الفرق بينهما مذكورة في كلماتهم منها عدم جواز نسخ القطعي بالظني كنسخ الكتاب بالخبر الواحد ومنها ان النسخ يخرج المنسوخ عن الحجية بخلاف التخصيص فانه يبقى حجة في الباقي ومنها ان النسخ يجوز ان يزيل مدلول ما يرد عليه من الحكم بالمرة بخلاف التخصيص فانه لابد من بقاء بعض من مدلوله لبطلان التخصيص المستوعب ومنها ان التخصيص لابد ان يكون قبل حضور وقت العمل به لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ومنها انه لابد ان يكون النسخ بعد حضور وقت العمل به على القول كما سيأتي الكلام فيه انش تع قول لا ريب في جواز النسخ وقوعه إلى اخره قد وقع هنا خلاف ضعيف في المقامين وقد اتفق عليها اهل الشرايع سوى ما حكى عن طايفة من اليهود قوله ره المطلب الثامن اه قد تقرر ادلة الاحكام عندنا اربعة الكتاب والسنة الاجماع والعقل وقد مر تفصيل القول في ثلثه منها بقى الكلام في الادلة العقلية والمص ره لم يتعرض إلى لبعض المسائل المعدودة منها ونحن بعون الله سبحانه وحسن توفيقه بفضل الكلام في اقسامها ونميز الصحيح من المزيف منها وتوضيح القول في وجوها وشعبها انش فنقول المراد بالدليل العقلي كل حكم علقى يستبنط منه حكم شرعى سواء حكم به العقل استقلالا من دون ترتبه على حكم شرع أو كان حكم العقل به مترتبا على ثبوت حكم اخر ولو من جهة الشرع ثم يترتب على ذلك الحكم العقلي حكم شرعى اخر وعلى الاول اما ان يكون ما حكم به العقل امرا ثابتا لموضوعه في نفسه بحسب الواقع أو يكون ثابتا له بالنظر إلى ظاهر التكليف وان لم يكن كك بحسب الواقع ونفس الامر فهذه اقسام ثلثة والاول مسألة التحسين والتقبيح العقليين والملازمة بين حكمي العقل والشرع والثانى مسائل الملازمات كاستلزام وجوب الشئ ووجوب الشئ ووجب مقدمته واستلزام وجوب الشئ حرمة اضداده فان العقل اولا لا يحكم بوجوب المقدمة ولا بحرمة الضد وانما يحكم بهما بعد الحكم بوجوب الشئ ولو من جهه حكم الشرع فهو اذن حكم علقى تابع لحكم الشرع والظ ان ما كان للزوم فيها بينا بالمعنى الخص خارج عن الادلة العقليه لاندراجه اذن في المداليل اللفظية فيندرج في مد اليل الكتاب والسنة وعلى هذا فدرج بعضهم مباحث المفاهيم في هذا القسم ليس على ما يبنغى ومن الثالث اصالة البراءه والاباحة عند عدم قيام دليل على الوجوب والحرمه فان مقتضاهما جواز الترك والفعل في ظ الشرع وان كان الفعل واجبا أو محرما بحسب الواقع كما سيجئ تفصيل القول فيهما انش وقد يورد في المقام ان القسم الاول وهو ما يستقل العقل بادراكه لا يصح عده من ادلة الاحكام فان الدليل ما يستدل به العقل على الحكم فيما يحتاج إلى الاستدلال والعقل في المقام هو الحاكم والمدرك للحكم كما ان الشارع حكم به فكما لا يعد الشارع دليلا على الحكم بحسب الاصطلاح فكذا العقل واجيب عنه بانه ليس المقص من ذلك كون نفس العقل دليلا بل المدعى كون حكم العقل دليلا على ما حكم به فالدليل هو تحسين العقل وتقبيحه وحكمه باستحفاق المدح والذم والثواب والعقاب مدلوله الاحكام الشرعية من الوجوب والتحريم وغيرهما مما دل العقل عليه وهذا المدول هو ما حكم به ودل العقل عليه وفيه ان حكم العقل وادراكه ليس دليلا على المحكوم به بل الدليل هو الامر الموصل إلى الادراك المفروض المقدمتين أو الحد الاوسط فالحق في الجواب ان يق الدليل في المقام هو حكم العقل بحسن الفعل أو قبحه عقلا فانه دال على حكم الشارع به ايض نظرا إلى ما دل على الملازمة بين حكمي العقل والشرع نعم قد يجعل متعلق ادراك العقل نفس حكم الشرع حيث يدرك العقل اولا كون ذلك مما حكم به الشرع وح لا يصح عد الحكم المذكور دليلا على حكم الشرع لكن امكان الفرض المذكور لايخ عن نظر إذ لا مجال ظاهرا في ادراك ذلك الا بتوسط حكمه بالتحسين والتقبيح وحكمه بانطباق الحكم الشرعي على ما حكم به حسب ما يقتضيه القواعد العقلية فان ما مدرك حكم الشرع ح الملازمة المذكورة ويكون الدليل على حكم الشرع ح هو ماحكم به من التحسين والتقبيح على ما قررنا وكيف كان فعلى فرض وقوع ما ذكر من الفرض يكون الدليل العقلي هو ما يوصل العقل إلى الحكم المفروض لا نفس حكمه هذا إذا كان حكمه نظريا وان كان ضروريا لم يمكن عده اذن من الادلة تجب الاصطلاح وكان العقل بالنسبة إليه دليلا منبيا على معناه اللغوى حيث انه الهادى إليه لكن دعوى حصول الضرورة في الادارك غير ظ حسبما ياتي الاشارة إليه هذا وقد ظهر بما قررنا ان هنا امرين احدهما اثبات حكم العقل بالنسبة إلى التحسين والتقبيح ثاينهما كون حكمه به دليلا على حكمه الشرع والثانى من مسائل الاصول إذ مفاده اثبات حكومة العقل وليس بحثا عن الادلة بل اثبات لما يدعى دلالته على حكم الشرع والثانى من مباحث اصول الفقه نظير اثبات حجيته الكتاب وخبر الواحد وغيرهما من الادلة فالاول مباد للثاني حيث انه يتحقق موضوع البحث فيه كان مقصودهم من المبادى الاحكامية اثبات حكومة العقل جرت الطريقة على بيان مسألة التحسين والتقبيح العقليين في المبادى الاحكامية دون الدلالة الشرعية نظرا إلى ملاحظة الجهة المذكورة واكتفوا بذكرها هناك من بيانهما في مباحث الادلة حذار من التكرار وربما يجعل الوجه فيه ندور المسائل المتفرعة عليها لكون ما يستقل به العقل بادراكه من المسائل على الوجه المذكور من الامور الواضحة في الشريعة بل الضرورة الخارجة من عداد المسائل الفقهية فلذا لم يذكروها في طى الادلة واد رجوها في المبادى الاحكامية وهو كما ترى هذا ولتورد الكلام في تلك الاقسام على فصول الفصل الاول في بيان استقلال العقل بادارك حكم العقل بحسب الواقع وانه من الادلة على حكم الشرع مع قطع النظر عن توفيقه وبيانه له على لسان حجية وهو الذى ذهب إليه علمائنا الامامية بل واطبقه عليه العليه بل قال به اكثر العقلاء من الحكماء والبراهمة والملاحدة وكثير من الفرقة المثبتة للشرايع والنافية وقد انكرت ذلك الا شاعرة وطائفة من متأخري علمائنا الاخبارية في الجملة ومن يحذو حذوهم الا ان الاشاعرة قد انكروا ثبوت المحكوم به راسا فلزمهم انكار ادراك العقل له وكونه دليلا على حكم الشرع فليس عندهم بحسب الواقع ما يتعلق