responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 97
بحسب ذلك اللسان كاف فيه كما ان وضعه كك كاف في الانتساب إلى اللغة لو قلنا بكون واضع اللغات هو الله سبحانه لاتحاد الواضع اذن في الكل وان اعتبر وقوع الوضع من واضع اهل اللغة فمم بل الظاهر الفساد لوضوح كون المنقولات العرفية العامة والخاصة مندرجة في العربية مع كون الوضع فيها من غيرهم على انه لا يتم لو قلنا بان واضع اللغات هو الله تع وقلنا بكون الوضع في الحقيقة الشرعية منه تع قوله باعتبار الترديد بالقراين اورد عليه بان العلم بالترديد بالقراين لو حصل للكل لم يقع خلاف والا لنقلنا الكلام إلى من يحصل له العلم فنقول ان علمه اما بالتواتر أو بالاحاد الخ ويدفعه ان الترديد بالقراين قد حصل بالنسبة إلى الحاضرين وهم قد نقلوا تلك الاخبار على حالها ليقف من بعدهم على الحال فان لم يحصل هناك علم لبعضهم فلا مانع وكون طريق معرفته ح منحصرا في التواتر والاحاد وعدم حصول الاول وعدم الاكتفاء بالثاني لا يقضى بعدم حصول التفهيم لهم ونقلهم ما يفيد ذلك فكيف يمكن تتميم الاحتجاج بمجرد ذلك كيف وقد جعلها الشارع حقايق الشرعية في تلك المعاني مجازات لغوية في المعنى اللغوى ولا يخفى ان الالفاظ المذكورة انما تكون ح مجازات في المعنى الشرعي لا فى المعنى اللغوى ولو اريد به صيرورتها مجازات في معناها اللغوى بعد النقل فهو مما لا ربط له بالمقام مع انها ح تكون مجازات شرعية لا لغوية وقد يتكلف في توجيهه بان المراد من قوله في المعنى اللغوى بالنسبة إلى المعنى اللغوى أي بملاحظة ما وضع لها في اللغة والمراد ان تلك الالفاظ صارت حقايق شرعية في المعاني الحادثة بالنسبة إلى العرف الشرعي مجازات لغوية فيها بالنسبة إلى اللغة ثم لا يذهب عليك ان الالفاظ المذكورة إذا استعملها الشارع ح في المعاني الشرعية كانت حقايق شرعية وليست هذه بملاحظة مجازات اصلا وان استعملها غير في تلك المعاني من غير تبعية بل من جهة مناسبتها المعناها اللغوى كانت مجازات لغوية ولم تكن ح حقايق شرعية فان اراد المض بذلك اجتماع تينك الصفتين في لفظ واحد في ان واحد بالاعتبارين كما هو الظ من العبارة المذكورة فذلك فاسد قطعا إذ لا يمكن اجتماع الامرين كك كما هو ظ من حديها باعتبار الحيثية في كل منهما وان اراد كونها مجازات لغوية لو استعملت فيها بمناسبة المعاني اللغوية من غير ملاحظة لوضعها في الشرع فهو غير مجد فيما هو بصدده فان كونها مجازات لغوية من تلك الجهة يقضى بكونها عربية لو استعملت على تلك الجهة فمن اين ثبت كونها عربية لو استعملت فيها من جهة الوضع لها مع الفرق الظ بين الجهتين فان الاستعمال في الاولى من جهة تبعية الواضع بخلاف الثانية وغاية ما يوجه به ذلك ان يق ان مراده من ذلك بيان تقريب للحكم فان تلك الالفاظ بالنظر إلى استعمالها في تلك المعاني إذا كانت عربية لم يخرجها الوضع الشرعي من ذلك لعدم تصرف الشارع ح في اللفظ ولا فى المعنى وهو كما ترى ومن الغريب ما قيل في توجيهه من ان تلك الالفاظ حال استعمالها في المعاني الشرعية حقايق شرعية فيها مجازات لغوية عند صدور استعمالها فيها من اهل اللغة فيكون المراد ان تلك الالفاظ حقايق شرعية بالفعل مجازات لغوية بالقوة وهذا القدر كاف في اتصافها بالوصف العربية إذ بعد صيرورة القوة فعلا يكون عربية لامحة قلت فهى اذن غير عربية لكنها قابلة لان تكون عربية لو استعملت على غير هذا النحو واين ذلك من الحكم بكونها عربية بالفعل كما هو المفروض في كلام المجيب الا ان يحمل ما ذكره على المجاز ويجعل ذلك علاقة للتجوز وهو مع ما فيه من التعسف لعدم ملائمته لسوق كلامه غير كاف في دفع الاستدلال قوله ومع التنزل نمنع اه لا يخفى ان هذا الكلام صدر من المجيب في مقام المنع لابداء المناقشة فيما استند إليه المستدل وان لم يكن موافقا للتحقيق فان كون القران كله عربيا امر واضح غنى عن البيان وقد قال الله تع لقالوا لو لا فصلت اياتهء اعجمي وعربى فالاولى مع التنزل ان يق مع وجود غير العربي فيه لا يقضى بعدم كونه عربيا إذ المناط في صدق العربي والعجمي على النظم والاسلوب كما هو ظ كيف وقد ورد المعرب والرومى والاعلام العجمية العربي فيه لا يقضى بعدم كونه عربيا إذ المناط في صدق العربي والعجمي على النظم والاسلوب كما هو ظ كيف وقد ورد المعرب والرومى والاعلام العجمية وغيرها في القران وليست باقرب إلى العربية من الحقايق الشرعية قوله والتحقيق ان يق اه ما حققه في المقام انما يتم إذا افاد الظن بانتفاء الوضع تعيينا وتعينا واما مع الشك في ذلك نظرا إلى شيوع الخلاف فيه من قديم الزمان وذهاب المعظم إلى الثبوت وقيام بعض الشواهد على النقل فانه وان فرض عدم افادتها اللظن في مقابلة الاصل فتنهض حجة على الاثبات الا انه لا اقل من الشك كما هو معلوم بالوجدان بعد الغض عن الادلة المفيدة للظن وكانه الظ من اخر كلامه حيث قال انه لا يبقى لنا وثوق بالافادة مط فلا وجه للحكم بالنفى من جهة الاصل إذ ليست حجية الاصل في مباحث الالفاظ من باب التعبد وانما هي من جهة افادة الظن فمع عدم حصول الظن من جهته لاوجه للرجوع إليه والحكم بمقتضاه مع عدم حصول ظن بما هو مراد الشارع من تلك الالفاظ والحاصل انه لا شك في حمل تلك الالفاظ على المعاني اللغوية بالنسبة إلى ما قبل الشرع وكذا في الحمل على المعاني الشرعية في عرف المتشرعة وقد حصل الشك في زمان الشارع في كون الحال فيه حال زمان المتشرعية أو حال ما قبل الشريعة فمع الشك لا وجه لتعيين احد الوجهين وحمل الحديث على احد المعنيين مع عدم انفهام احدهما منه ح وحصول الشك في فهم اهل ذلك العصر فلا بد اذن من التوقف أو الرجوع إلى الاصول الفقهية وقد مرت الاشارة إلى ذلك في المسائل المتقدمة فبنائه على النفى والرجوع إلى الاصول الفقهية محتجا بما بينه ره ليس على ما ينبغى نعم ان قام هناك دليل على حجية الاصل المذكور في مباحث الالفاظ على سبيل التعبد اتجه ذلك لكنه ليس في الادلة ما يشمل ذلك بل الحجة في باب الالفاظ هو الظن حسبما قرره والمفروض انتفائه في المقام فظهر بما قررناه ان احتجاج النافين بمجرد الاصل غير كاف في المقام بل لابد بعد العجز عن اقامة الدليل على احد الطرفين وحصول الشك في النقل وعدمه من التوقف في الحكم والحمل ثم ان هنا ادلة اخرى غير ما ذكره تدل على حصول الوضع فيها في زمان الشارع بل من اول الامر منها ان المسألة لغوية متعلقة بالاوضاع ومن البين حجية النقل فيها وان كان مبنيا على الاجتهاد وملاحظة العلامات كما هو الحال غالبا في اثبات اللغة وانا إذا واجعنا كلمات هل الخبرة في المقام وجدنا معظم العامة والخاصة قائلين بثبوتها حتى انه لا يعرف فيه مخالف فيه من العامة سوى القاضى وبعض اخر ممن تبعه ولامن الخاصة سوى جماعة من متاخريهم بل الاجماع منقول عليه في الجملة من جماعة من متقدميهم حسبما مرت الاشارة إليه وعدم ظهور قائل بالفصل مع


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست