responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 427
فان قلت ما ذكرته في بيان الصغرى انما يصح مع عدم قيام احتمال المنع وهو قائم في المقام إذ مع عدم موافقة ذلك للواقع بكون الاتيان به على سبيل الاستحباب أو تركه على وجه الكراهة بدعة محرمة فلا وجه لاجراء الاحتياط في شئ من المقامين وقد نص على ذلك بعض افاضل المتأخرين قائلا بان احتمال الحرمة في هذا الفعل الذى تضمن الحديث الضعيف استحبابه حاصل فيما إذا فعله المكلف بقصد القربة ولا حظ رجحان فعله شرعا فان الاعمال بالنيات وفعله على هذا الوجه دائر بين كون سنته ورد الحديث بها في الجملة وبين كونه تشريعا ادخالا لما ليس من الدين فيه ولا ريب ان ترك السنة اولى من الوقوع في البدعة فليس الفعل المذكور دائرا في وقت من الاوقات بين الاباحة والاستحباب الا بين الكراهة والاباحة فتاركه تيقن السلامة وفاعلة متعرض للندامة على ان قولنا بدورانه بين الحرمة والاستحباب انما هو على سبيل المماشات وارخاء العنان والا فالقول بالحرمة من غير تزايد ليس عن السداد ببعيد والتامل الصادق على ذلك شهيدا انتهى وايض فنسية الوجه معتبرة عند جماعة من الاصحاب في اداء الواجبات والمندوبات وهو متوقفة على ثبوت الخصوصية عند المكلف لعدم جواز الترديد في النية واعتبار الجزم فيها وغير حاصل مع قيام الاحتمالات فبملاحظة ذلك لا نسلم الاحتياط في المقام قلت اما الوجه الاول فمدفوع بان احتمال البدعة مرتفع بالاحتياط إذ بعد حكم العقل والشرع برجحان الاحتياط ومطلوبته لا يبقى مجال لاحتمال الحرمة في المقام من جهة البدعية لرجحان الفعل اذن من جهة الاحتياط فان فرض عدم رجحانه في نفسه بالمرة فلا وجه اذن لاحتمال تحريم قصد القربة مع حصول الجهة المقربة وما لعله يتوهم من انه لا كلام في حسن الاحتياط ورجحانه والاكتفاء به في قصد القربة انما الكلام في تحققة في المقام فالبحث هنا في موضوع الاحتياط فلا يتربط ثبوته باثبات حكمه من جهة العقل أو النقل فان ذلك انما يدل على حسن الاحتياط في العمل الاعلى على كون العمل على وفق الاحتياط وقضية الايراد المذكور عدم اندارج ذلك في الاحتياط نظرا إلى قيام احتمال التحريم مدفوع بان احتمال التحريم انما يقوم في بادى الراى من جهه الغلفة عن رجحان الاحتياط فانه إذا احتمل عدم الحسن في الاحتياط قام احتمال البدعة واما بعد العلم بحسنه ورجحانه عقلا وشرعا فلا ريب في كون الاتيان بالامر الدائر بين الاباحة والوجوب مثلا احوط إذ لو كان مباحا لم يكن مانع من الاتيان وان كان واجبا كان تركه قاضيا بالعقاب وح فيصح التقرب به من جهه رجحانه فان قلت ان كان الفعل المفروض مما لا يتوقف الاتيان به القول في النسخ يطلق في اللغة على امرين احدهما الازالة يقال نسخت الشمس الظل أي ازالته ونسخت الريح اشار القدام يعنى ازالتها ثاينهما النقل والتحويل منه تناسخ المواريث أي نقلها أو تحويلها من وارث إلى اخر مع قيام المال وتناسخ الارواح أي نقلها من ابدان اخر ونسخ الكتاب وانتساخه واستنساخه أي نقله إلى كتاب اخر وهو المراد بقوله تع انا كنا نستنخ ما كنتم تعملون يعنى به نقله إلى الصحيفة وقد اختلف في معناه الحقيقي فقيل انه حقيقة فيها واختار الشيخ والغزالي وحكى عن القاضى ابى بكل وقيل انه حقيقة في الاول مجاز في الثاني اختاره العلامة في النهاية والسيد العميدي في المنية وحكى القول به عنه ابى هاشم وابى الحسين البصري وقيل بالعكس وحكى عن الفضال وكان الاظهر الاول فانهما اطلاقان شايعان ولا مناسبة ظاهرة بينهما ليكون علاقة في مثله فظ الاستعمالات في الحقيقة والمعنيان كرران في كلام اهل اللغة من غير اقامة دلالة على تعين الحقيقة فقد يفيد ذلك كونهما حقيقتين حجة القول الثاني امور منها ان المجاز اولى من الاشتراك فيدور الامر بين كونه حقيقة في الاول أو الثاني والاول اولى المشابهة الثاني له في الاشتمال على الزوال عن الحالة الاولى بخلاف العكس وفيه ان مشابهة الاول للثاني حاصلة ايض لما في ازالة الشئ من تحويله من الوجود إلى العدم وقد يجعل التجوز في المقام من قبيل المجاز المرسل فان لازم للنقل عن محل قاضى بازالته عنه فان قيل بكونه حقيقة في النقل بكون استعماله في الازالة من قبيل استعماله في النقل من قبيل استلزام استعمال اللازم في الملزوم كذا يظهر من التفتازانى ونص عليه الفاضل الصالح وحكى عن بعض نسخ شرح العضدي عكس ذلك وكيف كان فدعوى حصول العلاقة من احد الجانبين دون الاخر فاسدة ومنها ان اطلاق اسم النسخ على الازالة ثانيه والاصل في الا طلاق الحقيقة فيكون مجازا في النقل لان المجاز خبر من الاشتراك وضعفه ظ فانه مقلوب عليه لان اطلاقه على النقل ثابت ايض فالاصل فيه الحقيقة فيكون مجازا في الاخر ومن اطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم نسخت الكتاب مجاز لان ما في الكتاب لم ينقل حقيقة وإذا كان مجاز في النقل كان حقيقة في الازالة بعدم استعماله فيما سواهما ووهنه ظ فان كونه مجازا في المثال المفروض لعدم استعماله في النقل حقيقة لا يقضى بكون مجازا فيه إذا استعمل في حقيقة ولو اريد بذلك المنع من استعماله في النقل بمعناه الحقيقي فهو فاسد لاستعماله فيه في امثلة اخرى والظ انه غير قابل للانكار على ان عدم استعماله في المثال في حقيقة النقل غير ظ فانه ان اريد به نقل خصوص المكتوب كان الامر على ما ذكر واما ن اريد به نقل كلى المكتوب الحاصل بذلك الحصول إلى حصول اخر فلا مانع منه الا ترى انه يصح ان يق انقل الحساب وحوله من هذا الدفتر إلى دفتر اخر من ظهور تجويز فيه ومع الغض عن ذلك فكون النقل في مثله مجازا لا يستلزم كون النسخ ايض مجازا إذ قد يق بكونه حقيقة في النقل مط سواء كان بمعناه الحقيقي أو المجازى وقد يق ايض بان استعمال النسخ في المقام ان كان مجازا فلا يصح ان يكون مجازا عن النسخ بمعنى الازالة إذ لا مناسبة بينهما فهو مجاز عن النسخ بمعنى النقل فيفيد كونه حقيقة فيه لوضوح عدم جواز سبك المجاز عن المجاز هذا وربما يظهر من القاموس ان المراد بنسخ الكتاب معنى اخر غير النقل حيث فسره بالكتابة عن معارضته ولم يذكروا حجة للقول الثالث وربما يستدل له ببعض الوجوه المذكورة والكلام في المقام طويل وحيث انه لا يتفرغ عليه ثمرة اصولية فليقتصر على ذلك وفى العرف رفع حكم شرعيه بدليل شرعى وزاد في يب قوله متاخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا فقوله حكم يعم الاحكام الخمسة الشرعية والواضعية


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست