responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 480
على المظنة فيكفى فيه ملاحظة الوجدان عن مؤنة البيان ان ما يكون من الادلة الشرعية علمية مفيدة للقطع بالواقع في الوقايع أو محتملة لافادة اليقين بالواقع وقيل بافادتها لذلك اما الاجماع أو العقل المستقل أو الكتاب والسنة المتواترة وما بمنزلتها أو ساير الاخبار المأثورة عن العترة الطاهرة المذكورة في الكتب المعتمدة ما الاجماع والعقل الكاشف عن الواقع فلم ينهضا الا في قليل من الاحكام فمع ذلك لا يفيد ان غالبا بالتفصيل واما الكتاب فهو ما كان قطعي المتن الا انه في الغالب ظنى الدلالة ومع ذلك لا يستفاد منه غالبا الامور اجمالية واما السنة المتواترة وما بمنزلتها فلا توجد الا فى نادر من الاحكام مع انها لا يفى غالبا بالاحكام الاجمالية واما ساير الاخبار المذكورة المأثورة في الكتب المعتمدة فهى ظنية بحسب المتن والدلالة إذ وجوه الاختلال الاخبارية الطارية عليها سندا ودلالة كثيرة قد اشرنا إليها فيما مضى وقد فصلنا القول في بيان طينتها وعدم افادتها اليقين بالواقع بما لا مزيد عليه واوضحنا فساده ما لفقه جماعة من الاخبارية من الشبة في بيان قطيعتها ولو سلم قطعية تلك الاخبار حسب ما ادعوا فيمن البين انها لاتفى ببيان جميع الفروغ المتجددة على سبيل التفصيل بل لابد من الت في ادراجها فيما يناسبها من القواعد المقررة تلك الاخبار ومن الظ ايض اختلاف الانظار في ذلك وعدم امكان تحصيل اليقين غالبا لذلك كا لا يخفى على من مارس تفريعات الفقهية وامعن النظر فيما يرد عليه من الفروع المتجددة فانه لا مناص غالبا من الاخذ بالظن في الحكم باندرا جهافى خصوص كل من القواعد المقررة وذلك ايض من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى البيان فإذا تقرر انسداد باب العلم في معرفة الاحكام مع القطع ببقاء التكليف تعين الانتقال إلى الظن والاخذ بالوجوه الظنية التى دلت على حجيتها الادلة المخصوصة وهو بالمعنى بالاجتهاد الثاني انعقاد الاجماع عليه من الخاصة العامة وقد نص بانعقاد الاجماع عليه من اجلاء الطايفة ومعلوم من ملاحظة الطريقة الجارية المستمرة في ساير الاعصار والامصار بين الشيعة وملاحظة كتب الفتاوى والاستدلال كافية في العلم به وقد يناقش في ذلك بعض من الاخباريين بوجوبه موهونة لا باس بالاشارة إليه ليقضى بالعجب منها قال والجواب اولا بمنع حجية الاجماع إذ لم يورد عليها دليلا قطعيا والاعتماد على الظن في الاصول غير معقوزل بل الدليل الظنى الذى اورده غير تام ولا سالم عن المعارضة بما هو اقوى منه وثانيا بمنع انعقاد الاجماع هنا بمخالفة المتقدمين والمتاخرين وتصريحاتهم بذلك بطول الكلام بنقلها وثلثها بتقدير انعقاد الاجماع فهو دليل ظنى لا يجوز العمل به في الاصول ورابعا انه ظنى لا يجوز الاستدلال به على الظن إذ يلزم منه الدورد وخامسا المعارضة بمثله فقد نقل الشيخ في العدة الاجماع على خلافة وهو مقدم لتقدمه وتواتر النصوص به وسادسا ان الاجماع عند محقيقهم ان ما يعتبر مع العلم بدخول الامام ولا سبيل إلى تحقيق ذلك هنا وسابعا انه على تقدير ثبوت قول الامام هنا فالحجة قول الامام لا الاجماع وهو على ذلك التقدير خبر واحد لا يعارض المتواتر وثامنا على انه تقدير ثبوت قول الامام هنا وهو خلاف الايات الصريحة ومعارضته من قول الائمة ع موافق لها فتعين المصير إليه للامر بالعرض على الكتاب وتاسعا انه على ذلك التقدير موافق للعامة فتعين حمله على التقية والعمل بما يعارضه لعدم احتمال التقية و نظيره الاجماع على بيعة ابى بكر فقد دخل فيها امير المؤمنين ع ولم يدل دخوله على صحتها للتقية وهذا اقوى المرجحات المنصوصة على تقدير وجود المعارض الصحيح فكيف وهو هنا غير موجود انتهى وانت خبير بان اقصى ما يمكن ايراده في المقام وان كان واضح الفساد ايض المنع من تحقق الاجماع لما يتوهم من كلمات جماعة من الاصحاب من المنع من الاجتهاد أو العمل بالظن وقد اشار إليه بما ذكر من مخالفة جماعة من المتقدمين والمتاخرين فيه حكاية الشيخ الاجماع عليه وسيجئ الاشاره إلى حمله من عبايرهم بما يوهم دلالتها على ذلك ونوضح القول في فساده انش واما ساير ما ذكر من الايرادت فغير معقولة لما هو واضح من الاجماع على فرض تحققه من الادلة القطعية الكاشفة عن راى الامام ع اوعن الحجة التى لا مجال للتشكيك على جيته ولزوم الاخذ به حسبما حقق في محله نعم لو اريد به الاجماع المنقول صحت دعوى كونه ظينا الا انه غير مراد المستدل قطعا وح فمعارضته بحكاية الشيخ غير متجهة على انه من الواضح ان مراد الشيخ من الاجتهاد غير ما هو المقص في المقام وليت شعرى كيف يعقل القول بدعوى الشيخ الاجماع على حرمة الاجتهاد وامنع منه مع ما يرى من طريقته في الاحتجاج في المبسوط وغيرهما وسنوضح ما هو مقصود من الاجتهاد في ذلك المقام وانه مما لا ربط في المرام وما ذكره من ان مفاد الاجماع المذكور مخالف للايات الصريحة والاخبار المأثورة ضعيف جدا لوضوح كون مفاد الاجماع على فرض تحققه قطعيا واقصى ما يسلم كون ظاهر الاطلاق الايات و الروايات ذلك فكيف يمكن ان يقاوم القاطع مضافا إلى ان الاستناد إليها إلى الظن والمدعى خلافه فلو صح الاستناد إليها بطل ما ذكر من الدعوى على ان دلالتها على ذلك محل منع ايض كما ستعرف الوجه فيه انش الثالث ظواهر كثير من الاخبار منها الصحاح المستفيضة الدالة على ان عليهم سلم القاء الاصول وان علينا التفريغ عليها فقد رواه زرارة وابو بصير في الصحيح عن الباقر والصادق ورواه البزنطى في جامعه عن هاشم بن سالم عن الص ع ورواه البزنطى بنفسه عن الرضا ع إذ من البين ان تفريع الفروع على الاصول والقواعد لا تكون غالبا الا على سبيل الظن إذ دلالة العمومات على حكم كل من الجزئيات المندرجة فيها انما تكون في الغالب على سبيل الظهور دون التخصيص وايض كثير من التفريعات مما يختلف فيه الانظار ويتفاوت الافهام في ادارجها بحسب القواعد المقررة وكثيرا ما لا ينافى الحكم باندارج الفرغ تحت اصل معين الا على سبيل يندرج فيها المداليل الالتزامية المفهومة بتوسط الخطاب كدلالة الامر بالشئ على الامر بمقدمته ودلالة النهى على الفساد وكثير من دلالة المفاهيم ونحوها وقد ينقاش فيها بالمنع من شمولها للتفريعات الظنيه فلا يفيد المدعى ويمكن دفعها بان قضية الامر بالتفريع اثبات ما يتفرع على الكلام من الاحكام بحسب العرف وهو اعم مما لا يفيد العمل بالواقع هذا وقد اورد بعض المحدثين في المقام بانه لا دلالة في الاخبار المذكورة على صحة الاجتهاد الظنى في احكام الله تع فان مفادها الاخذ بالقواعدة الكلية المأخوذة عن اهل العصمة كقولهم


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست