responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 482
في الاحكام الشرعية وقال في موضع اخر ان القول بحيجة ظن المجتهد على نفسه وعلى من يقلده مذهب العلامة والشهيدين والشيخ حسن والشيخ على والشيخ بهاء الدين لا غير وباقى علمائنا المتقدمين والمتاخرين على بطلان ذلك كله وهذا كما ترى قد ذكر جملة من عباير القداماء الموهومة لما ادعاه لا باس بان نشير إلى جمله منها ثمن نبتعها بايضاح فساد تلك الدعوى فمن ذلك ما ذكره الكليني في اول الكافي قال والشرط من الله فيما استعبد به خلقه ان يودوا جميع فرايضه بعلم ويقين وبصيرة إلى ان قال ومن اراد خذلانه وان يكون ايمانه معرا مستودعا سبب له اسباب الاستحسان والتقليد والتاويل بغير علم وبصيرة وقال الصدوق في العلل بعد ذكر حديث موس والخضر ان موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تع لم يدرك باستنباطه واستدلاله لا معنى افعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الامر به فإذا لم يجز لانبياء الله تع ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الاعم اولى بان لا يجوز لهم ذلك الا ان قال فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومجله فكيف تصلح الامة لاختيار الامام كيف يصلحون لاستنباط الاحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة ورائهم المتفاوته وقال السيد في الذريعة عندنا الان الاجتهاد وباطل وان الحق المدلول عليه وان من اخطاء غير معذور وقد نص السيد هناك ايض بان الامامية لا يجوز عنده العمل بالظن ولا الراى ولا القياس ولا الاجتهاد وقال في الانتصار في اول كتاب القضاء انما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الراى والاجتهاد وخطاه ظاهر وقال في المسألة التى بينها ان من خالفنا اعتمد على الراى والاجتهاد دون النص والتوقيف وذلك لا يجوز وقال في كتاب الطهارة منه في مسألة مسح الرجلين انا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به وقد ذكر ايض في عدة من كتبه ان ما يفيد الظن دون العلم لا يجوز العمل به عندنا وقال الشيخ في العدة والقياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالها وقال في موضع اخر منه وليسنا نقول بالاجتهاد والقياس وقالايض واما الظن فعندنا انه ليس بفاصل في الشريعة تنسب الاحكام إليه وان كانت تقف احكام كثيره عليه نحو تنفيذ الحكم عند شهادة الشاهدين ونحو جهات القبلة وما جرى مجراه انتهى ومعلوم ان ما حكم بجواز العمل فيه بالظن من الموضوعات دون الاحكام وقال في مواضع من يب وانا لا نعتدي الاخبار وقال ابن ادريس في مسألة تعارض البينيتن بعد ذكر عدة من المرجحات ولا ترجيح بغير ذلك عند اصحابنا والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا وقال الطبرسي في المجمع لا يجوز العمل بالظن عند الامامية الا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وارش الجنايات وظاهر ان ماستثناه من قبيل الموضوعات دون الاحكام وقال المحقق في المعتبر ثم ان ائمتنا مع هذه الاخلاق الطاهرة والعدالة الظاهرة يصوبون راى الامامية في الاخذ عنهم ويعبيون على غيرهم من افتى باجتهاده وقال برايه ويمنعون من ياخذ عنه ويستخفون رأيه وينسبونه إلى الظلال ويعلم ذلك علما ضروريا صادرا عن النقل المتواتر فلو كان ذلك يسوغ لغيرهم لما عابوا وقال فيه ايض واعلم ان مخير في حال فتواك عن ربك فما اسعدك ان اخذت بالجزم وما اخيك ان يبنت على الوهم فاجعل فهمك تلقاء قوله تع وان تقولوا على الله ما لا تعلمون انتهى وفى ملاحظة احوال الروات ايض ما يفيد ذلك فقد روى الكشى عن ابى حنيفة قال له انت شيئا الا برواية قال اجل وروى الكشى وغيره عن اكثر علمائنا المتقدمين وخواص الائمة ع ايض مثل ذلك بل هو ابلغ منه وقد صنف جماعة من قدمائنا كتبا في رد الاجتهاد وعدم الاخذ منها كتاب النقض على عيسى بن ابان في الاجتهاد وذكره النجاشي والشيخ في مصنفات الشيخ الجليل اسمعيل بن على بن اسحق عن ابى سهل بن نوبخت ومنها كتاب النقض اجتهاد الراى على بن رواندي ذكره الشيخ في ترجمه اسمعيل المذكور نقلا عن ابن النديم انه من مصنفاته ومنها الاستفادة في الطعون على الاوائل والرد على اصحاب الاجتهاد والقياس من مصنفات عبد الله بن عبد الرحمن التبريزي ذكره النجاشي ومنها كتاب الرد على من رد اثار الرسول واعتمد على نتايج القول من مؤلفات الشيخ الجليل هلال بن ابراهيم من ابى الفتح المدنى ذكره النجاشي ومنها كتاب النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الراى من مؤلفات الشيخ المفيد إلى غير ذلك من الكتب في هذا الشان اقول وانت خبير بانه لا دلالة في شئ مما ذكر على ما اداعاه بل لا اشعار فيها على ما نكره اما عبارة الكليني والصدوق ره فلظهور ان المقص مما ذكره اه عدم جواز الاعتماد في الاحكام الشرعية على الظنون العقلية والاستحسانات الظنية والتخريجات التخمينة كما هي الطريقة المتدوالة بين العامة اطباق اصحابنا على المنع وليس في كلامهما ما يفيد غير ذلك وليس مقصدوهما عدم جواز الاجتهاد بمعنى بذلك الوسع في فهم الكتاب والاخبار النبوية والامامية وتمييز الاخبار المعتبرة عن غيرها وفي اجراء القواعد المقررة في الشريعة من اصالة البراءة والاباحة والاحتياط وغيرها من الاصول الممهدة في الشريعة واما ما ذكره السيد والشيخ من المنع من الرجوع الاجتهاد والاخذ بالظن في مذهب الشيعة فالمراد بالاجتهاد هو المتداول بين العامة اعني تحصيل مطلق الظن بالحكم دون الرجوع إلى الادلة الشرعية المقررة في الشريعة إلى قامت عليها الادلة وبذل الوسع في تحصيل الظن من تلك المدارك المعنية المفيدة للعلم من جهة اخرى والحاصل ان هناك اجتهادا في استخراج الاحكام ولو بمجرد الظنون العقلية ونحوها واجتهادا في فهم الحكم واستخراجه من الادلة المذكورة والممنوع منه في كلامهم انما هو الاول دون الثاني لوضوح رجوعهم إلى الادلة تحصيل الظن بالاحكام الشرعية والحكم على سبيل الظن و الاستظهار وعن الادلة غير عزيز في كلام السيد والشيخ وغيرهما وقد كان الاجتهاد في كلام الاوايل انما يطلق على تحصيل الحكم بالوجه الاول كما يظهر من ملاحظة كتب الاصول ومن ذلك ما اشتهر فى مقام دفع بعض الوجوه التخريجة انه اجتهاد في مقابلة النص ويشير إليه ذكر القياس والراى معه ومقابلته بالرجوع إلى النص والتوقيف بل في ظ العدة وغيره دلالة على اطلاق الاجتهاد عندهم على خصوص استنباط الحكم بالقياس وقد حملوا الاجتهاد الوارد في حديث معاذ على القياس وجعلو تلك الرواية دليلا على مشروعته وقد ذكروه في باب القياس وكانها وما في معناها مما وروا هي الاصل في تلك اللفظة على القياس والراى والمراد بالظن الممنوع منه هو مطلق الظن من حيث انه ظن حيث ان


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست