responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 96
الخالية عن القرينة كما هو شان الحقايق فلابد اذن من بيان كون تلك المعاني مرادة وذلك اما ببيان المراد أو ببيان الوضع والمفروض انتفاء الاول فتعين الثاني وهو ما اردناه واجيب ايضا بان فايدة الوضع ان يستغنى عن القرينة في الاستعمال إذ لو نصت القرينة كلما استعملت في تلك المعاني لعرى الوضع عن الفائدة ومن البين ان مع عدم افهام الوضع واعلام المخاطبين لا يستغنى عن القرينة في الاستعمال واورد عليه انه لو تم ذلك لكان دليلا اخر لا تتميما لهذا الدليل إذ بعد اخذ هذه المقدمة اعني انتفاء فايدة الوضع على تقدير عدم الاعلام يلغو حديث كوننا مكلفين واشتراط التكليف بالفهم إذ يمكن تقرير الدليل مع طرح تينك المقدمتين بان يق لو ثبت النقل لزم الاعلام به والالعرى الوضع من الفايدة والتالى بط لما ذكر من انتفاء التواتر وبناء الاعتراض على الدليل المذكور في الاصل لاعلى هذا الدليل ففى هذا الجواب تسليم للاعتراض وتغيير للدليل قلت مبنى هذا الجواب والجواب المتقدم امرو احد ولا يتم الاحتجاج في شئ منهما بدون احدى المقدمتين المذكورتين لابتناء الامر في الجواب الاول على كون المراد من الالفاظ الخالية من القرائن هو المعنى الشرعي دون المعنى اللغوى وهذا المجيب قد اعتبر ذلك ايضا وان لم يصرح به ضرورة ان هناك الفاظا خالية عن القراين وانه اريد منها احد المعينين الا انه قد استند الاول في حملها على المعاني الشرعية إلى اتفاق الفريقين عليه حيث جعلوا ذلك ثمرة للنزاع وفى الجواب المذكور قد استند الى ما هو المنشاء لذلك الاتفاق فانه لو التزم في افهام تلك المعاني بالاتيان بتلك القراين ليكون المراد بالالفاظ الخالية عنه هو المعنى اللغوى لعرى الوضع عن الفايدة لوضوح انه مع عدم الاعلام بالوضع يفتقر افهام الوضع له إلى الاتيان بالقرينة بخلاف افهام المعنى الاول على ما كان الحال عليه قبل الوضع وإذا بطل مبنى حمل الالفاظ العارية عن القرينة على المعاني اللغوية في صورة تحقق الوضع لها اما الاتفاق الفريقين عليه أو لزوم عراء الوضع عن الفائدة فلابد اذن من افهام الوضع إذ لا شك في كوننا مكلفين بما تضمنه وان الفهم شرط التكليف إلى اخر الدليل فجعل هذا الجواب مبنيا على تغيير الدليل بخلاف الوجه الاول ليس على ما ينبغى إذ لو كان الاستناد إلى عدم حمل المطلقات ح على المعنى اللغوى موجبا لذلك فهو مشترك بين الوجهين والا فلم يعتبر في الثاني ما يزيد على ذلك عند التحقيق وان كان ظ تقريره قد يوهم خلاف ذلك وقد ظهر بما ذكرنا ان ما ذكر من امكان تقرير الدليل بطرح المقدمتين المذكورتين ليس بمتجه وما ذكر في بيانه من الاكتفاء في اثبات الملازمة بانتفاء فائدة الوضع انما يتم مع اخذ هاتين المقدمتين فانه ح اما ان يلتزم في ارادة الموضوع له من مراعات القرينة فيراد من المطلقات هو المعنى السابق ففيه خلو الوضع عن الفائدة واما ان يراد منها الموضوع له بمجرد الوضع له من غير اعلام وهو بط إذ لا يفهم المقص ح بمجرد ذلك ولا شك في كوننا مكلفين بما تضمنه وان الفهم شرط التكليف فابطال هذه الصورة يتوقف على ملاحظة المقدمتين المذكورتين وبذلك يتم الدليل فت قوله لمشار كتنا لهم في التكليف لا يخفى ان مجرد المشاركة في التكليف لا يقضى بنقل الوضع الينا ووجوب ذلك عليهم غير معلوم لاحتمال اكتفائهم في معرفة ذلك بما يظهر من استقراء كلام الشارع واستعمالاتهم وعلى فرض التسليم فلا عصمة فيهم يمنع من ترك الواجب والغفلة عنه ومع الغض عن ذلك فالواجب بيانهم لما هو مراد الشارع منها وهو حاصل بتفسيرهم لما اطلقه الشارع واراد به المعاني الشرعية واطلاقهم ما اريد به المعاني اللغوية ولو بترك القرينة المنضمة إليها الانتفاء الحاجة إليها مع عدم بيان النقل لايق ان منع وضع الشارع لتلك الالفا المطلقات عليه اتفاقا فكيف يق بحملها على المعاني اللغوية إذ نقول ان الاتفاق انما هو بعد ثبوت الوضع لا بمجرد احتماله والمقص مما ذكرنا عدم صحة الاستناد إلى الوجه المذكور في لزوم بيان النقل الينا على تقدير حصوله نظرا إلى قيام الاحتمال المذكور قوله والا لما وقع الخلاف فيه فيه اولا النقض بوقوع الخلاف في كثير من المتواترات وثانيا ان مجرد كون الشئ متواترا لا يقضى بانتفاء الخلاف فيه لامكان حصوله عند قوم دون اخرين أو عدم افادته القطع للبعض أو الكل نظرا إلى وجوده ما يمنع منه كما بين في حمله وقد يجاب عنه بانا ننقل الكلام اذن إلى الفرقة التى لم يتواتر بالنسبة إليهم فنقول ان التواتر مفقود والاحاد غير مفيد وفيه ان الكلام في عدم صحة الاستناد في انتفاء التواتر ولزوم انتفاء الخلاف وهذا الكلام مع فرض صحته لا يصح الاستناد إليه فالايراد بحاله قوله والثانى لا يفيد العلم اورد عليه بان تفهيم المعنى المراد كاف في المقام وليس ذلك مسألة اصولية ليعتبر فيه القطع بل هو بيان لما اريد به اللفظ والمسألة الاصولية هي معرفة وضع الشارع لها وهو غير لازم ويدفعه ان هذا راجع إلى منع احدى المقدمتين المذكورتين من لزوم اعلام الشارع بالوضع ولزوم نقل المخاطبين الينا وقد مر الكلام فيه ولا ربط له بمنع هذه المقدمة بعد تسليم المقدمتين المتقدمتين ثم لا يذهب عليك ان ما ادعاه من اعتبار القطع في المقام كلام في غاية السقوط لكون المسألة من مباحث الالفاظ وهى مما يكتفى فيها بالظن اتفاقا ولو استند فيه إلى ما اشتهر من وجوب القطع في الاصول ففيه اولا انه لم يقم عليه حجة إذ ليست المسائل الاصولية الا كغيرها من الاحكام الشرعية ولابد فيها من القطع أو الظن المنتهى إليه وثانيا ان المراد بالاصول هناك اصول الدين لا اصول الفقه وثالثا بعد التسليم فمباحث الالفاظ خارجة عنها والتفصيل بين الاوضاع الشرعية وغيرها من اللغوية والعرفية كما يحتمل في المقام غير معقول لاتحاد المناط في الكل بل الظ الاتفاق عليه كك قوله ثم ان عدم افادة الاحاد عليه للعلم لا يقضى بعدم حصول النقل الذى هو تكليف الحاضرين فغاية الامر عدم ثبوته بذلك عندنا وهو لا يقضى بانتفائه في الواقع كما هو المقص فان قلت ان الواجب على الحاضرين ابلاغه بطريق التواتر إذ لا فائدة في نقل الاحاد في المقام قلت لا معنى لوجوب نقله متواترا على كل من الاحاد فغاية الامر وجوب النقل احادا على كل منهم لحصول التواتر بالمجموع وليس المجموع عدولا لئلا يتها ونوا في التكليف على انه قد يحصل مانع اخر من حصول التواتر في الطبقات قوله انما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها ان اراد بذلك حصول الوضع في تلك اللغة من ارباب اللسان فمسلم ولا يثبت به المدعى إذ المفروض كون الشارع من العرب وسيدهم ولو فرض كون الواضع لها هو الله تع فكون النقل


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست