responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 95
العرف في ارادة المعاني الشرعية إذ لو لا ذلك لاشاروا إليه ولم ينقلوها على اطلاقها مع الكون المنساق منها في زمانهم خلاف ما اراده النبي على ان كون المنقول لفظ النبي ص في الغالب غير معلوم بل لا يبعد ان يكون اسنادها إلى النبي ص غالبا من جهة التقية كما في روايات السكوني واخرابه نظر إلى كون جميع ما عندهم ما خوذ امنه وكلما يذكرونه من الاحكام فهو من الرسول عن جبرئيل من الله تع وبالجملة ليس المقص عدم ترتب فائدة على المسألة واغناء الفقيه عنها بالمرة إذ لا شك في لزوم معرفتها واستفراغ الوسع في تحصيلها لاحتمال اختلاف الحكم من جهتها وتوقف بعض المسائل عليها بل المدعى انها ليست بتلك المثابة من الحاجة بحيث يتوقف الامر عليها غالبا ويكون استنباط الاحكام من جهتها كثيرا بل لا يتوقف الحكم عليها الا في اقل قليل من المسائل كما لا يخفى بعد ممارسته كتب الاستدلال قوله ان الصلوة اسم للركعات اه ظ قوله اسم يعطى كونها حقيقة في ذلك وح فذكره المقدمة الثانية المشتملة على دعوى القطع بكونها حقيقة فيها من جهة تبادرها منها ليس بمتجه بل ينبغى جعل ذلك دليلا على المقدمة الاولى والقول بكون تلك المقدمة مسوقة لاجل الاحتجاج على الاولى وان عطفها عليها بعيد جدا وان كان ذلك ظ كلامه الا ان في الايراد سيما مع دعوى القطع بالمقدمة الاولى ودعوى القطع بالثانية مع زيادة لفظة ايضا إذ لو كان القطع بالاولى حاصلا عن الثانية لم يصح التعبير بذلك فالاظهر ان يحمل قوله اسم على مجرد استعمالها في المعاني المذكورة وكونها مفيد الها في الجملة دفعا لاحتمال المعزى إلى الباقلانى من انكاره استعمال تلك الالفاظ في المعاني الشرعية الجديدة ح فيكون المقدمة الثانية في محلها نعم قد يحمل المقدمة الثانية على دعوى القطع بسبق تلك المعاني في اطلاق الشارع وح يمكن حمل قوله اسم على ظاهره ويراد به ذلك بالنسبة إلى استعمالات المتشرعة الا انه ح تكون المقدمة الثالثه اعني خصوص دعواه عدم حصول ذلك الا بتصرف الشارع ونقله لغوا لثبوت المدعى ح بالمقدمتين المذكورتين الا ان يق بان تلك المقدمة ليست لاثبات مجرد كونها حقيقة بل لخصوصية كونها على سبيل التعيين حيث ان الحقيقة الشرعية هو ذلك عندهم كما يقضى به ظ حده المعروف ويومى إليه ظاهر الثمرة المتفرعة على القولين أو يراد بتصرف الشارع ونقله مجرد استعمال الشارع ونقله من المعاني اللغوية إليها ولو على سبيل المجاز ويكون المقص من بيانه ذلك وان كان واضحا اظهار كون الشارع هو الاصل في استعمالها في المعاني الجديدة ليتجه نسبتها اذن إلى الشارع وان كان وصولها إلى حد الحقيقة بضميمة استعمال المتشرعة في زمانه وكلا الوجهين لايخ من تعسف فت‌ قوله ثم ان هذا لم يحصل اه لا يخفى انه لو جعل المقدمتين لاثبات الحقيقة في لسان للتشرعة كما هو احد الوجوه المذكورة ثم اريد بذلك كونه بوضع الشارع ليثبت كونها حقيقة شرعية كان ما ذكره مصادرة على المط إذ ليس ذلك الاعين المدعى فان الكلام كما مر في ان الالفاظ المذكورة بازاء المعاني المعروفة هل هو من جعل الشارع وتعيينه أو من الاشتهار في السنة المتشرعة وليس في المقدمة المذكورة سوى دعوى كونه من جعل الشارع وتعيينه وهو عين ذلك المدعى قوله انه لا يلزم من استعمالها في غير معانيها اه لا يخفى ان هذا الايراد لا يرتبط بشئ من المقدمات المذكورة إذ ليس في كلام المستدل استناد إلى دلالة مجرد الاستعمال على الحقيقة حق يورد عليه بمنع ذلك وقد يوجه ذلك بجعله منعا للمقدمة الاخيرة حيث ادعى ان كونها حقيقة انما كان بتصرف الشارع ونقله فذكر ان القدر المسلم من تصرف الشارع فيها هو استعماله اياها في المعاني المذكورة ولا يلزم من ذلك كونها حقيقة شرعية واما نقلها إلى المعاني الشرعية على سبيل التعيين أو التعين فغير معلوم فاقتص في بيان ذلك على ما ذكر لوضوح الحال وهو كما ترى قوله ان اريد بمجازيتها ان الشارع اه فيه مع عدم كون شئ من الوجهين المذكورين تفسيرا للمجازية بل قد اخذ مع مجازيتها امر اخر مردد بينهما ان الوجوه غير منحصرة في ذلك لامكان ان يكون الشارع قد استعملها في غير معانيها ولم تشهر في زمانه إلى ان تبلغ حد الحقيقة هذا إذا اراد بالاشتهار الاشتهار والغلبة في زمانه ص وان اراد الاعم فهو واضح الفساد كما سيشير إليه المض قوله فهو خلاف الظ اه فيه ان تلك الخصوصية مما لا ربط له بالمقام إذ لو فرض بلونها الواحد الحقيقة في زمان الشارع كانت حقيقة شرعية ايضا وان كانت الخصوصية المفروضة خلاف الظ وان لم تبلغ إليها في زمانه لم يكن وان كانت المعاني من مستحدثات الشارع فالمناط بلوغ تلك الالفاظ حد الحقيقة في تلك المعاني في عصره سواء كان اهل اللغة يعرفون تلك المعاني اولا قوله فلان دعوى كونها اسماء اه فيه انه لم يستدل على كونها حقايق شرعية بمجرد تينك المقدمتين حتى يتوجه المنع المذكور بل ضم اليهما مقدمة اخرى فيكون الثابت منهما الوضع في زمان المتشرعة في غيرها دم للاستدلال فالمناسب منع المقدمة الثالثه نعم ما ذكره يتجه على بعض الوجوه السابقة في بيان الاستدلال وحمل الكلام المستدل عليه بعيد جدا كما اشرنا إليه قوله فلما اوردناه على اصل الحجة اه قديق ان دعوى تبادر تلك المعاني منها لما كانت من قدماء الاصوليين وكانت اعصارهم قرينة من عهد الشارع فلا يبعد علمهم بالحال بالنسبة إلى زمانه فمجرد منعه عن التبادر من جهة بعد العهد وخفاء الحال لا يكون رافعا للاستدلال بالنسبة إليهم مع عليهم بها بل هو الظ عندنا ايضا كما يظهر من تتبع موارد استعمالاتها في المنقول من كلام الشارع والمتشرعة في ذلك العصر غاية الامر ان لا يتم ذلك بالنسبة إلى كل الالفاظ فيتم الاحتجاج بعدم القول بالفصل حسبما مر قوله لفهمها المخاطبين بها فيه ان ذلك انما يلزم لو قلنا بحصول النقل على سبيل التعيين واما لو قيل به على سبيل التعيين فلابل ملاحظة الغلبة كافية بالنسبة إليهم وإلى من بعدهم ممن يقف على استعمالاتهم كما هو الحال في ساير المنقولات الحاصلة بالغلبة سيما إذا قلنا باستناد النقل إلى مجموع استعمالات الشارع والمتشرعة واورد عليه ايضا بان ما يقضى به الوجه المذكور لاثبات هذه المقدمة هو وجوب تفهيم المراد من تلك الالفاظ وهو كما يحصل ببيان الوضع كذا يحصل ببيان المراد من الالفاظ وقد حصل ذلك بالبيانات النبوية حيث روى في تفسير الالفاظ المستعملة في غير المعاني اللغوية احاديث كثيرة واجيب عنه بان ثمرة الخلاف انما تظهر في الالفاظ الخالية عن القرينة المتصلة والمنفصلة كما سبق فلو ثبت نقل الشارع لهذا الالفاظ من معانيها اللغوية كانت تلك المعاني مرادة من الالفاظ


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست