responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 444
العقلي بقول مطلق اما لو اريد المعنى الاخص وهو الفطري الخالى عن شوايب الاوهام الذى هو حجة من حجج الملك لعلام وان شذ وجهه بين الاوهام نفى ترجيح النقلي عليه اشكال القول في اصالة النفى وهو اصالة عدم امر وجودي حتى يتبين الخلاف وهو اقسام إذ ذلك الامر الوجودى اما ان يكون تكليفا بالفعل أو بالترك شيأ اخر غير الامرين المذكورين وان استتبع احدهما كساير الاحكام الوضعية ويطلق على الاولى اصالة البرائة وعلى الثاني اصالة الاباحة وعلى الثالث اصالة العدم وقد يعم الاخير لوجوه الثلثة وقد يعم الاولى الثانية لكون الخطر تكليفيات ولا مشاحة في الاصطلاح ثم الاصل فيها هنا قد يؤخذ بمعنى الاستصحاب والظ بعد صحة اطلاق الاصل عليه بالخصوص عدم ارداته في المقام لكونه دليلا براسه مغاير لاصاله البرائة والاباحة كما سيظهر الوجه فيه يؤخذ بمعنى الراجح كما نص عليه جماعة ويضعفه بعد القطع بعدم كونه حقيقة فيه كما يعرف من عدم اطراده في الاستعمال بل والت في ثبوت استعمال فيه كما يظهر منه ملاحظة الاطلاقات والمثال المذكور في كلامهم غير مبهم متعين الحمل عليه انه ليس المناط في حجية الاصل المذكور حصول الظن كما يوهمه كلام بعضهم لما هو معلوم من الاحتجاج به في محل الشك والوهم ايض وبالجملة فما لم يقم دليل شرعى على خلافه فخصيصه بصوره الظن مما لا وجه له القول بان المقص رجحان العدم في نفسه بمعنى ان الراجح في نظر العقل من الوجوه والعدم هو العدم ومن الشغل والبراءة هي البراءة إلى غير ذلك فلا ينافيه حصول الظن بخلافه من الخارج مدفوع بان في الرجحان فيه ح يكون شانيا لا فعليا وهو مخالف الظ للفظ مضافا إلى انه لو دار الامر مدار الرجحان لم يشمر شانية الظن مع عدم تحققه كما في كثير من موارد الاحتجاج به والاخر ثمرة للحمل على المعنى المفروض ثم تصححيه بالتوجيه المذكور على انه لا يظهر من شئ من الادلة القائمة عليه لاعتبار تلك الرجحانية في المقام فالظ ان المراد بالاصل هو هنا القاعدة المستفاد من الادلة الاتية والمقص بالنفى في المقام ان تعلق بالتكاليف انتفائه بالنسبة الينا في عدم تعلقها بها وبالنسبة إلى غيرها البناء على عدمه و الحكم بعدم ترتب شئ من الاحكام المتفرعة على وجوده فظهر انه لا ارتباط للاصل المذكور بالواقع ولا يدل على نفى الحكم في نفس الامر انما يفيد نفى الحكم في الظ ولو فرض حصول ظن هناك بانتفاء ذلك في الواقع فهو من المقارنات الاتفاقية ولا مدخلية له في الحجية ولم يقم شئ من الادلة المذكورة على حجية تلك المظنة نعم على القول باصالة حجية الظن كما هو مختار بعض هنا والمعروف عن طريقة مخالفينا يمكن القول بحجية وكانه الوجه مما يستفاد من العامة وغيرهم من اصل الاخذ فيه بمعنى الراجح غير انه لا ينحصر الاحتجاج به في الصورة المذكورة ولما عرفت من جريانه عندهم في محل الشك وغيره ثم ان الفرق بينه استصحاب حال العقل ظاهر مما قررنا فان الملحوظ في الاستصحاب استمرار حكم النفى بعد ثبوته اولا وهيهنا لا يلحظ ذلك اصلا بل يحكم بكون العدم اصلا حتى يثبت خلافه بالدليل نعم يصح الاستدلال بالاستصحاب في معظم موارده إذ كما قضت القاعدة بالبناء على النفى حتى يثبت الوجود كذا يتسصحب العدم القديم حتى يتبين المزيل ولذا يجعل الاستصحاب من الادلة على اصالة البراءة والاباحة كما سنقرر القول فيه والفرق بين الاصل المذكورين القاعدة الاخرى المعبر عنها في كلامهم بان عدم الدليل دليل العدم ان تلك القاعدة انما تفيد انتفاء الحكم في الواقع ولا دليل على انتفاء الحكم في الشريعة ولذا خصها بعض المحققين بما يعم به البلوى إذ عدم وصول الدليل في مثله على انتفائه في الواقع وهو دليل على انتفائه في الواقع وهو دليل على انتفاء الحكم في الشريعة إذ لو كان هناك حكم لبينة الشارع واما اصالة البرائة ونحوها فانما تفيد انتفاء حكم بالنسبة الينا وان فرض ثبوته في الواقع وكان الاظهر ادارج ذلك في اصالة النفى بعد حمل النفى على الاعم ثم من الواقع والظ بان يق ان قضية الاصل النفى الواقعي انتفاء الدليل عليه بحسب الواقع والنفى في الظ مع انتفاء الوصول إليه في الظ وح ينبغى تعميم حكم في تلك القاعدة بالنسبة إلى عدم الدليل وغيره فيق ان عدم الدليل في الواقع وعدمه في الظ دليل على عدمه في الظ فيرجع احد القاعدتين إلى الاخرى ولنفصل الكلام في الاصول الثلثة المذكورة برسم مقامات ثلثة المقام الاول في اصالة البراءة والمعروف من المذهب ثبوت الاصل المذكور بل لا يعرف قاتل معروف على الوجوب التكليف بامر وجودي من غير قيام دليل عليه سوى ما ستعرف عن بعض كلمات الاخبارية بل عن المحقق ح اصالة انه اطبق العلماء على ان عدم الدلالة الشرعية يجب بقاء الحكم على ما يقتضيه البراءة الاصيلة وذكر في المعالم في عداد ادلة القائلين بحجية الاستصحاب ان العلماء متفقون على وجوب ابقاء الحكم مع عدم الادلة الشرعية على ما يقضيه البراءة الاصلة ولم يذكر بعد ذلك ما يتوصل إلى تأمل منه في الاتفاق المذكورة وقد حكى صاحب الحدايق مع انه من عظماء الاخبارية الاتفاق على ما ذكر حيث قال في مقدمات الحدايق والدرر النجفية بعد ان قسم البراءة الاصلية فيها إلى قسمين احدهما انها عبارة عن نفى وجوب على فعل وجودي إلى ان يثبت دليله بمعنى ان الاصل عدم الوجوب حتى يقو عليه دليل وهذا القسم بما لا خلاف في صحة الاستدلال أو العمل عليه إذ لم يذهب احد اصل الوجوب حتى يثبت عدمه لاستلزام ذلك تكليف ما لا يطاق واشار في الاول إلى غيره من الاخبار الدالة على انتفاء التكليف مع الجهل وقال ايض في الدرر النجفية ان كان الحكم المطلوب دليل هو الوجوب فلا خلاف واشكال في انتفائه حتى يظهر دليله لاستلزام التكليف بدون دليل الحرج وتكليف ما لا يطاق كما عرفت لا من حيث عدم الدليل كما ذكروا بل من حيث عدم الاطلاع عليه إذ لا تكليف الابعد البيان والناس على سعة ما لم يعلموا واشار ايض إلى بعض الاخبار الاتية قد ناقش فيه صاحب الفوايد المدنية بان التسمك بالبرائة الاصلية من حيث هي هي انما يجوز قبل كمال الدين واما بعد ان كمل الدين وتوارث الاخبار عن الائمة الابرار صلوات الله عليهم اجمعين بان كل واقعة يحتاج إليها الامة إلى يوم القيمة وفيها خطاب قطعي من قبله تع حتى ارض الخدش فلا يجوز قطعا وكيف يجوز وقد تواترت الاخبار عنهم عليهم الصلوة والسلم بوجوب التوقف في كل واقعة لم تعلم حكمها معللين بانه بعد ان كمل الدين لايخ واقعة عن حكم قطعي وارد من الله تع وباين من حكم بغير من انزل الله فاولئك هم المفلحون الكافرون ثم اقول هذا المقام مما زلت


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست