responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 478
الحاصل في تلك المسألة فمع ثبوت انتفاء الفارق بينهما الا في ذلك وعدم العبرة بما هو الفارق قطعا يتعنى القول بحجية حكم المتجزى ايض قوله فلا يحصل له ظن عدم المانع هذا الكلام يوهم كون القائل يمنع التجزى مانعا عن تحصيل الظن وقد عرفت وهنه جدا ضرورة امكان حصول الظن لغير المطلق من غير اشكال ويمكن توجهيه بانه مع قيام احتمال وجود المعارض في الادلة لابد من مراجعتها فلا يكون ظنه بانتفاء المانع قبل المراجعة حجة شرعا فان ظن المجتهد انما يكون حجة بعد المراجعة إلى الادلة الشرعية دون ما إذا حصل من ملاحظة بعض الادلة من غير استفاء لما يعارضه وما يحتمل ترجيحه عليه أو مساوته له وح فاما ذكر في الجواب عنه من ان المفروض تحصيل جميع ما هو دليل في تلك المسألة بحسب ظنه لا يجدى في المقام فان ذلك انما يقضى بحصول الظن له واما جواز الاعتماد على ذلك الظن من غير مراجعة إلى ساير الادلة وافتداره على استنباط الاحكام منها فغير صحيحة والفرق بين ذلك والظن الحاصل للمجتهد المطلق الناظر في جميع الادلة والمعارف بوجوه استنباط الاحكام منها ظاهر وهل ذلك الانظير الظن الحاصل للمجتهد المطلق قبل ملاحظة جميع الادلة واستفراغ وسعة في تحصليها ومن البين بان الظن الحاصل له ح بانتفاء المعارض لا حجة فيه غاية الامر في الفرق بينهما ان المجتهد الطلق قادر على استيفاء الادلة وهذا غير قادر عليه وهو غير مجدي في المقام نعم يمكن الايراد عليه بانه لا يجب على المجتهد ملاحظة جميع الادلة الشرعية القائمة على المسائل الفرعية في استنباط كل حكم بل لابد من ملاحظة مظان الادلة وذلك مما يمكن حصول للمتجزى ايض قد يمكن استيفاء جميع الادلة من حيث استنباط الحكم المذكور عنها وعدمه وان لم يقدر على استنباط ساير الاحكام عنها ومع الغض عن ذلك ايض فقد يحصل للمجتهد القطع بكون ما حكم به هو مقتضى الادلة الموجوة التى يمكن الوصول إليها بحسب العادة وقد يحصل له الظن بذلك وغاية ما يستفاد من الوجه المذكور عدم جواز اعتماد المتجزى على الظن الحاصل له كك واما مع قطعه به كما يتفق ذلك في كثير من الاحكام أو قطعه بانتفاء ما يعارضه في ساير المقامات فلا وليس ما استفاده ح قطعيا حتى يخرج عن محل البحث إذ لا ينافى ذلك كونه ظانا بالحكم الواقعي بل وشاكا فيه فت قوله ولكن الشان في العلم بالعلة انت خبير بان ذلك ان تم فانما يتم إذا قطع بكون الحكم متقضى الادلة الموجودة حسبما اشرنا إليه لكن التعويل في الاعتماد على الاجماع وقضاء الضرورة فبعد تسليمه انما يفيد عدم قيام دليل على تعويله على ظن المتجزى ولا يفيد ذلك عدم تعويل المتجزى على ظنه وان اراد ان تعويل المجتهد على ظنه هو من الجهتين المذكوريتن فغير مسلم إذ الادلة الدالة على حجية الادلة الشرعية انما تفيد حجيتها لكل من يقدر على الوصول إليها ويقتدر على استنباط احكام منها و المفروض مساوات المتجزى للمطلق بالنسبة إلى المسائل الضرورية فلا وجه لسقوطها على الحجية بالنسبة إليها مع اطلاق ما دل على حجيتها وعدم رجحان المجتهد المطلق عليه بالنسبة إلى تلك المسائل وقد يورد عليه ايض بان الباعث على التعويل بل على ظن المجتهد المطلق ليس منحصرا في ذلك بل العمدة فيه هو انسداد سبيل العلم بعد القطع ببقاء التكليف القاضى برجوعه إلى الظن وتقديمه على غيره بعد ثبوت عدم وجوب الاحتياط اما بعدم امكانه في كثير من الصورة ولاشتماله على العسر والحرج العظيم المرجوح في هذه الشريعة السمجة المؤيد بجريان الطريقة من الاصحاب على خلافه ان حيث القول بوجوب الاحتياط لشاذ من الاصحاب بل لا قائل بوجوبه على الاطلاق وهذا كما ترى جاز للتجزى إذ بعد امكان رجوعه إلى الظن لا وجه لرجوعه إلى التقليد الموهوم بعد ظنه بخلافة وقد عرفت ما فيه مما قررناه سابقا فلا يفيد القول به قوله و هو اجماع الامة عليه وقضاء الضرورة به وقد يورد عليه تاوه بما مرت الاشاره إليه من انه الاجماع في المقام على الرجوع إلى خصوص المطلق للاختلاف الظاهر بين الطائفة في اختيار طريقة المجتهدين أو الاخباريين والمتوسطين وقيام الاجماع على الرجوع إلى المطلق في الجملة في مقابلة المتجزى لا ينفع في المقام بعدا لاختلاف المذكور وقد عرفت الجواب عنه فيما سبق وتارة بان حصول الاجماع في هذه المسألة غير ظاهر إذ ظاهر ان المسألة هذه مما لم يسئل عنه الامام ع فالعلم بالاجماع الذى يقطع بدخول المعصوم فيه بالنسبة وإلى ما يضاهيها من المسائل التى لم يوجد فيها نص شرعى مما يكاد يمكن كيف والعمل بالروايات في عصر الائمة ع للروايات بل وغيرهم لم يكون موقوفها على احاطتهم بمدرا الاحكام والقوة القوية على الاستنباط بل يظهر بكلامه بادنى الاطلاع على حقيقة احوال القدماء فلا معنى لدعوى الاجماع في المسألة وما ذكره من قضاء الضرورة به ان اراد به كونه بديها من غير ملاحظة امر خارج فهو بديهى البطلان وان اريد بداهته بعد ملاحظة امر خارج وهو احتياج المكلف إلى العلم وانحصار الامر بين الاجتهاد والتقليد فالبديهة تحكم بتقديم الاجتهاد فهو صحيح لكنه مشترك بين المطلق والمتجزي كذا ذكره بعض الافاضل وهو موهون جدا إذ المناقشة في الجماع المذكور عجبية بعد وضوح اتفاق الكل على حجية ما فهمه المطلق من غير شايبة تأمل لاحد فيه كيف ولو لم يكن فهم المطلق حجة عند البعض لم يكن فهم المتجزى حجة عنده بالضروة وفيه هدم للدين ولا بتوقف كشف الاجماع عن قول الاجماع المعصوم على ورود النص بل يكفى فيه وجود الكاشف من قوله ولو بتوسط العقل على الاخبار المأثورة في الرجوع إلى العلماء المشتملة على امرهم بالرجوع إلى جماعة من فضلاء اصحابنا كثيرة بل قد يكون متواترة وجريان طريقة العوام في عصرهم في الرجوع إلى اهل العلم امر ظاهر لا سترة فيه فقول الامام وتقريره موجودان في المقام فكيف يتوهم عدم كشف الاتفاق من قول الامام الخلق لمسألة من الرواية فما ذكره من وضوح انتفاء السؤال عن المسألة ان اراد به عدم سؤالهم عن خصوص حجية فهم المجتهد المطلق فمسلم ولا يقع ذلك من كشف الاتفاق عن قول الامام بعدم ورود ما يدل على الرجوع إلى العالم الشامل لذلك وان اراد عدم ورود ما يدل على حجية فهمه وجواز الرجوع إليه فمم كيف ومن الظاهر خلافه وهو كاف في كشف الاتفاق عن قول المعصوم على مذاقه ايض والحاصل ان المقص ره من القدرة المقطوع به المتفق عليه بين الكل هو حجية ظن المجتهد و ما زاد عليه لم يتفق عليه اتفاق ولم يقم عليه دليل قطع اخر فلا يصح الاخذ به مع انتفاء القطع بجوازه فلو نوقش في المقام فانما ينقاش في منه من قيام القاطع على حجية ظن غيره لا في حجية ظنها فما ذكره من ان العمل بالروايات في عصر الائمة ع للرواة غير مرتبط بمنع الاجماع على جواز الرجوع إلى صاحب القوة القوية فالمحيطة


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست