responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 479
بمدراك الاحكام الشرعية غاية الامر انه يدعى جريان الطريقة هناك على الرجوع إلى غير ما يض هو كلام اخر ولا ربط له بالمقام وقد مرت الاشارة إلى ما فيه ثم الظ ان مقص من قضاء الضرورة بحجية ظن المطلق هو ان الاضطرار إلى العمل بعد خفاء مدارك الاحكام يقضى بحجية فهم من يستنبط الاحكام منها والا لزم الخروج عن الدين والقدر المتقين من ذلك هو حجية فهم الطلق لاندفاع تلك الضرورة به دون ما يزيد عليه وليس مقصوده شيئا من الوجهين الذين اشا واليهما كيف والوجه الاول منهما ضروري الفساد والثانى فاسد ايض وان سلمه المعترض إذ لا بداهة قاضية بترجيح الناقص فهم نفسه على فهم الكامل المتدرب حتى يكون عدم جواز تقليده له من الضروريات كيف وقد ذهب جماعه من الفحول إلى عدم جواز ترجيح ظنه على ظن الاخر ووجوب الاخذ بقوله قوله ومع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد لا يخفى لو كان وضيفة المتجزى هو التقليد لم يكن من شانه الا الرجوع إلى المجتهد وإذا كان ذاهبا إلى جواز التجزى وحجية ظن المتجزى وقائلا بجواز التقليد في المسائل المتعلقة بالعمل من اصول الفقه كهذه المسألة لم يكن بد من الحكم بعمله بمودى ظنه فالاستعباد المذكور ليس في محله ثم لا تذهب عليك ان ما ذكره المض على فرض صحته لا يفيد كون وظيفة المتجزى هو الاخذ بالتقليد إذ غاية ما يلزم ح بطلان الدليل الدال على وجوب رجوعه إلى ظنه ولم يقم دليلا قطعيا على جواز اخذه بالتقليد وكان ان رجوعه إلى ظنه يتوقف على قيام دليل قاطع قطعي عليه فكذا رجوعه إلى التقليد ومع عدم قيام دليل قطعيه عليه لا يتم الحكم بعدم جواز اخذه بنظنه بل قضية الدليل التقرير المذكور هو حجية ظنه في الجملة إذ غاية الامر ح تخييره بين الوجهين وهو يفيد جواز رجوعه إلى ظنه ايض فت هذا ملخص القول في مسألة التجزى وقد عرفت ان المتيقن من التجزى هو من كان كل من استنباطه للمسائل واقتداره على ذلك جزئيا واما لو كانت قوية تامة مع كون الفعلية ناقصة على الوجه الذى اشرنا إليه فالذي نص عليه جماعه انه مجتهد مط كما قدمنا الاشارة إليه وكان الفقيه الاستاد قدس سره ذاهبا إلى عدم حجيته ظنه فما لم يكن مستنبطا القدر يعتد به من الاحكام بحيث يعد فقيها عرفا على صدق ساير ما يشتق من اسامى المعلوم على اربهابها لا حجية في ظنه بالنسبة إليه والى غيره وهو قبل البلوغ إلى تلك الدرجة ليس بفقيه ووظيفته الرجوع إلى الفقيه لما دل على ان الناس صنفان فقيه وغير فقيه وان وظيفة الثاني الرجوع إلى الاول ولان المذكور في مقبوله عمر بن حنظلة اعتبار معرفتهم باحكامهم وهو جمع مضاف يفيد العموم ولا اقل من العموم العرفي وهو غير صادق بمجرد عموم الملكة ما لم يكن عالما بالفعل بقدر يعتد به بحيث يصدق عليه عرفا بانه عارف بالاحكام فالتفصيل بين حجية ظنه بالنسبة إليه دون غيره خارج عن الطريقة إذ لو كان مجتهد صح الرجوع إلى ظنه ولغيره الرجوع إليه والامل يجز في المقامين ويشكل بانه لا دليل على دوران المكلف بين الوجهين سوى ما قد يتخيل من الاجماع والقدر المسلم منه على ثبوته هو لزوم كون المكلف عالما بحكمه على سبيل الاجتهاد واخذا له بطريق التقليد واما كونه مجتهدا في بعضها وهكذا في بعضها لم يقم اجماع على المنع منه كيف وكثير منهم قد جوزو التجزى في الاجتهاد على انه قد يق بصدق عنوان الفقيه عليه بالنسبة إلى ما اجتهد فيه الا انه غير متجه حسبما مرت الاشارة إليه في اوايل الكتاب وقيام الاجماع على الملازمة بين عدم حجية ظنية بالنسبة إلى غيره وعدمها بالنسبة إليه غير ظ كيف والافتراق بينهما في المجتهد الفاسق والمفضول مع وجود الافضل بناء على المنع من الرجوع إليه ظ فاى مانع من البناء على التفصيل في المقام ايض لكن لا يخفى عليك انه لم يقم ايض اجماع على حجية ظنه بالنسبة إليه وح فيشكل اعتباره عليه على ما مر بيانه لى التجزى فيجزى فيه ما قدمناه من التفصيل في حكم المتجزى فيجزى الكلام المذكور فالظ انه بمنزلته وان كان القول بحجية ظنه اقول من الحكم بحجية ظن المتجزى فيجزى الكلام المذكور في صاحب القوة التامة الخالية عن الفعليه بالمرة فان قلنا بجواز التقليد للمجتهد المطلق بالنسبة إلى المسائل التى لم يجتهد فيها فالامر فيه ظ واما بناء على المنع فيشكل الحال فيه ايض والاظهر ح رجوعه إلى ظنه في المتجزى لما عرفت هذا بالنسبة إلى ما يتقضيه ظواهر الادلة في شانه واما تكليفه في نفسه وبحسب فهمه في صحة تقليد ه أو وجوب اجتهاده ورجوعه إلى ظنه فيجرى فيه ما قدمناه من التفصيل لعدم قيام دليل قاطع على جواز تقليده أو رجوعه إلى ظنه على نحو ما ثبت بالنسبة إلى العامي والمجتهد المطلق وظ الجماعة ايض ادراجه في المطلق وهو ضعيف ولو كانت فعلية تامه مع نقص القوة بان كان عاجزا عن ادراك المسائل المشكلة من دون تلقين الغير وتعليمه اياه لوجه الترجيح فلا يقتدر بنفسه على استخراجها والابتداء إليها فالظ ادارجه في الفقيه لصدق العنوان فيندرج تحت الاجماع القاضى بحجيته وربما يتراى من ظاهر بعض كلماتهم عدم اندارجه فيه نظر إلى ان القدر المتقين من الحكم بجواز التقليد هو تقليد المجتهد المط واما غيره فلم يقم دليل قاطع على جواز الرجوع إليه وقضية الاصل عدم جوازا لرجوع إليه وعدم الاكتفاء في الحكم للبراءة بعد اليقين بالاشتغال بمجرد تقليده والاظهر ان حجية ظنه بالنسبة إليه قاض بحجيته بالنظر إلى غيره في الجملة وفى مشهور ابى خديجة المتقدمة دلالة عليه فلو انحصر الامر من الرجوع إليه لم يبعد وجوبه نعم لو دار الامر بين الرجوع إليه والى المطلق من الاحساء لم يجرا الرجوع إليه بناء على وجوب تقليد الافضل فلا فرق بينه وبين المطلق في ذلك هذا بالنظر إلى ما يقتضيه الادلة الظنية واما المقلد فلا يجوز له الرجوع إليه من غير قيام دليل قاطع عنده على جواز تعويله عليه لما عرفت ولو رجع إلى المجتهد المطلق في جواز رجوعه إليه لم يكن به باس كما إذا قلد الميت أو المفضول بتقليده الحى والافضل في ذلك ولنتم الكلام في مباحث الاجتهاد برسم امور احدها في بيان شرعية الاجتهاد واثبات الاعتماد على ظن المجتهد ويمكن الاستدلال عليه بوجوه الاول العقل ويتبنى على بيان انسداد العلم في كثير من الاحكام بل معظمها وانحصار الطليق بالعمل بالظن والاخذ بالظنيات والقواعد التى لا تفيد علما بالواقع في الخصوصيات ويدل عليه بعد قضاء الضرروة الوجدان بذلك إذ لا يحصل للنفس بعد كمال الجد وبذل الوسع في معرفة الاحكام وغايه الاهتمام في النظر في الادلة والبحث عن مدارك الاحكام الشرعية وملاحظة الامارات المؤيدة ما يزيد


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست