responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 430
ان لا يكون موجودا ولا معدوما إذ بعد تعادل العلتين لا يمكن ترجيح احدى العلتين على الاخر من دون مرجح فليزم انتفاع الامرين وهو رفع للنقيضين والحال انه لا معارضة بين العلتين اما على القول باستغناء الباقي عن المؤثر فظ إذ البقاء لا يستند اذن إلى علة فيكون علة العدم إلى الوجود الطارى عليه من دون مزاحم واما على القول بالاحتياج فطر والثانى انما يكون برفع علة الاول وجودا كان وا عدما أو برفع جزء من اجزاء تلك العلة لوضوح عدم امكان اجتماع العلتين الناصيتن لوجود الشئ وعدمه والا لزمه المفسدة المذكورة وهو ظ والخامس ان مجرد المنافات بين الحكمين لا يتسلزم وجود الطارى مشروطا بزوال السابق كيف والمنافات بين وجود العلة وعدم المعلول ظاهرة مع وضوح عدم اشتراط وجود العلة بانتفاء عدم المعلول بعنى وجوده وفيه انه ليس بناء الاحتجاج على اثبات الاشتراط بمجرد ثبوت المنافاة بل لما ذكر من الدليل القاضى ثبوت الاشتراط وح فالحق في الجواب انه ليس المراد كون الحكم الطارى بنفسه رافعا للحكم الاول إذ قد لا يخلف الحكم المنسوخ حكم اخر من الشرع بل المقص رفعه بالدليل الطارى القاضى برفعه ومن البين عدم قيام الدليل بمحل الحكم وورود المفسدة المذكورة وح فالدليل المفروض وان قضى بثبوت حكم اخر بدل المسنوخ فذلك الدليل هو الرافع للحكم الاول وعن السادس انه ان اريد به لزوم انكشاف شئ لم يتبين له اولا فهو فاسد إذ لا يلزم من القول بالرفع عدم علمه بوجود المفاسد والمصالح ولا يلزم من علمه والمصالح ولا يلزم من علمه بها عدمه تشريعة الحكم على وجه الدوام حسبما عرفت ان اريد به لزوم نفيه شيئا بعد اثباته له اولا فهذا مما لا مفسدة فيه ولا دليل على فساده وعن السابع انه منقوض بساير الممكنات فانها من جهة علمه تعلق بوجودها أو عدمها يتسحيل وقوع خلافه نظر إلى ما ذكر فتكون ان واجبة أو ممتنعة بالذات وهف والحل ان اقصى ما يلزم من ذلك على فرض صحته استحالة وجود ذلك الحكم في الزمان اللاحق وهو لا يقضى باستحالته بالذات لكونها اعم من الذاتي والعرضي فاى مانع من ان يكون محالا من جهة وقوع الرافع بالناسخ وعلمه بذلك فقوله امتنع ان يكون ممتنعا بغيره بين الفساد والحاصل انه تع كما يعلم بانتفاء الحكم في الزمان اللاحق كذا يعلم كون ذلك الانتفاض من جهة رفعه الحكم بالناسخ هذا وقد ذكر واحد ودا اخر للنسخ قد اخذ الازالة في عدة منها جنسا وهو بمعنى الرفع وفي عده منها اخذ اللفظ وما بمعناه كالنص والخطاب جنسا فخذه الغزالي بانه الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثانيا مع تراخيه عنه والا مداى بانه خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعى سابق وعن المعتزلة انه اللفظ الدال على مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زايل على وجه لولاه لكان ثابتا وعن الجوينى انه اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم وعن الفقهاء انه النص الدال على انتهاء مدة الحكم الشرعي مع الاخر عن مورده وعنهم ايض انه الخطاب الثاني الكاشف عن هذه العبارة أو عن انقطاع زمان العبارة وانت خبير بان اخذ اللفظ وما بمعناه جنسا في المقام غير مناسب لوضوح كون النسخ فعلا حاصلا باللفظ المفروض وان قلنا بكون الناسخ هو الله سبحانه فان النسخ فعله لا مجرد قوله فهو بقوله الدال على الرفع قد رفع الحكم المتقدم وليس نفس قوله رفعا ولذا لا يصح حمله عليه وان قلنا بكون التخصيص هو القول المفروض كما حكى عن المعتزلة فالامر ظ مما يستفاد من الامدي من بناء ذلك على الناسخ حقيقة هو الله سبحانه أو الخطاب الصادر منه فعلى القول بكون الناسخ هو الله بكون النسخ هو خطابه الصادر عنه وان قلنا بكون الناسخ هو الخطاب كما ان المسنوخ هو الخطاب لا يكون نفس الخاطب بل النسخ الاثر الحاصل من الخطاب المفروض ليس على ما ينبغى كيف ولا يتحقق النسخ عندهم الا بالنسبة إلى تعلق الخطاب واما نفس الخطاب فهو تقديم عندهم فلا يكون ناسخا ولا منسوخا فالمرتفع هو تعلق الخطاب والنسخ رفع ذلك التعلق فيكف يصح القول بكون الخطاب الثاني أو تعلقه عين رفع الاول فما كان ما ذكره من الخطاب الاول منسوخا والثانى نسخا ولو سلم شئ على التسامح في التعبير هذا وقد ظهر بما قررنا في تفسير النسخ الفرق بينه وبين التخصيص إذ ليس التخصيص الا بيانا لمفاد العام ووافقه لدلالته على العموم بحمله على ارادة الخاص بخلاف النسخ فانه رافع لمدلول النسخ من دون بعث على خروج اللفظ عن ظاهره و استعماله في غير ما وضع له حسبما اشرنا إليه هذا ان جعلنا النسخ رفعا للحكم على سبيل الحقيقة واما ان جعلناه رافعا له بالظاهر نظر إلى ما ظهر من قيام المنسوخ فبعد ظهور النسخ يكون كاشفا مبينا عن انتهاء مدة الحكم وان غايته في الواقع بلوغ ذلك الزمان فلا فرق بينه وبين التخصيص في ذلك انما الفرق بينهما اذن في كون النسخ تخصصا للحكم ببعض الا زمان والتخصيص بالنسبة إلى لاحوال والافراد فهو اذن بحسب الحقيقة نوع من التخصيص وان فارقة في بعض الاحكام بل يندرج في التخصيص المعروف وان كان هناك عموم لغوى يفيد شمول الحكم للازمان والا كان تقييد الا طلاق ما دل على شمول الحكم كك ولذا جاز اتصاله اذن بالخطاب الاول كان يقول افعل هذا إلى الزمان الفلاني وانفصاله عنه كان يقول بعد مضى مدة زمن الخطاب الاول ان ما ذكر من استمرار الحكم انما اريد استمراره إلى هذا الزمان فهذا بالنسبة إلى ما دل شمول الحكم الازمان تخصيص لا رفع فيه وبالنسبة إلى نفيه الحكم الثابت نسخ حيث رفع الحكم الثبات هذا مع تراخيه وما مع الاتصال فليس تخصيصا إذ لا ثبوت للحكم اذن على وجه الدوام حتى يكون ذلك المخصص رافعا له وكيف كان فالفرق بينه وبين التخصيص حينئذ كون النسخ رفعا للحكم الثابت بحسب الظاهر بخلاف التخصيص إذ هو بيان صرف ولذا لا يجوز اقتران النسخ بالخطاب وان جاز اقترانه به على جهة الاجمال بان يقول ان هذا الحكم يستنسخ عنكم أو يقول افعلوا كذا إلى ان رفعه ونحو ذلك وقد اعتبر في مفهومه ايض كون الحكم الاول شرعيا كون الرافع له شرعيا ايض فلو ارتفع بالفعل وكزوال القدرة لم يكن نسخا فإذا تحقق الامور الثلثة ثبت مفهوم النسخ والافتراق بينه وبين التخصيص حاصل من الوجوه الثلثة بل الاربعة وهناك اخر


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست