responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 297
الاستفهام عن نفى الحكم عند انتفاء الصفة أو عند اثباته والظ ظ الفساد والملازمة ظاهرة فان ما دل عليه الكلام لا يحسن السؤال عنه الا ترى لو قيل لا تقل اف لفلان لا يحسن ان يسئل عنه انه هل يجوز ضربه أو شتمه ويدفعه ان الاستفهام انما يحسن مع قيام الاحتمال سواء كان اللفظ ظاهرا فيه أو كان مجملا وانما لا يحسن مع صراحته وغاية ظهوره كما في المثال المذكور ومنها انه لو دل على المفهوم لكان قوله اد زكوة السائمة والمعلوفة واحسن إلى المحتاج والغنى متهافتا متناقضا لمكان دلالة المفهوم ويدفعه ما عرفت من الفرق البين في ذلك بين النص والظ إذ لا مانع من الخروج عن مقتضى الظ بقيام القرينة على خلافه سيما إذا كان الظهور من الاطلاق بخلاف النص ومنها ان المقص من الوصف انما هو تميز الموصوف كما ان المقص من الاسم تميز المسمى فكما لا يفيد تعليق الحكم على الاسم اختصاص الحكم به فكذا التعليق على الوصف وقد حكى في الاحكام الاحتجاج بذلك عن ابى عبد الله البصري والقاضى عبد الجبار ويدفعه بعد كونه قياسا في اللغة منع كون المقص من الوصف مجرد تميز الموصوف ومع تسليمه فالفرق بين الامرين ظ فان الحاصل بالصفة تمييزه بالصفة بخلاف الاسم فان المتميز به نفس المسمى وهو الباعث على اختلاف الفهم حيث ان تمييزه بالصفة قاض بتعليقه على الوصف وهو يومى إلى العلية فيتفرع عليه الدلالة المذكورة وايض فذك الاسم العام اولا ثم تمييزه بالصفة على وجه يخص بعض افراد ذلك المسمى يومى إلى عدم شموله لساير افراد ذلك المسمى والا سماه اولا على وجه الاطلاق ثم اعرض عنه إلى تمييزه بالوصف الخاص وهذا بخلاف ما إذا سمى الخاص من اول الامر ومنها انه لو دل على ذلك لما استحسن ان يق في الغنم السائمة زكوة ولا زكوة في المعلوفة لكونه تكرار لغوا نظرا إلى وفاء التقييد بالوصف بافادة الحكم الثاني وليس كك قطعا ويوهنه وضوح الفرق بين دلالة المنطوق والمفهوم فكون الحكم مدلولا على وجه الظهور لا يمنع من التصريح به لتثبته في ذهن السامع ولا يعد لغوا حتى لا يستحسن ذكره سيما في مقام التأكيد ومجرد كون التأسيس اولى من التأكيد لا يثمر في المقام مع شيوعه ايض بل قضاء بعض المقامات بالاتيان به ومنها انه لو ثبت هناك دلالة المفهوم كما ثبت دلالة المنطوق لجاز ان يراد منه المفهوم خاصة كما انه يجوز ارادة المنطوق وحده وليس كك قطعا ووهنه واضح لظهور كون دلالة المفهوم تابعة لدلالة المنطوق حاصلة بسببه فكيف يمكن حصولها من دونها بخلاف العكس ومنها انه ليس في لغة العرب لفظ واحد يفيد المتضادين ويدل على حكمين مختلفين بالايجاب والسلب ووهنه اوضح من جميع ما تقدم عليه لوضوح وجوده في كلام العرب كما هو مفهوم الحصر وغيره مما ثبت من المفاهيم ولو بنى على انكار الجميع فاى مانع من ثبوته في المقام ونحوه بعد قيام الدليل عليه وليس مشتملا على التضاد الممتنع لوضوح اختلاف المتعلقين قوله العرى تعليقه عليها عن الفايدة اه هذه الحجة هي الحجة المعروفة للنفاة وظاهرها يعطى ان القائل بثبوت المفهوم في المقام لا يقول به من جهة الوضع وانما يقول به من جهة العقل وعدم خلو التقييد عن الفايدة إذا لو لم يستقل في مقام انتفاء الحكم بانتفاء الوصف كان التقييد لغوا ولابد للعاقل من التحرز عنه كتكرار كلام واحد مرات عديدة زايدا على ما يطلب من التأكيد فانه لغو يجب الاجتناب عنه الا انه لو اتى به لم يكن استعماله مجاز وحيث انه جرى البناء في المخاطبات على عدم حمل كلام العقلاء على اللغو مهما امكن كان ذلك شاهدا على ارادته انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولا فرق في ذلك بين كلام الحكيم وغيره من العقلاء نعم يزيد الدلالة وضوحا لو كان المتكلم حكيماو يختلف الحال فيها بحسب اختلافه في مراتب الحكمة ويمكن تقرير الدليل المذكور على وجه يفيد الوضع بان يق ان التوصيف لو لم يرد به افادة ذلك كان لغوا فينزه الواضع عن وضعه كك فلابد ان يكون موضوعا للدلالة على امر مفيد وليس ذلك الا ما ذكر من انتفاء الحكم بانتفائه وانت خبير بوهن هذا التقرير فان التوصيف انما قرر بالوضع النوعى لافادة اتصاف موصوفه بالوصف المذكور تقول رايت زيدا العالم وزيد العالم جائنى أو رايت رجلا عالما ونحو ذلك وذلك فائدة معتد بها ملحوظة للواضع كافية في وضعه النوعى وح فلابد للمستعمل من ملاحظة الفايدة عند استعماله بان لا يكون بيان الوصف المذكور في المقام خاليا عن الفايدة فهذا امر يرجع إلى حال المستعمل ولا ربط له بالوضع قوله إذا لم تظهر بالتخصيص فايدة سواه يريد بذلك انه لما كان ارادة نفى الحكم عن غير محل الوصف من جهة التحرز عن اللغو وعدم خلو التوصيف عن الفايدة فان ظهرت هناك فايدة اخرى كانت كافية للخلوص عن اللغو لم يكن هناك داع إلى ارادة النفى المذكور ومجرد احتمال ارادته ايض لا يكفى في الحكم عليه نعم لو كان موضوعا لذلك لم يكن مجرد ظهور فائدة اخرى صارفا عن معناه لا مكان اجتماع الفايدتين ففيما ذكره من خروجه اذن عن محل النزاع اشارة ايض إلى عدم كون النزاع هنا من جهة الوضع الا ان يدعى اختصاص الوضع بغير الصورة المفروضة وهو كما ترى قوله ان المدعى عدم وجدان صورة اه لا يخفى ان بناء الاعتراض المذكور على كون محل النزاع فيما إذا لم يظهر حصول فائدة من تلك الفوايد في المقام إذ مع ظهور حصولها يكتفى بها قطعا في الخروج عن اللغو فلا حاجة إلى اعتبار الفايدة المذكورة لانه إذا لم يحتمل حصول فايدة سواء حتى يق بعد وجدان صورة لا يحتمل حصول فايدة من تلك الفوايد فكان المعترض فصل في كلام المجيب حيث ذكر عدم انحصار الفائدة فيما ذكر وانهما كثيرة بانه ان ظهر حصول فايدة من تلك الفوايد في المقام اكتفى بها ولا نزاع اذن في انتفاء المفهوم واما مع عدم ظهور شئ من تلك الفوايد فالفائدة المذكورة راجحة على غيرها واليها ينصرف الاطلاق فيتم المدعى وح فكان حق الجواب المنع من الظهور والانصراف المذكور فان الاجتماع المذكور انما يكون ملزوم اللغو العراء عن الفائدة لو تم نقل بملاحظة الفايدة المذكورة وذلك انما يلزم لو لم يحتمل فائدة من تلك الفوايد لا ما إذا لم يظهر حصول فايدة سواه لوضوح انه مع قيام احتمال بعض منها يرتفع الحكم باللغوية فلا يتم الاحتجاج ودعوى ظهور الفايدة المذكورة بين الفوايد عند الدوران بينها مما لم يؤخذ في الاحتجاج المذكور مضافا إلى عدم قيام دليل على انه لو سلم ذلك فانما يسلم مجرد الاظهرية في الجملة ولا يبلغ حد الدلالة بحيث توجب صرف اللفظ إليه عرفا فاقصاه الاشعار حسب ما قدمنا واين ذلك من المدعى ويمكن تنزيل كلام المجيب على ذلك فليس مقصوده تسليم ما ذكره


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست