responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 94
في ازمنة الفقهاء وانت خبير بعد ملاحظة ما ذكرناه في محل النزاع ان هذا التفصيل عين التفصيل المتقدم أو قريب منه وهو كسابقه راجع إلى التفصيل الثاني هذا محصل الكلام في الاقوال وهو المقام الثالث من المقامات المذكورة قوله وانما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز هذا الكلام يعطى انفاق القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية ومنكريها على ثبوت استعمال الشارع لها في المعاني الجديدة وفيه ان احد النقلين عن الباقلانى هو انكاره للاستعمال في المعاني الشرعية راسا وانما قال باستعمالها في المعاني اللغوية وجعل الزيادات شروطا خارجة عن المستعمل فيه وكانه لعدم ثبوت هذه النسبة أو لوهنه جدا ولوضوح فساده لم يلتفت إليه قوله ويظهر ثمرة الخلاف اه هذا هو المقام الرابع من المقامات المذكورة وقد يشكل الحال فيما ذكره بانه ان قيل بكون الوضع هناك تعيينيا حاصلا من الغلبة والاشتهار في زمان الشارع كما هو المتعين عند جماعة من المتأخرين على فرض ثبوت الحقيقة الشرعية فلايتم ما ذكره من الثمرة لعدم انضباط تاريخ الغلبة ولا تاريخ صدور الرواية فينبغي التوقف في الحمل والقول بان قضية الاصل تأخرهما فيتقارنان وهو كان في المقص مدفوع بان الغلبة ليست مما تحصل في ان واحد وانما هو من الامور التدريجية فلا وجه للحكم بمقارنته لصدور الرواية مضافا إلى ان العبرة في المقام بالظن والاصل المفروض لا يفيد ظنا في المقام ليمكن الرجوع إليه في معرفة المراد من اللفظ فليس الامر في فهم معاني الالفاظ مبينا على التعبد مع في ما الاصل المذكور من المناقشة المذكورة في محله على انه غير جاز في اللفظ الوارد في الروايات المتعددة لمقارنته اذن بواحد منها فيشتبه المقارن بغيره وقد يجاب عن ذلك بان الغلبة الحاصلة ليست في ايام وفات النبي ص بل الظ حصولها على القول بها قبل ذلك فالاصلح تأخر ورود الرواية وفيه ح ما عرفت من التأمل في حجية الاصل المذكور مع انتفاء المظنة بمؤديها كما في المقام مضافا إلى ان هناك اخبارا صدرت بعضها قبل حصول الغلبة قطعا وبعضها بعده فيرجع الامر هناك إلى المشتبه ولا يقتضى الاصل ح ان يكون هذه الرواية هي المتأخرة الا ان يق بكون ذلك من المشتبه بغير المحصور فيجرى عليه حكم غير المحصور في المقام لكن في كلتا الدعويين بحث وهو انه ليس الحاقه بالثاني اولى من الحاقه بالاول نعم لو ثبت كون الغلبة حاصلة في اوايل الاسلام امكن الحكم بتأخر الغلبة نظرا إلى ان الغالب تأخر الاخبار عن ذلك نظرا إلى انتشار الاسلام ح وكثرة المسلمين ووفور الحاجة إلى الاحكام وكان ما ذكره من الثمرة مبنى على ما هو الظ من كلام المثبتين من بناء الامر على كون الوضع تعيينيا كما هو الظ وربما يناقش ح بانه ليس تاريخ الوضع ايضا معلوما الا انه مدفوع بان الظ حصوله ح من اول الامر إذا لداعى إلى ذلك حاصل من الاول وهو قضية ما يقام عليه من الادلة كما سيأتي الاشارة إليها واتفاق القائلين بالثبوت على الحمل على المعاني الشرعية اقوى شاهد على بنائهم عليه ثم انه قد يناقش في المقام بان الحمل على الحقيقة الشرعية ح مط يبنى على تقديم عرف المتكلم على المخاطب وعلى القول بتقديم عرف المخاطب وغيره أو التوقف يشكل الحكم المذكور مع كون المخاطب من اهل العرف واللغة ويدفعه ان الحقيقة الشرعية ليست كغيرها من العرفيات بل لابد من حمل كلام الشارع عليها مع الاطلاق على كلحال إذ هو ثمرة وضعها لذلك ولذا لم يتامل اخذ في ذلك مع حصول الت‌ في تقديم احد العرفين على ان المخاطب إذا كان من اهل الشرع فهو تابع لعرف الشارع إذا كان في مقام بيان الاحكام وان لم يتبعه في ساير المخاطبات قوله وعلى اللغوية بناء على الثاني اراد بها غير الشرعية فيعم العرفية ان ثبت هناك عرف وقد يتامل في الحمل المذكور ايضا بانه قديق بحصول الاشتهار في المجاز المفروض إذ لا ينافى القول بنفى الحقيقة الشرعية فح يبتنى المسألة على تقديم الحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح ولهم فيه اقوال فكيف يحملها على المعاني اللغوية على كل حال الا ان يق بان المنكرين للحقيقة الشرعية ينكرون ذلك ايضا في جميع الالفاظ وهو كما ترى قوله واما إذا استعملت في كلام اهل الشرع اه اراد به بعد زمان الشارع إذ من الظان الحال في وروده في كلام اهل الشرع في زمانه كحال وروده في كلامه ص وقد يناقش في ذلك ايضا بان تلك الالفاظ مع البناء على نفى الحقيقة الشرعية لم تص حقيقة في المعاني الجديدة بمجرد وفاته ص وانما صارت حقيقة بالتدريج بعد مدة ولم يتعين فيه مبدء النقل وح فاطلاق القول بحمله على المعاني الشرعية في كلام اهل الشرع ونفى الخلاف عنه ليس في محله وكانه اراد به كلام الفقهاء المعروفين من ارباب الكتب الفرعية ومن قاربهم في الزمان إذ لا كلام في ثبوت الحقيقة المتشرعة في تلك الازمنة ثم لا يذهب عليك ان النزاع في المسألة ليس بتلك المثابة في الفائدة إذ الثمرة المذكورة كما عرفت انما هو في صورة انتفاء القرائن ولا يتحقق ذلك في الالفاظ الموضوعة بالكتاب والسنة الا قليلا إذ الغالب ان في الالفاظ الشرعية المستعملة للقراين المتصلة أو المنفصلة ما يفيد ارادة المعنى الشرعي وخلو سابق الكلام ولا حقه عما يفيد ذلك وانتفاء ساير الشواهد عليه كانه نادر فيهما وايضا معظم احاديثنا المروية في الاحكام الشرعية انما هو عن الصادقين ومن بعدهما وليس عندنا من الروايات النبوية في الاحكام من غير جهتهم الا قليل ولا يكاد يوجد فيما اختص غيرهم بنقله حديث معتبر يمكن التعويل في الاحكام الاقليل من الروايات المعتضدة بالشهرة ومع ذلك فوجود تلك الالفاظ فيها خاليا عن القرينة في كمال الندرة وكذا الحال فيما يتعلق بالاحكام من القران لورود تفسير معظم تلك الايات في الروايات المأثورة عن الائمة الهداة أو في كلام من يعتمد عليه من ائمة التفسير وورود ما هو من الالفاظ المذكورة فيها من دون ظهور المراد بوجه الا من جهة هذه المسألة قليل ايضا وح فيملاحظة ما عرفت من عدم صدق الشارع على الائمة لا تكون الثمرة المتفرعة على هذا المراد بتلك المثابة من الاهتمام وان اريد ترتب تلك الفائدة عليها بالنسبة إلى كلام الصادقين ومن بعدهما من جهة الوضوح انه مع ثبوت الحقيقة في عصر النبي ص يثبت بالنسبة إلى اعصارهم واما مع عدمه فربما يشك بالنسبة إلى كلامهم ايضا ففايدة الخلاف المذكور وان لم تكن مهمة بالنسبة إلى ما ورد عن النبي ص لكنها مهمة بالنسبة إلى ما ورد عن الائمة ففيه ان تلك الفائدة وان لم تترتب على القول بثبوت الحقيقة الشرعية الا انها ترتبت في الحقيقة على الكلام في مبدء الحقيقة الشرعية على القول بنفى الشرعية إذا تبين حصوله في عصرهما كما هو الظ وكانه مما لا ينبغى التم فيه بل الظ كما قيل وقوع النزاع في الحقيقة الشرعية في تلك الاعصار مع اطباقهم اذن على ثبوت الحقيقة المتشرعة واحتمال ترتب الفائدة عليه بالنسبة إلى الاحاديث المروية من جهتهم ان كان هناك لفظ خال عن القرينة موهون بان الظ من نقلهم لها مط في مقام بيان الاحكام مع فرض اختلاف


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست