responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 98
اعتضاده بعدم ظهور خلاف فيه بينهم وقد اكتفى بما دون ذلك في مباحث الالفاظ فلا مجال لانكاره في المقام مضافا إلى تقديم قول المثبت على النافي وبعد فرض تكافؤا القولين ينبغى ترجيح قول المثبت ايضا وليس في المقام دليل على النفى سوى الاصل ففى الحقيقة لا معارض لاقوال المثبتين فمرجع هذا الوجه عند الت إلى وجوه ثلثة الاجماع المنقول المعتضد بعدم ظهور الخلاف والشهرة وتقديم قول المثبت ومنها الاستقراء فان من تتبع موارد استعمالات كثير من الالفاظ المستعملة في المعاني الجديدة كالصلوة والزكوة والصوم والحج والوضوء والغسل ونحوها وجد استعمال الشارع لها في تلك المعاني على نحو استعمال الحقايق بحيث يحصل الظن من ملاحظة استعمالاتها بالبناء على النقل والحاصل انه يفهم ذلك من ملاحظة الاستعمالات الشرعية على نحو ما يفهم من اوضاع اللغة ونحوها من ملاحظة استعمالات العرف وارباب الاصطلاح ويعبر عنه بالترديد بالقراين وذلك طريقة جارية في فهم الاوضاع بل هو الغالب في معرفة اللغات فيستفاد من ذلك ثبوت الحقيقة الشرعية في الالفاظ التى يحصل الاستقراء في موارد استعمالاتها دون جميع الالفاظ مما فرض فيه النزاع وح فلابد في تتميم الدليل من ملاحظة عدم القول بالفصل حسبما مرت الاشارة إليه وهناك طريق آخر للاستقراء يستفاد منه شمول الحكم للكل تقريره ان المستفاد من تتبع الالفاظ وملاحظة نقل الشارع بجملة منها إلى المعاني الجديدة هو بناء الشارع فيما يعبر عنه من المعاني الجديدة المتداولة على نقل اللفظ إليها وتعيين تلك الالفاظ للتعبير عن تلك المعاني كيف والامر الباعث على النقل فيما عرفت نقلها بالاستقراء المذكور اولا هو الباعث على النقل في الباقي وبالجملة ان استفادة ذلك من ملاحظة جملة من الالفاظ المذكورة غير بعيد لمن تأمل في المقام بعد استنباط جهة النقل فيها من استقراء خصوصياتها وفيه ايضا طريق ثالث يستفاد منه ايضا عموم الوضع وهو انا إذا تتبعنا واستقرانا طريقة ارباب العلوم المدونة كالنحو والتصريف والبيان وغيرها وكذا ارباب الحرف والصناعات على كثرتها وجدناهم قد وضعوا الفاظا خاصة بازاء كل ما يحتاجون إلى بيانها ويتداول بينهم ذكرها لئلا يقع الخلط والاشتباه ولا يطول المقام بذكر القرينة من غير طائل ومن البين ان اهتمام الشارع في بيان الشريعة اعظم من اهتمامهم في حرفهم وصنايعهم وملاحظته للحكم اكثر من ملاحظتهم والاحتياج إلى اداء تلك المعاني اعظم من الاحتياج إليها والاهتمام بشأنها اشد من الاهتمام بغيرها وقضية ذلك وقوع النقل من صاحب الشريعة بالاولى وبالجملة ان المستفاد من استقراء الحال في ساير ارباب الصناعات العلمية والعملية الظن بوقوع ذلك عن صاحب الشريعة ايضا فمرجع الاستقراء ايضا إلى وجوه ثلثه وان كان الوجه الاول عنها ماخوذا في الثاني ومنها ان ذلك هو المستفاد مما ورد في الاخبار في بيان جملة منها كقوله ع الصلوة ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود والتعبير بنحو ذلك وما يقرب منها كثير في الاخبار وقد وردت في عدة من الالفاظ وهو ظ فيما قلنا فان ظ الحمل قاض بكونه حقيقة في المعنى المذكور كما يستفاد ذلك من تعبيرات اهل ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ الحكمة فان من المقرر في مباحث الالفاظ ان كل معنى يشتد إليه الحاجة يجب في الحكمة وضع لفظ بازائه ومن البين شدة الحاجة إلى المعاني الجديدة الشرعية وكثرة دورانها في الشريعة فكيف يحمل الشارع الحكيم وضع الالفاظ بازائها مع ما يرى من شدة اهتمامه بالشريعة ومعظم حاجة الناس إليها وقوام امور الدين و الدنيا بها ومنها ان جملة من تلك الالفاظ قد صارت حقايق في المعاني الشرعية في الشريعة السابقة كالصلوة والصوم والزكوة وقد عبرتها في القران حكاية عن الانبياء السابقين وهو معلوم ايضا من الخارج وهى حقيقة فيها قبل مجيئ هذه الشريعة ايضا وما يورد عليه من مخالفة هذا اللسان للغاتهم فغاية الامر ان يكون المعاني المستحدثه عندهم الفاظا موضوعة من لغاتهم ولا يلزم من ذلك وضع هذه الالفاظ بازائها ومن ان هذه المعاني امور جديدة لم يكونوا يعرفونها وانما اتى بها في شرعنا وعلى فرض كون هذه الالفاظ حقيقة في المعاني الثابتة في شرايعهم لا يثبت به كونها حقيقة فيما يثبت في شرعنا بل لابد في ثبوته عندنا من وضع جديد مدفوع اما الاول فبان الظ ان العرب كانوا يعبرون عنها بهذه المعاني ولذا وقع التعبير بها في الكتاب العزيز وقد كان كثيرا من العرب متدينين ببعض تلك الاديان وكانت الالفاظ معروفة عندهم وان كان معبر عنها في اصل شرعهم من غير اللغة العربية واما الثاني فبما مرت الاشارة إليه من ان الاختلاف انما وقع في المصداق كاختلاف كثير من تلك العبارات في شرعنا بحسب اختلاف الاحوال واما المفهوم العام المأخوذ في وضع تلك الالفاظ فهو يعم الجميع فقد ظهر مما قررناه من الوجوه قوة القول بالثبوت مط ولو نوقش في استقلال كل واحد من الوجوه المذكورة في افادة الظن فلا مج للانكار بعد ضم بعضها إلى البعض لحصول المظنة بمؤديها وهى كافية في المقام قطعا بل لا يكتفى عما دون ذلك واما حج القائلين بالتفاصيل المذكورة فهى مبينة على كون الوضع فيها تعيينا لانغينا فيختلف الحال فيه باختلاف الالفاظ في شدة الحاجة وكثرة الدوران وعدمها وطول المدة وقصرها وكل ذهب على حسب ما اعتقده في البلوغ إلى حد الحقيقة نعم التفصيل بين العبادات والمعاملات ليس مبنيا على ذلك وانما احتج عليه بان الفاظ المعاملات باقية على معاينها اللغوية ولم يستعملها الشارع في معان جديدة وانما ضم إلى معانيها اللغوية شروطا لصحتها من غير ان يعتبر ذلك في تسميتها ولذا يرجع فيها إلى العرف ولا يتوقف تفسيرها على توقيف الشارع بخلاف العبادات لكونها من الامور المجعولة الشرعية والماهيات المقررة عن صاحب الشريعة ولذا حكموا بانها توقيفية يعنون به توقيفية موضوعاتها والا فالاحكام توقيفية في العبادات والمعاملات من غير فرق اتفاقا فالالفاظ الدالة عليها موضوعة بالاوضاع الشرعية على خلاف المعاملات ويدفعه ان المناط في المقام حسبما ذكره وتقدمت الاشارة إليه هو كون المعنى من الامور المجعولة الشرعية دون المعاني القديمة الثابتة قبل الشريعة لكن لا اختصاص لذلك بالعبادات كما زعمه إذ للشارع في غيرها ايضا مهيات مخترعة وامور مجعولة لم يكن قبل ورود الشريعة كالايمان والكفر والطهارة والنجاسة والفسق والعدالة والخلع والايلاء واللعان ونحوها فلا اختصاص في المعاني المستحدثة بالعبادات ولا يمتاز العبادة بذلك عن غيرها بل لا امتياز لها الا بالتوقف على القرينة


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست