responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 296
القيد الظاهر في انتفاء الحكم بانتفائه وكون التقييد لفائدة واظهرها عند الاطلاق هو اناطة الحكم بالقيد ليقضى بانتفائه عند انتفائه لكنك خبير بان دلالة مجرد التعليق على الوصف على ذلك غير واضح ظ وكذا التقييد بالقيد كما هو ظ بعد امعان النظر في العرف وملاحظة التعليقات والتقييدات الواردة في الاستعمالات نعم فيها اشعار بذلك في كثير من صوره وبلوغه إلى حد يجعله مدلولا للعبارة على حسب ما يحلظ في المحاورات العرفية غير ظ بل الظ خلافه لكن لو قام في المقام شاهد عليه اندرج في مدلول العبارة ولا شك اذن في حجيته لما دل على حجية مداليل الالفاظ ويختلف الحال في ذلك بحسب اختلاف الاوصاف والقيود بحسب اختلاف المقامات فرب وصف يفهم منه ذلك بقيام ادنى شاهد عليه وقد لا يكتفى بما يزيد عليه بالنسبة إلى وصف اخر ويختلف الحال وضوحا وخفاء بحسب تقييد المطلق بالوصف وتقييده بغيره وتعليق الحكم اولا على الوصف من غير حصول تقييد نظرا إلى حصول جهتين لافادة المفهوم عند حصول التقييد بالوصف بخلاف كل من الوجهين الاخرين فلا بد من ملاحظة المقامات واعتبار الخصوصيات فان الاشعار يكون مدلولا بقيام ادنى شاهد عليه وليس كلامنا في المقام في ذلك وانما البحث في دلالة مجرد التعليق والتقييد على ذلك وعدمها والظ بعد الت في العرف هو الثاني كيف والتقييد بالوصف كونه اظهر ما وقع فيه الكلام في افادة المفهوم لا يبلغ حد الدلالة عليه ولا يزيد افادته لذلك بملاحظة نفسه على مجرد الاشعار وانما يدل عليه في بعض المقامات بانضمام ملاحظة المقام مما يشهد بادراج المفهوم فكيف يسلم ذلك في الوجهين الاخرين قوله إذا نفى الحكم عن غير محل الوصف اه لا يخفى انه لو قيل بكون الدلالة في المقام تضمينة فليس ذلك من جهة ادعاء كون ذلك جزء من المفهوم المذكور لوضوح خلافه بل انما يدعى دلالة العبارة على اثبات الحكم في محل الوصف واناطته بالوصف المذكور معا فليس مدلول اللفظ عنده خصوص المعنى الاول حتى يدفع بظهور عدم اندراج نفى الحكم عن غير محل الوصف فيه فاللازم نفى وضعه للمعنى المذكور ولا ربط لما ذكره بدفعه الا مع اداعاء عدم افادة اللفظ وضعا لما يزيد على ذلك وهو اول الكلام فلابد من الاستناد فيه إلى ما ذكره وبه يثبت المقص قوله لكانت الدلالة عليه بالمنطوق لا بالمفهوم اه قد عرفت مما مر في تحديد المنطوق والمفهوم عدم لزوم اعتبار كون الدلالة في المفهوم التزامية حتى يلزم من كون الدلالة في المقام تضمنية ان يكون الدلالة خارجة عن حد المفهوم مندرجة في المنطوق وقد عرفت ما هو مناط الفرق بين المنطوق والمفهوم وهو لا ينافى كون الدلالة عليه بالتضمين فت قوله فلانه لا ملازمة في الذهن ولا في العرف اه لا يخفى ان من يقول بثبوت المفهوم المذكور لا يسلم كون مدلول المنطوق مجرد وجوب الزكوة عند حصول الوصف المذكور حتى يق بعدم ملازمته لانفتاء الحكم عند انفتائه كيف ولو كان كك لجرى بعينه في مفهوم الشرط إذ مجرد الحكم بوجود الجزاء عند حصول الشرط لا يستلزم عقلا ولا عرفا انتفائه عند انتفائه بل قد عرفت ان من يقول هناك بالادلة اللفظية فانما يقول بدلالته على ثبوت الحكم عند حصول الشرط والوصف على وجه الاناطة والتوقف عليه وهذا المعنى يستلزم الانتفاء بالانتفاء حسب ما مر الكلام فيه فما ذكره من انتفاء الملازمة بين الامرين غير مفيد في المقام الا بعد اثبات كون مدلول اللفظ هو ما ذكرنا دون ما يزيد عليه وهو اول الكلام هذا وقد ذكر للقول المذكور حجج اخرى لا بأس بالاشارة إليها والى وهنها منها ما اختاره الامدي من انه لو كان تعليق الحكم على الصفة قاضيا بنفى الحكم مع انتفائها لما كان ثابتا مع عدمها لما يلزمه من مخالفة الدليل خلاف الاصل وقد ثبت الحكم مع عدمها كما هو الحال في ايات عديدة وغيرها وحاصل هذا الوجه لزوم التزام المعارضة بين الادلة في موارد كثيرة وعدم المناص عن التزام الخروج عن الظ في التعليق المفروض وهو على خلاف الاصل بخلاف ما لو قيل بانتفاء الدلالة في ذلك ومنها ما اختاره في الاحكام ايض وهو انه لو كان مما يستفاد منه ذلك لم يخ اما ان يكون مستفادا من صريح الخطاب ومن جهة ملاحظة ان تعليق الحكم عليه يستدعى فايدة لا فايدة سوى نفى الحكم بانتفائه أو من جهة اخرى والاول ظاهر البطلان لوضوح انه لا دلالة في صريح الخطاب عليه كيف ولا قائل به والثانى ايض باطل لعدم انحصار الفوايد والثالث مدفوع بالاصل ويدفعه انه يمكن ان يكون الدال عليه ظ اللفظ نظرا إلى ظهور التعليق فيه حسب ما يدعى المقام أو من جهة كون ذلك اظهر الفوايد في نظر العرف وعدم انحصار الفوايد فيه لا ينافى اظهريتها في المقام ومنها انه لو دل على ذلك لعرف ذلك اما بالعقل أو بالنقل والعقل لا مجال له في اللغات والنقل اما متواتر أو احاد ولا سبيل إلى الاول والا لما وقع الخلاف فيه والثانى لا يفيد القطع وضعفه ظ وقد مرت الاشارة إلى دفع مثله في حجة المتوقفين ومنها انه لو كان تعليق الامر أو النهى على الصفة دالا على ذلك لكان كك في الخبر ايض ضرورة اشتراك الجميع والتخصيص بالصفة واللازم بط ضرورة انه لو قال رايت رجلا عالما ورايت غنما سائمة لم يفد نفى الرؤية عن غير ما ذكر ويدفعه انه قياس في اللغة ومع الغض عنه فالقول بالفرق ايض متجه غير بل الظ ان القائل بالمفهوم المذكور لا يفرق بين الخبر والامر والاستفادة منه عرفا يحصل في الاخبار ايض فانه لو قال القائل الفقهاء الشافعية فضلاء ائمة فان سامعه من فقهاء الحنفية وغيرهم تشمئز نفسه عن ذلك ويكره من سماعه وهو على فهم التخصيص غاية الامر عدم انفهام ذلك في المثال المذكور وهو لا يدل على عدم دلالته على الانتفاء في الاخبار مط ومنها ان التقييد بالوصف قد يكون مع انتفاء الحكم بانتفائه وقد يكون مع ثبوته كما في قوله تع ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق فلو كان حقيقة فيهما معا لزم الاشتراك ولو كان حقيقة في احدهما لزم المجاز فالاصل ان يكون حقيقة في القدر الجامع بينهما حذرا من الاشتراك والمجاز وفيه انه ذلك ان تم فانما يتم في نفى الدلالة الوضعية وقد عرفت وهنها جدا في المقام بل لا يبعد خروجهما عن محل النزاع كما مرت الاشارة إليه واما الدلالة الحاصلة من جهة استظهار ذلك من التعليق على الوصف وتقييد الحكم به على حسب ما مر فلا يصح دفعها بذلك إذا لا تجوز ايض على القول المذكور في شئ من الوجهين ومنها انه لو دل على ذلك لما حسن


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست