الأكثر في كل ما شك فيه من ذلك ، والجبران بصلاة منفصلة : إما ركعة من قيام
أو ركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث ، أو بين ثلاث وأربع ، فأما إن
كان بين الاثنين وثلاث وأربع فجبرانه بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
وإن كان سهوه
عن التشهد الأول ، أو عن سجدة واحدة ، فيتلافى كل منهما إن أمكن بحيث ينتقل من
ركعة إلى أخرى ويكون قد ركع وإلا بالقضاء بعد التسليم وسجدتي السهو بعده ، وهذا
حكمه لو قام أو قعد في غير موضع كل منهما ، أو سلم أو تكلم بما لا يجوز ناسيا ، أو
شك بين أربع وخمس.
وأما أن يكون
في ما لم ينتقل عنه إلى غيره ، كتكبيرة الافتتاح وهو في قراءة الحمد ، أو فيها وهو
في قراءة السورة ، أو في الركوع وهو قائم ، أو في السجود وهو جالس ، أو في تسبيح
كل منهما وهو متطأطىء [١] ، أو ساجد أو في أحد التشهدين وهو قاعد ، فحكمه أن
يتلافى ما شك فيه من ذلك.
وأما أن يحصل
في ما انتقل عنه وفات تلافيه ، فلا حكم له ولا اعتداد به ، وكذا المتواتر الكثير
منه ، وكذا ما حصل في جبران السهو وفي النافلة.
وما يجب من
الصلاة عند تسبب صلاة قضاء الفائت هو مثل المقضي وبحسبه ، فما فات من صلاة جهر أو
إخفات أو تمام أو قصر قضاه على ما فاته إن علمه محققا له ، وإلا على غالب ظنه ، وإن
التبس عليه [٢] ما فاته حضرا بما فاته سفرا ، فما غلب عليه من الزائد
منهما أو من تساويهما عمل عليه ، ومع تساويه وفقد الترجيح قيل : يقضي مع كل حضرية
سفرية إلى أن يقوى في ظنه الوفاء به.
ولا يلزم
القضاء لمن أغمي عليه قبل الوقت بأمر إلهي ولم يفق حتى فات.
[١] في « ا » : يطأطىء.
وفي « م » : وفي تسبيح كل منهما.