وعملا به بعد التثبت كذا ذكره غير واحد من الاجلاء اقول يرد عليه ان التبين المأمور به في الاية التنجس من صدق الخبر وكذبه وهو غير حاصل بهذه الاخبار ان مفاد هذه الروايات هو العمل بمضمونها وان لم يطابق الواقع من دون حاجة إلى التعيين والتثبت فمفادها مناف لما دلت عليه الاية الشريفة في الجملة فان كانت اخص منها علمنا بها وخصصنا الاية من جهتها لكن كما عرفت اعم من وجوه وحسبما ذكره لمورد التحقيق في الجواب ان يق انه ليس حكمنا باستحباب ما دل خبر الفاسق على ترتب الثواب عليه عملا بقول الفاسق ليجب رده قبل التبين وانما هو من جهة العمل بهذه الاخبار المعتبرة الحاكمة به فيكون مجئ الفاسق بالخبر محصلا لموضوع الحكم الثابت بهذه الاخبار من دون ان يكون هناك اتكال على الفاسق اصلا حسبما قدمنا الاشارة إليه وبالجملة ان الشارع قد طلب من الاتيان بما بلغنا فيه ثواب حكم يترتب ذلك الثواب عليه وان لم يكن الحال على ما بلغنا وقد دلت هذه المعتبرة على صدور ذلك التكليف من الشرع فالحكم بالرجحان فيما نحن فيه من جهته هذه الاخبار دون خبر الفاسق ولذا يثبت الرجحان وان كان المخبر كاذبا كما هو قضيه هذه الروايات فيكون بلوغ الثواب على الوجه المذكور كذابا سببا لترتيب الثواب على الفعل لا كاشفا عن حصول في الواقع ومبنيا له كما هو شان الدليل ليكون الاعتماد فيه على الفاسق فليس مدلول هذه الاخبار تصديق الفاسق فيما اخر به من حكاية الثواب فيه عن المعصوم وانما دلت على الحكم بترتب الثواب واقعا بسبب بلوغ الخبر إلى العامل ورجحان الفعل بالنسبة إليه وليس في ذلك عمل بقول الفاسق اصز وبهذا التقرير يظهر ان لا معارضة بين هذه الروايات بالاية الشريفة رسا ليفتقر إلى بيان طريق الجميع فما ذكرناه اولا من كون المعارضة من قبيل العموم من وجه كان مما شاة مع المورد ومن ذلك يظهر ضعف اورده بعض الاجلاء وهو ايراد شايع في المقام من ان احاديث المطلقة تحمل عندهم على الاخبار المفيدة وتعرض هذا على الكتاب فما لم يوافقه منها يقرب به عرض الحايط مع انه يجب اطراحها أو تأويلها إذا خالفت السنة المقطوع بها والامور الثلثة حاصلة في المقام اما الاخبار المقيدة فهى ما دلت على النهى البليغ عن احد العلوم كلها الا عن العالم الربانى انه لا يؤخذ شئ من العلم من جماهير المخالفين وان الرشد في خلافهم وكتاب اصول الكافي مشحون بمثل هذه الاخبار واما الكتاب فقوله عز من قائل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق الايه ولا شك ان الاحكام المستحبة والمكروهة من اعظم الاخبار لانها احكام الهية واما السنة القطعية فظاهرة من قطع الاصحاب لبعض الاخبار على شهادة الفاسق والتوقف عند اخباره الا في مورادنا دوة ليس هذا منها وح فيجب عليها ان نقول لهذه الاخبار معنى صحيحا وهو ان معنى من بلغه ثواب من الله المراد به البلوغ والسماع المعتبر من هذا الشرع الا قدس وهو ان يكون سماعا ممن يفيد بقوله الظن وما لم يفد العلم انتهى إذ ليس عندنا في الاخبار ما هو اخص من هذه الاخبار ليحمل هذه عليها وما ذكره من الاخبار الدالة على المنع من اخذ العلم إلى عن العالم الربانى فلا دلخل له بالمقام إذ لا يعتبر ذلك في الاخذ عن الرواى قطعا ويحتمل ان يراد بذلك الامام ع فالمراد به الاخذ عنهم ولو بالواسطة لا عن مخالفيهم إذ المراد به الاخذ على سبيل التقليد والتعلم من غير ان يكون هو عالما مستنباط ولو سلم كون المراد به الراوى فالحال فيها كالاية الشريفة ويجرى فيها ما عرفت في بيان الحال في مفاد الاية واما ما دل على المنع من الرجوع إلى كتب المخالفين فبالالزام به اخذا بتلك الادلة بالمعتضدة باعتراض الاصحاب عن الرجوع إلى كتبهم واخبارهم الموجودة عندهم حسبما ياتي الاشارة إليه ولا يقتضى ذلك بعدم الرجوع إلى ساير الاخبار الضعيفة واما الكتاب فقد عرفت الحال فيه واما السنة المقطوعة فان اراد بها الاخبار المروية فقد عرفت الحال فيها وهو عين ما ادعاه والا من وجود الاخبار المقيدة وان اراد بها الطريقة المعلومة من الشرع المأخوذ من الروايات المقررة عند الاصحاب من رد قول لفاسق فان اراد به قيامها في خصوص المقام فهو في محل المنع بل القول بعكسه اولى حسبما اداعاه اولا من عمل الاصحاب بالاخبار الضعيفة في السنن والمكروهات وان ارادها في الشهادات ونحوها فهو حق ولا دخل له بالمقام مضافا لى ما عرفت من الالزام به القول بان الرجوع إليه في المقام ليس رجوعا إلى قول الفاسق وانما ذلك اخذ بهذه الروايات المعتبرة على ما فصلنا القول فيه وما ذكروه في حمل الاخبار فهو تقييد بعيد عن ظواهرها من دون قيام دليل بل لا يلايم سياقها كما عرفت الحال فيها الوجه الثاني التمسك بقاعدة الاحتياط وهو ظ فيما إذا دل الخبر الضعيف على وجوب شئ أو حرمته لوضوح الاحتياط ح في فعل الاول وترك الثاني ويدل على رجحان الاحتياط فيه العقل والنقل المستفيض بل هو الفرد المستقين من الاخبار الدالة على رجحان لاحتياط في الدين واما ذا دل على الاستحباب أو الكراهة فالظ انه كك إذ البناء على موافقة أو امر المولى ونواهيه مط قاض بذلك من غير فرق بين كون المط حتيما أو غيره لقطع العقل بان الباقي على امتثال جميع اوامر المولى وجبية كانت أو ندبية وترك جميع نواهيه كك ينبغى له البناء على ذلك ولذا ترى العقل يقطع بمدح العبد الذى ياتي لكل فعل يحتمل كون مبغوضا له من جهة احتمل كونه محبوبا و مبغوضا والظ ان الاخبار الدالة على رجحان الاحتياط دالة عليه ايض إذ هو احتياط في تحصيل المندوب أو ترك المكروه وهما متعلقا طلب الشرع وان لم يكن الطلب فيهما مانعا من النقيض فهذه الجهة اعني ملاحظة الاحتياط في اداء ماراده الشارع منه الفعل والترك جهة محسنة للفعل أو الترك بحسب الواقع وان لم يكن كل منهما في حد ذاته راجحا في الواقع بذلك من الجهات الاعتبارية المحسنة للفعل أو الترك وقد تقرر ان حسن الافعال وقبحها بالوجوه والاعتبارات وليسا من لوزام الذات والحاصل ان الاخذ في المقام بمقتضى الخبر الضعيف اخذ بمقتضى الاحتياط في الدين والاخذ بمقتضى الاحتياط حسن راجح في الشرع اما الصغرى فقد عرفت الحال فيها واما الكبرى فلما دل عليه من ضريح حكم العقل ومارود فيه من الاخبار المستفيضة المعتضدة بحكم العقل وتلقى الاصحاب لها بالقبول