responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 426
وعملا به بعد التثبت كذا ذكره غير واحد من الاجلاء اقول يرد عليه ان التبين المأمور به في الاية التنجس من صدق الخبر وكذبه وهو غير حاصل بهذه الاخبار ان مفاد هذه الروايات هو العمل بمضمونها وان لم يطابق الواقع من دون حاجة إلى التعيين والتثبت فمفادها مناف لما دلت عليه الاية الشريفة في الجملة فان كانت اخص منها علمنا بها وخصصنا الاية من جهتها لكن كما عرفت اعم من وجوه وحسبما ذكره لمورد التحقيق في الجواب ان يق انه ليس حكمنا باستحباب ما دل خبر الفاسق على ترتب الثواب عليه عملا بقول الفاسق ليجب رده قبل التبين وانما هو من جهة العمل بهذه الاخبار المعتبرة الحاكمة به فيكون مجئ الفاسق بالخبر محصلا لموضوع الحكم الثابت بهذه الاخبار من دون ان يكون هناك اتكال على الفاسق اصلا حسبما قدمنا الاشارة إليه وبالجملة ان الشارع قد طلب من الاتيان بما بلغنا فيه ثواب حكم يترتب ذلك الثواب عليه وان لم يكن الحال على ما بلغنا وقد دلت هذه المعتبرة على صدور ذلك التكليف من الشرع فالحكم بالرجحان فيما نحن فيه من جهته هذه الاخبار دون خبر الفاسق ولذا يثبت الرجحان وان كان المخبر كاذبا كما هو قضيه هذه الروايات فيكون بلوغ الثواب على الوجه المذكور كذابا سببا لترتيب الثواب على الفعل لا كاشفا عن حصول في الواقع ومبنيا له كما هو شان الدليل ليكون الاعتماد فيه على الفاسق فليس مدلول هذه الاخبار تصديق الفاسق فيما اخر به من حكاية الثواب فيه عن المعصوم وانما دلت على الحكم بترتب الثواب واقعا بسبب بلوغ الخبر إلى العامل ورجحان الفعل بالنسبة إليه وليس في ذلك عمل بقول الفاسق اصز وبهذا التقرير يظهر ان لا معارضة بين هذه الروايات بالاية الشريفة رسا ليفتقر إلى بيان طريق الجميع فما ذكرناه اولا من كون المعارضة من قبيل العموم من وجه كان مما شاة مع المورد ومن ذلك يظهر ضعف اورده بعض الاجلاء وهو ايراد شايع في المقام من ان احاديث المطلقة تحمل عندهم على الاخبار المفيدة وتعرض هذا على الكتاب فما لم يوافقه منها يقرب به عرض الحايط مع انه يجب اطراحها أو تأويلها إذا خالفت السنة المقطوع بها والامور الثلثة حاصلة في المقام اما الاخبار المقيدة فهى ما دلت على النهى البليغ عن احد العلوم كلها الا عن العالم الربانى انه لا يؤخذ شئ من العلم من جماهير المخالفين وان الرشد في خلافهم وكتاب اصول الكافي مشحون بمثل هذه الاخبار واما الكتاب فقوله عز من قائل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق الايه ولا شك ان الاحكام المستحبة والمكروهة من اعظم الاخبار لانها احكام الهية واما السنة القطعية فظاهرة من قطع الاصحاب لبعض الاخبار على شهادة الفاسق والتوقف عند اخباره الا في مورادنا دوة ليس هذا منها وح فيجب عليها ان نقول لهذه الاخبار معنى صحيحا وهو ان معنى من بلغه ثواب من الله المراد به البلوغ والسماع المعتبر من هذا الشرع الا قدس وهو ان يكون سماعا ممن يفيد بقوله الظن وما لم يفد العلم انتهى إذ ليس عندنا في الاخبار ما هو اخص من هذه الاخبار ليحمل هذه عليها وما ذكره من الاخبار الدالة على المنع من اخذ العلم إلى عن العالم الربانى فلا دلخل له بالمقام إذ لا يعتبر ذلك في الاخذ عن الرواى قطعا ويحتمل ان يراد بذلك الامام ع فالمراد به الاخذ عنهم ولو بالواسطة لا عن مخالفيهم إذ المراد به الاخذ على سبيل التقليد والتعلم من غير ان يكون هو عالما مستنباط ولو سلم كون المراد به الراوى فالحال فيها كالاية الشريفة ويجرى فيها ما عرفت في بيان الحال في مفاد الاية واما ما دل على المنع من الرجوع إلى كتب المخالفين فبالالزام به اخذا بتلك الادلة بالمعتضدة باعتراض الاصحاب عن الرجوع إلى كتبهم واخبارهم الموجودة عندهم حسبما ياتي الاشارة إليه ولا يقتضى ذلك بعدم الرجوع إلى ساير الاخبار الضعيفة واما الكتاب فقد عرفت الحال فيه واما السنة المقطوعة فان اراد بها الاخبار المروية فقد عرفت الحال فيها وهو عين ما ادعاه والا من وجود الاخبار المقيدة وان اراد بها الطريقة المعلومة من الشرع المأخوذ من الروايات المقررة عند الاصحاب من رد قول لفاسق فان اراد به قيامها في خصوص المقام فهو في محل المنع بل القول بعكسه اولى حسبما اداعاه اولا من عمل الاصحاب بالاخبار الضعيفة في السنن والمكروهات وان ارادها في الشهادات ونحوها فهو حق ولا دخل له بالمقام مضافا لى ما عرفت من الالزام به القول بان الرجوع إليه في المقام ليس رجوعا إلى قول الفاسق وانما ذلك اخذ بهذه الروايات المعتبرة على ما فصلنا القول فيه وما ذكروه في حمل الاخبار فهو تقييد بعيد عن ظواهرها من دون قيام دليل بل لا يلايم سياقها كما عرفت الحال فيها الوجه الثاني التمسك بقاعدة الاحتياط وهو ظ فيما إذا دل الخبر الضعيف على وجوب شئ أو حرمته لوضوح الاحتياط ح في فعل الاول وترك الثاني ويدل على رجحان الاحتياط فيه العقل والنقل المستفيض بل هو الفرد المستقين من الاخبار الدالة على رجحان لاحتياط في الدين واما ذا دل على الاستحباب أو الكراهة فالظ انه كك إذ البناء على موافقة أو امر المولى ونواهيه مط قاض بذلك من غير فرق بين كون المط حتيما أو غيره لقطع العقل بان الباقي على امتثال جميع اوامر المولى وجبية كانت أو ندبية وترك جميع نواهيه كك ينبغى له البناء على ذلك ولذا ترى العقل يقطع بمدح العبد الذى ياتي لكل فعل يحتمل كون مبغوضا له من جهة احتمل كونه محبوبا و مبغوضا والظ ان الاخبار الدالة على رجحان الاحتياط دالة عليه ايض إذ هو احتياط في تحصيل المندوب أو ترك المكروه وهما متعلقا طلب الشرع وان لم يكن الطلب فيهما مانعا من النقيض فهذه الجهة اعني ملاحظة الاحتياط في اداء ماراده الشارع منه الفعل والترك جهة محسنة للفعل أو الترك بحسب الواقع وان لم يكن كل منهما في حد ذاته راجحا في الواقع بذلك من الجهات الاعتبارية المحسنة للفعل أو الترك وقد تقرر ان حسن الافعال وقبحها بالوجوه والاعتبارات وليسا من لوزام الذات والحاصل ان الاخذ في المقام بمقتضى الخبر الضعيف اخذ بمقتضى الاحتياط في الدين والاخذ بمقتضى الاحتياط حسن راجح في الشرع اما الصغرى فقد عرفت الحال فيها واما الكبرى فلما دل عليه من ضريح حكم العقل ومارود فيه من الاخبار المستفيضة المعتضدة بحكم العقل وتلقى الاصحاب لها بالقبول


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست