responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 429
تخصيص في الازمان كما ان التخصيص المعروف تخصيص في الاعيان ففيه ان الظ ان ذلك غير قابل للانكار وليس مما يقع فيه الخلاف فيعود النزاع اذن لفظيا الا ان ذلك خلاف الظ من كلام القائل بكونه رافعا في مقابلة من يقول من بكونه بيانا وح يكون الرفع المذكور في الجد مجاز الاثبات استعماله في الحدود قلت ويمكن رفع ذلك باختيار كون المراد هو الرفع بحسب بالمواقع والمقص انه قد وقع اولا تشريع الحكم على وجه الدوام مع اختصاص المصلح المرجحة لذلك ببعض الوقت ثم رفع ذلك الحكم عند انتهاء ما يقتضيه المصلحة المفروضة فهو رفع للمدلول لا رفع للدلالة ليكون تصرفا في اللفظ بالدال على الحكم وقرينة على كون المراد به خلاف ظاهره على ما هو الحال في المخصص والقراين الدالة على التجوز في اللفظ وتشريع الحكم على وجه الدوام مع اختصاص المصلحة ببعض الوقت مما لا مانع منه إذا كان هناك مصلحة قاضية بتشريعه كك ثم نسخة بعد ذلك وهذا مبنى على القول بكون الطلب المراد من الامر هو انشاء اقتضاء الفعل سواء وافق الارادة القلبية من الامر لوقوع الفعل اولا نظر إلى اختيار مغايرة الطلب للارادة بالمعنى المذكور كما هو المختا حسبما مر تفصيل القول فيه فانه ح انشاء طلب الفعل واقتضائه من المكلف وان لم يكن له مصلحة فيه إذا كان هناك مصلحة في الاقتضاء المذكور ولا فرق بينه وبين ما فيه مصلحة للمكلف بالنسبة إلى حصول التكليف في الاقتضاء فغاية الامر انه يرفع ذلك التكليف وينسخه عند زوال المصلحة وهذا بخلاف ما إذا قيل بكون الطلب بيمن ارادة الفعل على الوجه المفروض أو بعدم حصول حقيقة الطلب من دونه فلا يتصور اذن حصول حقيقة الطلب على وجه الدوام مع عدم ارادته وقوع الفعل في الزمان اللاحق وعلمه بنسخ ذلك الفعل فليس ذلك الطلب المتعلق بالفعل بالنسبة إلى ذلك الزمان الا صوريا خارجا عن حقيقة الطلب على القول المذكور فلا يتحقق هناك تكليف بحسب الواقع بالنسبة إلى ما قبل ردود الناسخ دون ما بعده وإذا برز الجميع اولا بصورة واحدة فيكون النسخ اذن كاشفا عن ذلك مبينا لحقيقة الحال فمع البناء على الوجه المذكور كما هو ظ المعروف عن الاصحاب لا يمكن ان يكون النسخ رافعا للحكم الا بالنظر إلى الظ من دون ان يكون هناك رفع للحكم ثابت بحسب الواقع لولا حصول الرفع المفروض فهو في الحقيقة قرينة معينسة للمقص قاضية بالخروج عن ظ اللفظ بخلاف البناء على الوجه الاول الذى اخترناه فانه يجوز ان يكون رفعا إذا حصل التكليف على الوجه الذى قررناه وان يكون بيانا لما هو رفعا بالنسبة إلى ما فاده الظ قبل ظهور الناسخ إذا رفع التكليف في الوجه الثاني فعلى المختار يجوز وقوع التكليف في كل من الوجهين المذكورين ويتفرع على كل حكمه من حصول النسخ بالبيان أو الرفع ويكون اذن تعين كل من الوجهين بملاحظة بالدليل الدال على ذلك نصا وظاهرا هذا كله بالنسبة إلى اوامر الشرع كما هو محل الكلام واما بالنظر إلى غيره فلا اشكال في صحه وقوع النسخ على كل من الوجهين فط هذا ما يقتضيه التدبر في المقام وقد احتج القائل بكونه بيانا لا رفعا بوجوه موهونة لا باس بالاشارة إليها احدها ان الموفوع اما الحكم الموجود أو غيره ولا سبيل إلى شئ منهما اما الاول فللزوم سلب الشئ عن نفسه نظرا إلى ان دفع الحكم الموجود عنه خيرة كونه موجودا واما لثاني فللزوم بتحصيل الحاصل فتعين ان يكون بيانا لا رفعا ثاينها ان طرو الطارى ان كان حال كون الاول معدوما وما لم يكن رافعا لوجوده كما هو المدعى وان كان حال كونه موجودا فقد اجتمعا في الوجود فلا يتباينان حتى يكون رافعا له ثالثها ان الحكم هو الخطاب فهو قسم من الكلام ومع قدم الكلام يتصور رفعه رابعاها ان الحكم الطارى ضد السابق لامتناع اجتماعهما فالقول برفع اللاحق الابق ليس باولى من رفع اللاحق السابق ليس باولى من رفع اللاحق بالساق إذ لا وجه لقوة الاحق اقصى الامر ان يتساويا خامسها ان طريان الطارى مشروط بزوال السابق لامتناع اجتماع الضدين فيشترط في وجوده انتفاء ضده لكونه مانعا من حصوله وانتفاء المانع من جملة الشرايط وايض طريان الطارى مشروط بمحل يطرد عليه وليس كل محل قابلا لحول كل عرض بل لابد من محل خاص لعروضه وانما يكون قابلا إذا خلا عن ضده فإذا ثبت توقف طرو الطارى على زوال الباقي فلو كان زوال الباقي موقوفا بطريان الطارى لزم الدور سادسها انه يستلزم البداء فانه ذا نهى عن الشئ بعد ان امر به فقد بدا حتى عدل عن الامر إلى النهى سابعها ان علمه تع ان تعلق باستمرار الحكم استحال رفعه والا لزم انقلاب علمه تع جهلا وا ن تعلق باستمراره إلى الوقت المعين بطل القول بالرفع إذ ليق له إلى ذلك الوقت بل يستحيل وجوده فيه للزوم انقلاب علمه تع جهلا وان كان ممتنع الوجود لذاه امتنع ان يكون ممتنعا لغيره ويدفع انها شبهة مصادفة لتضرورة قاضية بعدم امكان رفع الشئ من الاشياء لجريان الكلام المذكور بعينه في كل منها مثلايق ان الحيوة الزائلة بالقتل اما الموجودة عين وجود السبب المعروض أو المعدوم اه ويق ان الزائل بسبب كسر الانية اما الشكل حين وجوده أو حين عدمه اه والحال انه ليس المراد دفعه بالنسبة إلى حال وجوده بل بالنسبة إلى الحالة الثانية لكن لما كان مقتضى وجوده في الحالة الثانية لكن لما كان مقتضى وجوده في الحالة الثانيه حاصلا لولا الطارى المذكور كان العدم الحاصل بسببه مع وجوده مقتضية رفعا بخلاف ماذا لم يكن هناك مقتضى للبقاء في الحالة الثانية والثانى ان طرو الطارى ومقارن لعدم المسبب عنه نظرا إلى لوزام مقارنة السبب للمسبب بحسب الزمان فهو سبب لانتفاء استمرار وجوده مع قيام المقتضى للاستمرار وهو مفاد الرفع والثالث مع فساده في نفسه لابتنائه على الاصل الفاسد انه ليس معنى النسخ رفع الكلام القديم بل مفاده قطع تعلقه بالخاطب على نحو ساير الطوارى القاطعة لتعلقة كالموت والاغماء والمجنون ونحوها وارود عليه بان التعلق ان كان عدميا استحال رفعه إذ ليس اشياء يرتفع وان كان وجوديا فان كان قديما استحال رفعه كما كالكلام وان كان حادثا لزم كونه تع محلا للحوادث فان التعلق صفة للخطاب والخطاب صفة له تع قائمة به والقائم بالقائم بالشئ قائم به وهو ما ذكر من اللازم وفيه كلام ليس هنا موضع ذكره والرابع بانه شبهة مصادفة للضروة فانها لو تمت لزم ان لا ينعدم موجود ولا بوجود معدوم فان المعدوم انما يكون عدمه عن علة وكذا الموجود فعله العدم تنافى الوجود كما ان علة الوجود كما ان علة الوجود تنافى العدم فإذا لم يكن احد العلتين اقوى من الاخر لزم ما ذكرناه بل لزم


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست