responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 428
والتقييد بالشرعي لاخراج الحكم العقلي فان رفعه لا يعد نسخا بل لو حكم الشارع بالاباحة أو الخطر قيل ورود البيان من الشرع لم يعد بيان خلافه نسخا إذا ليس فيه رفع للحكم الاول بل تغيير لموضوعه وربما يجرى ذلك في الاول ايض نعم لو حكم الشرع باباحته مط ثم رفعه اندارج في النسخ قطعا ويجرى ما ظناه وفي الحظر الحاصل بسبب البدعة لعدم تشريع الحكم وان حكم به الشارع ايض فان رفعه بتشريعه لا يعد نسخا وقولنا بدليل شرعى يراد به ان يكون الرافع للحكم هو الدليل الشرعي القائم عليه لامر اخر من عارض يقتضى به قوله ويتعين الطهارة إلى التيمم الرافع لحكم المائية وان كان ثبوت الحكم الثاني لقيام الدليل الشرعي عليه ومن ذلك طرد العجز عن اداء المأمور به و النوم والجنون ونحوها الرافع للتكليف الثابت على المكلف وان دل الشرع عليه إذ ليس الدال عليه على ذلك رافعا للحكم الاول بل يثبت به حكم ذلك العارض وهو ثابت مع ثبوت اصل الحكم ورفع الحكم ح انما يستبب عن ذلك العارض فاعتبر في الحد كون الرافع نفس الدليل القاضى بالرفع لا امر اخر ليخرج عنه ارتفاع الحكم بالمذكورات فانه لا يعد نسخا وجعل في النهاية اخراج رفع الحكم بالنوم والغلفة ونحوه من جهة التقييد بالشرعي حيث ان رفع الحكم بالعجز هناك بالدليل العقلي وفيه ما لا يخفى وارد عليه في الميتة بان رفع الحكم بالعجز لا يجب اخراجه عن حد النسخ الا إذا لم يكن نسخا وهو مم وقد اعترف المص فيما تقدم جواز النسخ والتخصيص بالعقل سلمنا لكن لا يخرج بالقيد المذكور لان دلالة العقل عليه لا يمنع من دلالة الشرع وهو ظ من قوله تع لا يكلف الله نفسا إلى وسعها وفيها ان القول بكون رفع الحكم بالعجز نسخا بين الفساد ضرورة ان كون العجز رافعا امرظ حين صدرو الخطاب فاصل التكليف بالفعل معا ببقاء القدرة عليه ومثل ذلك كيف يمكن عده نسخا غاية الامر ان يورد على المض ان حمله الدليل الشرعي على ما يقابل العقلي يقضى بعدم كون العقل ناسخا وهو ينافى ما قرره إذ لا جواز من كون العقل ناسخا ثم ان قوله تع لا يكلف الله نفسا الا وسعها ليس ناسخا للخطابات المطلقة وانما هو مبين لعدم شمولها حال العجز والتحقيق ان العقل والنقل القاضى بكون التكليف مشروطة بالعقل والقدرة والشعور نحو ذلك ادلة مبينة للواقع وليست واقعة لشئ من التكاليف والرفع هناك انما يستند إلى طرو تلك الحالات بعد ثبوت التكليف على المكلف فانه الذى يرفع عنه التكليف الثابت عليه فالادلة الدالة على اشترط التكليف بانتفاء الامور ليست رافعة لامر ثابت وما يرفع الامر الثابت من طور تلك الحالات بعد تعلق التكليف ليس دليلا حسبما قررناه سواء كان الدليل على بعثهما على الرافع العقل والنقل والتقييد بقوله متاخر عنه للاحتراز عما يقضى بارتفاع الحكم مما تعادل الدليل على الثبوت من استثناء و شرط وصفة ونحوهما فانه لا يعد ذلك نسخا وفيه ان تلك القيود امور مبينة للمقص وليست رافعة للحكم الثابت ففيها رفع للدلالة لا رفع للمدلول فهى اذن خارجة من الجنس كيف ولو بنى على شمول الرفع لمثل ذلك فالبعد المذكور عن كاف في افادة المقص لاندارج التخصيص بالمنفصل اذن في النسخ فلا يكون الحد مانعا فلو رفع ذلك بكونه ثباتا ودفعا لا رفعا فهو جايز في المتصل بالاولى واورد عليه ايض بان قيدا التاخير لا يخرج شيئا من المذكورات فانها تقع متاخرة غاية الامر ان لا يقع متراخية عن الاول ولا دلالة في التاخر على التراخي ويدفعه انهما مع الاتصال قصد مقارنة للخطاب حسبما نصوا عليه في بحث العام والخاص المتعارضين والتقييد بالاخير لا خراج ما لا يكون الحكم الاول مقتضيا للبقاء كما إذا امره بفعل فاتى به ثم نهايه عن ذلك الفعل فانه لا يقضى لبقاء ذلك التكليف بعد ادائه إذ لا دلالة له في الامر على التكرار فلا يكون الحكم بخلافه نسخا للامر المفروض وبعضهم قوله هذا القيد مخرجا للموقت إذ ورد الحكم بخلافه عند مضى وقته فانه لا يعد نسخا لعدم شمول الحكم الاول لما بعد الوجوب وضعف الوجهين ظاهرا اما لاول فلظهور انه مع عدم دلالة الامر على التكرار لا يشمل الحكم المذكور وما بعد الفعل ويسقط بالاتيان به فلا امر حتى يرتفع بالنهي المتأخر إذ لا يعقل ارتفاع غير الثابت واما الثاني فالحال فيه اوضح ضرورة ارتفاع الحكم بمضي وقته فلا يكون النهى المتأخر ناسخا نعم لو قيل ببقاء التكليف بعد فوات الوقت على ما ذهب إليه شاذ صح القول بارتفاعه الا انه ح لا يخرج عن القيد المذكور ثم ان اخذ الرفع جنسا في الحداد المذكور منبى على كون النسخ رفعا للحكم كما هو المختار عند جماعة وحكى القول به عن القاضى ابى بكر والمختار عند بعضهم عدم كونه رفعا وانما هو بيان لانتهاء هذا الحكم والحكم انما ينتهى بنفسه وحكى القول به عن الاستاد ابى اسحاق واسنده المستفيضى إلى الفقهاء فاطلاق الرفع عليه ح على سبيل المجازو يدل على الاول ان الظ من لفظ النسخ لازاله فلابد من حمله على ظاهره وكذا الظ من الحكم الاول الدوام والاستمرار فيكون الحكم بخلافه مزيلا له رافعا لمقتضاه الا ان يقوم دليل على خلاف ذلك ويمكن الايراد في المقام بانه ان اريد بكونه مزيلا له بحسب الواقع بان يكون الحكم ثابتا في الواقع اولا على وجه الداوم ثم برفعه طريان الناسخ فهو مما لا وجه له لانه اما ان يكون حكم الشارع به على وجه الدوام على وفق المصلحة المقتضية لذلك فلا يمكن اذن دفع ذلك الحكم بخلافه وان لم يقتض المصلحة ذلك على الوجه المذكور لم يكن تشريعه على وجه الدوام بحسب الواقع وان لم يكن مانع من ابرارة على صورة الدوام لنقض المصالح نعم يمكن في حق غيره تع ممن يتصور في شانه الجهل بالواقع ان يرى المصلحة في الحكم به وفى وجه الدوام ثم بتين له بعد ذلك خلافه فيزيل ذلك الحكم وهو محال في شانه تع وان اريد به كونه مزيلا له في الظ بيانا لانتهاء الحكم بحسب الواقع فبتين بملاحظة الناسخ ان ما حكم به كان معينا في الواقع بالغاية المفروضة غير متجاوز عن تلك النهايه وان ابزر الحكم الولا في الصورة الدوام لبعض المصالح فهو كالتخصيص بالمنفصل الوراد على العموم حيث ان ظ اللفظ عموم الحكم فبتين بملاحظة الخصص كون ذلك الظ غير مراد وان المراد بالعام بحسب الحقيقة هو الباقي فيكون النسخ اذن قرينه منفصله دالة على ان المراد بما على استمرار المسنوخ خلاف ظاهره مبنية لما هو المقص عنه كما ان التخصيص كك ولذا قيل ان النسخ نحو من التخصيص فانه


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست