد ، وهو المنقول عن الكاتب والقاضي. كما هو ظاهر الغنية أو صريحها ، وقال في الذكرى : وأما الصدقة فلم نرها في غير النافلة. انتهى كلام صاحب مفتاح الكرامة.

[٣] في « أ » و « ج » : لا بد له.

نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست