responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 445
به اقدام اقوام من فحول العلماء فحرى منا ان نتحقق المقام وتوضيحه بتوفيق الملك العلام ودلالة اهل الذكر عليه سلم فنقول التمسك بالبراءة الاصلية انما يتم عند الاشاعرة بالمنكرين للحسن والقبح الذاتيين وكذلك عند من يقول بهما ولا يقول بالوجوب والحرمة الذاتيين والمستفاد من كلامهم ع وهو الحق عندي ثم على هذين المذهبين انما يتم قبل اكمال الدين لا بعده الا على مذهب من جوز من العامة خلو الواقعة عن حكم وارد من الله تع لايق بقى اصل اخر وهو ان يكون الخطاب الذى ورد من الله تع موافقا للبرائة الاصلية لانا نقول هذا الكلام مما لا يرضى به لبيب وذلك خطابه تع تابع للحكم والمصالح ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة إلى ان قال لا يعلمها الا هو جل جلاله ونقول هذه الكلام مما لا يرضى في قبحه نظر ان يق الاصل في الاجسام تساوى نسبة طبايعها إلى جهة السفل والعلو ومن المعلوم بطلان هذا المقام ثم اقول هذ الحديث المتواتر بين الفريقين المتشمل على حصر الامور في ثلثه امر بين وشده وامر بين غيه وشبهات بين ذلك وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يربيك و نظائرهما اخرج كل واقعه لم يكن حكمها بينا عن البراءة الاصلية واوجب التوقف فيها ثم استشهد بكلام بعض العامة قال ثم اقول الاشتباه قد يكون في وجوب فعل وجودي وعدم وجوبه مثلا وقد يكون في حرمة فعل وجودي وعدم حرمته مثلا وقد جرت عادة العامة دعاة المتأخرين من علماء الخاصة بالتمسك بالبراءة الاصلية في المقامين ولما بطلنا جواز التمسك بها لعلمنا بانه تع اكمل لنا ديننا ولعلمنا بان كل واقعة تحتاج إليه الامة إلى يوم القيمة أو تخاصم فيما اثنان ورد فيه خطاب قطعي من الله تع حال عن معارض ولعلمنا بان كل ما جاء به نبيناص مجزون عند العترة الطاهرة لم رخصوا في التمسك بالبراءة الاصلية فيما لم يعلم الحكم الذى ورد فيه بيعنه بل اوجبوا التوقف في كل ما لم نعم حكمه بعينه واوجبو الاحتياط في بعض صوره فعلينا ان نبين ما يجب ان يعمل به في المقامين وسنحققه بما لا مزيد عليه في الفصل الثامن وقد ذكر هناك وجوب الاحتياط به بالفعل فيما إذا ورد نص صحيح صريح في كون الفعل مطلوبا غير صريح في وجوبه وندبه إذا كان ظاهرا في الوجوب وكذا لو كان تساوى الاحتمالين ولو كان ظاهرا في الندبية بنى فيه على جواز الترك فيما وكذا فيما إذا بلغنا حديث ضعيف دال على وجوب شي واحتج عليه بقوله صلوات الله عليه واله ما حجب الله علمه عن العبادة موضوع عنهم وقوله رفع القلم عن تسعة اشياء من جملتها ما لا يعلمون قال فنحن معذرون ما دمنا مفحصين وخرج عن تحتهما كل فعل وجودي لم تقطع لجوازه بالحديث المشتمل على حصر الامور في الثلثة إلى اخر ما ذكره وانت تعلم ان قضية حجته المذكورة جواز الترك في صورة تساوى الاحتمالين ايض لحصول الحجب وانتفاء العلم مع انه نص على خلافه ثم نقول ان كان الظن حجة في المقام فلم يعد مظنون الدلالة من موراد الشبهة والا فما الوجه في حكمه بوجوب الاحتياط إذا كان النص المفروض ظاهرا في الوجوب دون ما إذا كان ظاهرا في الندب إذا كان النص واضح الدلالة قاصد السند مع اشتراك الجميع في حصول الشبهة وليت شعرى هل فرقة المذكور بنص من الائمة ع أو بمجرد الراى وتشهى النفس ولو وجد عنده نص في ذلك لكان عليه ايراد في المقام ليكتفي به في تبين المرام ثم انه ذكر بعد كلام له على جملة من المتأخرين وتكراره لبعض المطالب المتقدمة نعم يمكن ان يق بناء على ما نقله في كتاب العدة رئيس الطائفة عن سيدنا الاجل المرتضى ره من انه ذهب إلى ان في زمن الفترة الاشياء على الاباحة بمعنى انه لم تتعلق بهم شئ من التكاليف الواردة التى خفى عليهم أو تعلق التكليف يتوقف على بلوغ الخطاب عند الاشاعرة وعليه أو على نقص العقل بالحكم عند المعتزلة ومن وافقهم والمفروض انتفاء الامرين إذ من لم يتفظن بحكم الله في واقعة لم يتعلق به ذلك الحكم لكن هذا خلاف قواعدهم لانهم لم يبنوا فتاويهم على ان زمانهم زمان الفترة بل يقولون هكذا نزلت الشريعة وبين المقامين بون بعيد قيل ما ذكره سهو بين فان احد من اهل العلم لا يقولون عند استدلاله باصالة البراءة عند العجز عن الادلة انه كذا نزلت الشريعة بل يجعلون ذلك قضية تكليفهم عند فقد الادلة كما يعرف من ادلتهم المذكورة ثم ان اختار معذورية اهل الفترة قال وكك من علم اجمالا ولم يعلم تفصيلها بعد العلم بالتفاصيل في امهات الاحكام مثل الله اذن لكم ام على الله تفترون وعده عنده من الايات لا يتجه العذر قال ثم اعلم ان التمسك بما صار إليه المرتضى في زمن الفترية انما يجرى في زمن الغبية في سقوط وجوب فعل وجودي وفى الفتوى بسقوطه عنا ما دمنا جاهلين متفحصين ولا يجرى في سقوط حرمته لان يلقنا القواعد الكلية الورادة عنهم ع المشتملة على وجوب الاجتناب عن كل فعل وجودي لم يقطع لجواز عند الله هكذا ينبغى ان يحقق هذا إلى اخر ما ذكر وانت خبير بان ظ كلامه الاخر الحكم بجواز نفى التكاليف المتعلقة بالافعال الوجودية ما لم يقم عليه دليل وقول بحجية اصالة البراءة حسبما ذكرنا وعمدة الغرض من نقل اقاويله المذكورة الاشارة إلى شدة اضطرابه في المسألة وعدم استقامته على طريقة واحدة مع دعواه قيام الدليل القاطع في كل واقعة ثم انه قد حكى بعد ما نقلنا عنه اولا ما ذكره المحقق ره في اصوله من ان الاصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية فإذا ادعى مدح حكما شرعيا جاز لخصمه ان يتسمك في انتفائه بالبراءة الاصلية فنقول لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية لكن ليس كك فيجب بيعنه ولا يتم هذ الدليل الا ببيان مقدمتين احديهما انه لا دلالة عليه شرعا بان يضبط طريق الاستدلالات الشرعية وبين عدم دلالتها عليه والثانية ان يعين انه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه احدى تلك الدلالات لانه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به وهو تكليف بما لا يطاق ولو كان عليه دلالة غير تلك الادلة لما كانت ادلة الشرع منحصرة فيها لكن بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق وعند هذه يتم كون ذلك دليلا على نفى الحكم والله اعلم ثم استحسن الكلام المذكور واستجوده وهو اثنى على المحقق ومدحه ثم قال وتحقيق كلامه ان المحدث الماهر إذا تتبع الاحاديث المروية عنهم في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر لعموم البلوى بها وإذا لم نظفر بحديث يدل على ذلك الحكم ينبغى ان يحكم قطعا عاديا بعدمه لان جما غفيرا من افاضل علمائنا اربعة الاف منهم تلامذة الصادق كما مر نقله عن المعتبر كانوا ملازمين لائمتنا عليهم سلم في مدة تزيد على ثلثمائة مسنة وكان همهم وهم الائمة اظهار الدين عندهم وتاليفهم كلما يسمعون منهم في الائمة اظهار الدين عندهم وتاليفهم كلما يسمعون منهم في الاصول لئلا يحتاج الشيعة إلى


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست