responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 481
إذ اختلاط الحلال الحرام غلب الحرام وقولهم ع كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلالا حتى عرف الحرام بعينه فتدعه وقوله ع الثلث بعد الانصراف لا يتلتفت إليه وقولهم لا تنقض اليقين بالشك بدا وانما ينقضى بيقين وذلك ان الانظار العقليه إذا كانت مادة الفكر فيها وصورته ماخوذين عن اهل العصمة فلا ريب في جواز العمل به لانه معصوم عن الخطاء ولا شك ان مفاد الاخبار المذكورة هو التفريغ على الاصول المأخوذة عن الائمة خاصة وهو عين مذهب الاخباريين وخلاف دعوى الاصوليين قلت من البين ان تفريع الاحكام على الاصول المأخوذة عن اهل العصمة اما ان يكون باثبات تلك الاحكام للجزئيات الظاهر الاندارج أو للجزئيات التى يتامل في اندارجها تحت أي من تلك القواعد ويتوقف اندراجها في خصوص بعضها على البحث والنظر وباثبات اللوزام المتفرعة على الملزومات المأخوذة عنهم وح فقد يكون اللزوم بينا وقد يفتقر إلى البيان فقد يكون المنهى له العقل أو النقل أو الملفق أو ظ تلكا لاخبار تعميم ذلك الجميع ومن البين ح انه لا يلايم طريقته الاخباريين وتخصيصها بالصورة الاولى خروج عما يقضتيه اطلاق تلك النصوص بل ربما يق بعدم عد ذلك تفريعا فان تلك الصور الجزئية هو نفس ما ذكره في تلك القواعد الكلية لظهور ان المحكوم عليه في القضايا الكلية هو خصوص كل من الجزئيات فاثبات الحكم لكل منها من جهة الاخذ يعين النصوص لا التفريع على المنصوص ومع الغض عن ذلك فلا ينفك ما ذكر ايض من استعمال الظن لظهور احتمال التخصيص في تلك المعومات فالقول بخصوص العمصة من الخطاء يمجرد الاخذ بظواهر تلك العمومات والطلاقات كما ترى ومنها الاخبار الكثيرة الدالة على الرجوع إلى المرجحات الظنية عند تعارض الاخبار المأثورة ليتميز الصحيح منها عن السقيم والمقبول من المرودود ومن البين ان ذلك من اعظم موارد الاجتهاد فان تمييز المعول عليه من الاخبار من غيرها قد يشكل جدا وقد دلت الاخبار المذكورة على الرجوع في التميز الى وجوه ظنية والمستفاد من جميعها بعد الجمع بينها هو الاخذ بالراجح من حيث المفاد والسند وما قد يتوهم من ان المرجحات المذكورة انما هي لاجل تمييز الخبر الوارد من جهة التقية من غيرها وان جميع اخبار المذكورة في الكتب المعتمدة قطعي الصدور من الائمة عليهم السلام واضح الفساد حسبما مرت الاشارة إليه مضافا إلى ان في تلك الاخبار شهادة على خلافه إذ الرجوع إلى الا عدل وترجيحه على غيره لا ربط بالجهة المذكورة وكذا الحال في عدة من المرجحات المقررة كما لا يخفى على المتدبر ومنها ما دل على من الاخبار على حجية قول الثقة والاعتماد على نقله إذ من البين ان الوثاقة لا يبلغ إلى درجة العمصة حتى يمتنع في شانه الخطاء والغفلة كيف وقد قع من اعاظم الثقات من السهو والاشتباه في اسناد الروايات ومتونها وما لا يخفى على المتتبع في الاخبار سيما كتابي التهذيب والاستبصار مضافا إلى ما عرفت من الاكتفاء في العدالة بحسى الظاهر ومن الظاهر انه بمجرده لا يفيد العلم بحصول العدالة فلو سلمنا قضاء تلك الصفة بعدم وقوع الكذب والغلفة والزيادة والنقصية من المتصف بها فكيف يعقل القول بقضاء الظن بها للعلم بذلك ومنها تلك الصفة بعدم وقوع الكذب والغفلة والزيادة والنقيصة من المتصف بها فكيف يعقل القول بقضاء الظن بها للعلم بذلك ومنها غير ذلك من الاخبار المتكثرة الدالة على حجية اخبار الاحاد حسبما فصل في محلة فالملخص من ملاحظة مجموع الاخبار المذكورة القطع بحجية الظن في اثبات نفس الاحكام الشرعية وكون كل واحد من تلك الروايات ظينا لا يقدح في المقص بعد كون القدر الجامع بينها قطعيا على انهم يدعون قطعة الاخبار فكل واحد منها حجة قاطعة بالنسبة إليهم هذا وقد زعمت الخبارية عدم جواز الاجتهاد للقدر الجامع في نفس الاحكام الشرعية وحكموا بحظرها في الشريعة لشبه واهية وشكوك ركيكة واضحة الفساد غير صالحة للاعتماد عند من له مسكة لا باس بالاشارة إلى جملة منها انه لا دليل على جواز العمل بالظن فلا وجه للرجوع إليه والتعويل في استبناط الاحكام عليه وفيه انه لا كلام في عدم جواز الاستناد إلى الظن من غير قيام دليل عليه وما ادعى من انتفاء الدلالة في المقام فهو بين الفساد كيف ولو لم يكن هناك دليل على حجية سوى انسداد سبيل العلم انحصار الطريق في الظن مع القطع ببقاء التكليف لكفى في القطع بحيجة مع ان هناك ادلة خارجية عن حجية عدة من الطرق الظنية كما قرر في محله وقد اعترف الخباريون بحجية قول الثقة وجواز الاعتماد عليه في الاحكام الشرعية كما دلت عليه عدة من النصوص مع انه لا يفيد غالبا ما يزيد على الظن ودعوى افادة قول الثقة القطع بالواقع كما صدر من جماعة منهم مما يشهد ضرورة الوجدان بخلافه مع ثبوت وثاقته بطريق اليقين فكيف مع ثبوتها بحسن الظاهر ومنها ان العمل بالظن مما يستقل العقل بقبحه فيستحيل تجويز الشرع له ووهنه ظاهر فانه ان ثم ذلك فانما يتم بالنسبة إلى الاعتماد على الطن من حيث انه ظن واما مع اوله إلى العلم وانتهائه إلى اليقين فكلا وكيف يتوهم ذلك ولا عمل ح الا بالعلم ومن البين ان المسائل الفقهية انما يراد الاصل العمل ومن الظاهر ايض انه بعد قيام الدليل القاطع على وجوب العمل بمؤدى الادلة الظنية يكون العمل حاصلا على وجه اليقين دون الظن والتخمين كيف ولو لا ذلك لم يجزء بناء الشرع على الاخذ بالظن اصلا لعدم جواز الاستثناء في القواعد العقلية مع ان جواز العمل بالظن في كثير من المقامات كالحكم بالشهادات والاعتماد على اخبار ذى اليد ونحوهما مملا لا كلام في وروه في الشرع بل وكذا لحال بالنسبة لى دلالة الالفاظ لقيام الاجماع على جواز الاعتماد فيها على الظنون وكذ الحال في جواز الاعتماد على قول الثقة كما دلت عليه روايات عديدة ومنها ما ذكر بعض المحدثين من ان المتقدمين من علمائنا لا يقولون بجواز الاجتهاد والتقليد ولا يجزون العمل بغير الكتاب والسنة من وجوه الاستنباط الظنيه ومن المعلوم ان طريقة المتقدمين هي الموافقة للائمة ولاحاديثهم المتواتره فان شد منهم شاذا عيانا انكر عليه الائمة ان كان في ظهورهم وفى هذه الطريقة مباينة لطريقه العامة متباينة كلية وطريقة المتأخرين موافقة لهم لا تخالفهم الا نادرا واناهيك بذلك دليلا على تحقيق الحق من الطريقين ثم قال وبالجملة فقدم جواز الاجتهاد في نفس الاحكام الشرعية وعدم جواز العمل بالاستنباطات الظنية كان معلوما من مذهب المتقدمين من الامامة إلى زمان العلامة بل كان معلوما عند العامة والخاصة انه من اعتقادات الشيعة قد نقلوه عن ائمتهم لتواتر النص بذلك عنهم وهذا كما ترى يفيد دعوى اجماع الشيعة الكاشف عن قول الائمة على بطلان الاجتهاد


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست